الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
الحد من حد : منع لمنعه من الفاحشة أو قدر ; لأن الله تعالى قدره فلا تجوز الزيادة عليه .
والقذف هنا هو الرمي بالزنى في معرض التعيير لا الشهادة وهو لرجل أو امرأة من أكبر الكبائر بعد ما مر ، وإنما وجب الحد به دون nindex.php?page=treesubj&link=10482_10465_10464_24354_10498الرمي بالكفر لقدرة هذا على نفي ما رمي به بأن يجدد كلمة الإسلام ( nindex.php?page=treesubj&link=10495_10489_10491_10488_10497_10498شرط حد القاذف ) الالتزام وعدم إذن المقذوف وفرعيته للقاذف فلا يحد حربي وقاذف أذن له وإن أثم ولا أصل وإن علا كما يأتي و ( التكليف ) فلا يحد [ ص: 436 ] صبي ومجنون لرفع القلم عنهما ( إلا nindex.php?page=treesubj&link=10489السكران ) فيحد ، وإن لم يكن مكلفا تغليظا عليه كما مر ( والاختيار ) فلا يحد مكره عليه لما مر مع عدم التعيير ، وبه فارق قتله إذا قتل لوجود الجناية منه حقيقة ويجب التلفظ به لداعية الإكراه ، وكذا مكرهه لا حد عليه أيضا ، وفارق nindex.php?page=treesubj&link=27177_10495مكره القاتل بأنه آلته ; إذ يمكنه أخذ يده فيقتل بها دون لسانه فيقذف به ، وكذا لا يحد nindex.php?page=treesubj&link=10498جاهل بتحريمه لقرب عهده بالإسلام أو لنشئه بعيدا عن العلماء .
nindex.php?page=treesubj&link=10482_10465_10464_24354_10498كتاب حد القذف ( قوله : من حد منع ) أي مأخوذ لغة ( قوله : فلا تجوز الزيادة عليه ) مفهومه جواز النقص وهو ظاهر بإذن المقذوف ا هـ سم على حج
( قوله : والقذف هنا ) أي شرعا
( قوله : بعد ما مر ) أي من القتل والزنى ( قوله لقدرة هذا ) أي من رمي بالكفر
( قوله : الالتزام ) هذا مستفاد من قول المصنف التكليف ، فلو أخر هذه الشروط عنه وجعلها شرحا له كان أولى ، ولعله قصد بجمعها وإن كانت مستفادة من المتن التنبيه على جملة الشروط المعتبرة
( قوله : فلا يحد حربي ) تقدم في حد الزنى أنه أخرج بالملتزم الحربي والمؤمن فقياسه هنا كذلك وهو أن المؤمن إذا قذف [ ص: 436 ] لا يحد ، وسيأتي التصريح به في السرقة
( قوله : فلا يحد مكره ) لو لم يعلم إكراهه ، وادعاه هل يقبل أو لا أو يقبل إن وجدت قرينة ؟ لا يبعد الثالث فليراجع ا هـ سم على منهج
( قوله : ويجب التلفظ به ) أي القذف ( قوله لا حد عليه أيضا ) أي ويعزر .