بسم الله الرحمن الرحيم أبواب الوتر باب ما جاء في فضل الوتر
452 حدثنا حدثنا قتيبة عن الليث بن سعد عن يزيد بن أبي حبيب عبد الله بن راشد الزوفي عن عبد الله بن أبي مرة الزوفي عن خارجة بن حذافة أنه قال إن الله أمدكم بصلاة هي خير لكم من حمر النعم الوتر جعله الله لكم فيما بين صلاة العشاء إلى أن يطلع الفجر قال وفي الباب عن أبي هريرة وعبد الله بن عمرو وبريدة وأبي بصرة الغفاري صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أبو عيسى حديث خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال خارجة بن حذافة حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث يزيد بن أبي حبيب وقد وهم بعض المحدثين في هذا الحديث فقال عن عبد الله بن راشد الزرقي وهو وهم في هذا وأبو بصرة الغفاري اسمه حميل بن بصرة وقال بعضهم جميل بن بصرة ولا يصح وأبو بصرة الغفاري رجل آخر يروي عن أبي ذر وهو ابن أخي أبي ذر
أبواب الوتر
- باب ما جاء في فضل الوتر
- باب ما جاء أن الوتر ليس بحتم
- باب ما جاء في كراهية النوم قبل الوتر
- باب ما جاء في الوتر من أول الليل وآخره
- باب ما جاء في الوتر بسبع
- باب ما جاء في الوتر بخمس
- باب ما جاء في الوتر بثلاث
- باب ما جاء في الوتر بركعة
- باب ما جاء فيما يقرأ به في الوتر
- باب ما جاء في القنوت في الوتر
- باب ما جاء في الرجل ينام عن الوتر أو ينساه
- باب ما جاء في مبادرة الصبح بالوتر
- باب ما جاء لا وتران في ليلة
- باب ما جاء في الوتر على الراحلة
- باب ما جاء في صلاة الضحى
- باب ما جاء في الصلاة عند الزوال
- باب ما جاء في صلاة الحاجة
- باب ما جاء في صلاة الاستخارة
- باب ما جاء في صلاة التسبيح
- باب ما جاء في صفة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم
- باب ما جاء في فضل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم
التالي
السابق
[ ص: 438 ] قوله : ( عن ) المضري أبي رجاء واسم أبيه سويد ثقة فقيه من رجال الكتب الستة ( عن يزيد بن أبي حبيب عبد الله بن راشد الزوفي ) بفتح الزاي وسكون الواو وبفاء ، الحافظ مستور ، وقال الخزرجي : وثقه ، وقال ابن حبان الذهبي في الميزان في ترجمته : روى عن عبد الله بن أبي مرة الزوفي عن خارجة بحديث الوتر ، رواه عنه يزيد بن أبي حبيب ، وخالد بن يزيد لا يعرف سماعه من ابن أبي مرة . قلت : ولا هو بالمعروف وذكره في الثقات ، انتهى ( عن ابن حبان عبد الله بن أبي مرة الزوفي ) صدوق أشار إلى أن روايته عن البخاري خارجة منقطعة ، قاله الحافظ . وقال الخزرجي في الخلاصة : قال خبره باطل والإسناد منقطع ، انتهى ، والمراد بخبره حديث الوتر كما صرح به الحافظ في التهذيب ( عن ابن حبان خارجة بن حذافة ) هو صحابي سكن مصر كان أحد فرسان قريش يقال إنه كان يعدل بألف فارس وعداده في أهل مصر ، وهو الذي قتله الخارجي ظنا منه أنه عمرو بن العاص ، والخارجي هو أحد الثلاثة الذين اتفقوا على قتل علي ومعاوية وتوجه كل واحد منهم إلى واحد من الثلاثة فنفذ قضاء الله في وعمرو بن العاص علي دونهما ، وكان قتل خارجة في سنة أربعين .
قوله : " " قال إن الله أمدكم بصلاة الطيبي : أي زادكم كما في بعض الروايات ، انتهى . وقال صاحب مجمع البحار : هو من أمد الجيش ، إذا ألحق به ما يقويه ، أي فرض عليكم الفرائض [ ص: 439 ] ليؤجركم بها ولم يكتف به فشرع ليزيدكم إحسانا على إحسان ، انتهى وقال صلاة التهجد والوتر القاري وغيره : أي حصلها زيادة لكم في أعمالكم من مد الجيش وأمده أي زاد ، والأصل في المزيد أن يكون من جنس من المزيد عليه فمقتضاه أن يكون الوتر واجبا ، انتهى .
قلت : استدل به الحنفية على وجوب الوتر بهذا التقرير ، وقد رد عليهم في شرح القاضي أبو بكر بن العربي الترمذي حيث قال فيه : به احتج العلماء فقالوا : إن الزيادة لا تكون إلا من جنس المزيد وهذه دعوى بل الزيادة تكون من غير جنس المزيد كما لو ابتاع بدرهم فلما قضاه زاده ثمنا أو ربعا إحسانا ، كزيادة النبي صلى الله عليه وسلم وأبو حنيفة لجابر في ثمن الجمل فإنها زيادة وليست بواجبة ، وليس في هذا الباب حديث صحيح يتعللون به ، انتهى . قلت : الأمر كما قال لا شك في أن قولهم إن الزيادة لا تكون إلا من جنس المزيد مجرد دعوى لا دليل عليها ، ليردها ما ذكره هو بقوله كما لو ابتاع بدرهم إلخ ، وقال الحافظ في الدراية : ليس في قوله زادكم دلالة على وجوب الوتر ؛ لأنه لا يلزم أن يكون المزاد من جنس المزيد ، فقد روى ابن العربي محمد بن نصر المروزي في الصلاة من حديث أبي سعيد رفعه : وأخرجه إن الله زادكم صلاة إلى صلاتكم هي خير لكم من حمر النعم ألا وهي الركعتان قبل الفجر . ونقل عن البيهقي أنه قال : لو أمكنني لرحلت في هذا الحديث ، انتهى . ويأتي الكلام في هذه المسألة في الباب الآتي " ابن خزيمة " بضم الحاء وسكون الميم جمع أحمر ، والنعم الإبل ، فهو من قبيل إضافة الصفة إلى الموصوف ، وإنما قال ذلك ترغيبا للعرب فيها ؛ لأن حمر النعم أعز الأموال عندهم فكانت كناية عن أنها خير من الدنيا كلها لأنها ذخيرة الآخرة التي هي خير وأبقى " الوتر " بالجر بدل من صلاة بدل المعرفة من النكرة ، وبالرفع خبر مبتدأ محذوف أي هي الوتر . هي خير لكم من حمر النعم
قوله : ( وفي الباب عن أبي هريرة وعبد الله بن عمرو وبريدة وأبي بصرة صاحب النبي صلى الله عليه وسلم ) أما حديث فأخرجه أبي هريرة في الخلافيات بلفظ : البيهقي . وله حديث آخر عند إن الله وتر يحب الوتر فأوتروا يا أهل القرآن أحمد بلفظ : قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : وابن أبي شيبة ، وفي إسناده من لم يوتر فليس منا الخليل بن مرة ، قال فيه أبو زرعة شيخ صالح وضعفه أبو حاتم . وأما حديث والبخاري عبد الله بن عمرو فأخرجه محمد بن نصر في قيام الليل عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : . وأما حديث إن الله زادكم صلاة فحافظوا عليها وهي الوتر بريدة فأخرجه أبو داود بلفظ : ، قال الوتر حق [ ص: 440 ] فمن لم يوتر فليس منا المنذري : في إسناده عبيد الله بن عبد الله أبو المنيب العتكي المروزي ، وقد وثقه ابن معين ، وقال : صالح الحديث ، وتكلم فيه أبو حاتم الرازي البخاري وغيرهما . وأما حديث والنسائي أبي بصرة فأخرجه أحمد ولفظه : ورواه إن الله زادكم صلاة وهي الوتر فصلوها في ما بين العشاء إلى الفجر بلفظ : فحافظوا عليها . الطبراني
قوله : ( حديث خارجة بن حذافة حديث غريب ) وأخرجه في المستدرك وقال حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه لتفرد التابعي عن الصحابي ، ورواه الحاكم في الكامل ونقل عن ابن عدي أنه قال : لا يعرف سماع بعض هؤلاء عن بعض كذا في نصب الراية . وقد عرفت أن البخاري أشار إلى أن رواية البخاري عبد الله بن أبي مرة الزوفي عن خارجة منقطعة ، وقال : خبره باطل والإسناد منقطع ، وقال ابن حبان السيوطي ليس لعبد الله الزوفي ولا لشيخه عبد الله بن أبي مرة ولشيخه خارجة بن حذافة عند المؤلف يعني أبا داود والترمذي إلا هذا الحديث الواحد وليس لهم رواية في بقية الكتب الستة ، انتهى . وابن ماجه
قوله : " " قال إن الله أمدكم بصلاة الطيبي : أي زادكم كما في بعض الروايات ، انتهى . وقال صاحب مجمع البحار : هو من أمد الجيش ، إذا ألحق به ما يقويه ، أي فرض عليكم الفرائض [ ص: 439 ] ليؤجركم بها ولم يكتف به فشرع ليزيدكم إحسانا على إحسان ، انتهى وقال صلاة التهجد والوتر القاري وغيره : أي حصلها زيادة لكم في أعمالكم من مد الجيش وأمده أي زاد ، والأصل في المزيد أن يكون من جنس من المزيد عليه فمقتضاه أن يكون الوتر واجبا ، انتهى .
قلت : استدل به الحنفية على وجوب الوتر بهذا التقرير ، وقد رد عليهم في شرح القاضي أبو بكر بن العربي الترمذي حيث قال فيه : به احتج العلماء فقالوا : إن الزيادة لا تكون إلا من جنس المزيد وهذه دعوى بل الزيادة تكون من غير جنس المزيد كما لو ابتاع بدرهم فلما قضاه زاده ثمنا أو ربعا إحسانا ، كزيادة النبي صلى الله عليه وسلم وأبو حنيفة لجابر في ثمن الجمل فإنها زيادة وليست بواجبة ، وليس في هذا الباب حديث صحيح يتعللون به ، انتهى . قلت : الأمر كما قال لا شك في أن قولهم إن الزيادة لا تكون إلا من جنس المزيد مجرد دعوى لا دليل عليها ، ليردها ما ذكره هو بقوله كما لو ابتاع بدرهم إلخ ، وقال الحافظ في الدراية : ليس في قوله زادكم دلالة على وجوب الوتر ؛ لأنه لا يلزم أن يكون المزاد من جنس المزيد ، فقد روى ابن العربي محمد بن نصر المروزي في الصلاة من حديث أبي سعيد رفعه : وأخرجه إن الله زادكم صلاة إلى صلاتكم هي خير لكم من حمر النعم ألا وهي الركعتان قبل الفجر . ونقل عن البيهقي أنه قال : لو أمكنني لرحلت في هذا الحديث ، انتهى . ويأتي الكلام في هذه المسألة في الباب الآتي " ابن خزيمة " بضم الحاء وسكون الميم جمع أحمر ، والنعم الإبل ، فهو من قبيل إضافة الصفة إلى الموصوف ، وإنما قال ذلك ترغيبا للعرب فيها ؛ لأن حمر النعم أعز الأموال عندهم فكانت كناية عن أنها خير من الدنيا كلها لأنها ذخيرة الآخرة التي هي خير وأبقى " الوتر " بالجر بدل من صلاة بدل المعرفة من النكرة ، وبالرفع خبر مبتدأ محذوف أي هي الوتر . هي خير لكم من حمر النعم
قوله : ( وفي الباب عن أبي هريرة وعبد الله بن عمرو وبريدة وأبي بصرة صاحب النبي صلى الله عليه وسلم ) أما حديث فأخرجه أبي هريرة في الخلافيات بلفظ : البيهقي . وله حديث آخر عند إن الله وتر يحب الوتر فأوتروا يا أهل القرآن أحمد بلفظ : قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : وابن أبي شيبة ، وفي إسناده من لم يوتر فليس منا الخليل بن مرة ، قال فيه أبو زرعة شيخ صالح وضعفه أبو حاتم . وأما حديث والبخاري عبد الله بن عمرو فأخرجه محمد بن نصر في قيام الليل عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : . وأما حديث إن الله زادكم صلاة فحافظوا عليها وهي الوتر بريدة فأخرجه أبو داود بلفظ : ، قال الوتر حق [ ص: 440 ] فمن لم يوتر فليس منا المنذري : في إسناده عبيد الله بن عبد الله أبو المنيب العتكي المروزي ، وقد وثقه ابن معين ، وقال : صالح الحديث ، وتكلم فيه أبو حاتم الرازي البخاري وغيرهما . وأما حديث والنسائي أبي بصرة فأخرجه أحمد ولفظه : ورواه إن الله زادكم صلاة وهي الوتر فصلوها في ما بين العشاء إلى الفجر بلفظ : فحافظوا عليها . الطبراني
قوله : ( حديث خارجة بن حذافة حديث غريب ) وأخرجه في المستدرك وقال حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه لتفرد التابعي عن الصحابي ، ورواه الحاكم في الكامل ونقل عن ابن عدي أنه قال : لا يعرف سماع بعض هؤلاء عن بعض كذا في نصب الراية . وقد عرفت أن البخاري أشار إلى أن رواية البخاري عبد الله بن أبي مرة الزوفي عن خارجة منقطعة ، وقال : خبره باطل والإسناد منقطع ، وقال ابن حبان السيوطي ليس لعبد الله الزوفي ولا لشيخه عبد الله بن أبي مرة ولشيخه خارجة بن حذافة عند المؤلف يعني أبا داود والترمذي إلا هذا الحديث الواحد وليس لهم رواية في بقية الكتب الستة ، انتهى . وابن ماجه