الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                      [ ص: 520 ] ( فصل وإن اشترك في القتل اثنان لا يجب القصاص على أحدهما لو انفرد كأب وأجنبي ) اشتركا ( في قتل ولد وكحر وعبد ) شاركه ( في قتل عبد وكمسلم وذمي ) شارك ( في قتل ذمي وكولي مقتص وأجنبي .

                                                                                                                      ( و ) ك ( خاطئ وعامد و ) ك ( مكلف وغير مكلف وشريك سبع وشريك نفسه بأن يجرحه سبع أو إنسان ثم يجرح هو نفسه متعمدا وجب القصاص على شريك الأب وعلى العبد وعلى الذمي ) لأن قتلهم عمدا محض عدوان ولأنهم شاركوا في القتل العمد العدوان فيقتل به ( كمكره أبا على قتل ولده وسقط ) القصاص عن غيرهم ) لأنه لم يتمحض عمدا فلم يجب به قود لشبه العمد ، وكما لو قتله واحد بجرحين عمدا وخطأ ( ويجب على شريك القن ) في قتل قن ( نصف قيمة المقتول ) لأنه شارك في إتلافه فكان عليه قسطه ( وعلى شريك الأب وشريك الذمي وشريك الخاطئ ولو أنه نفسه ) أي نفس العامد ( بأن جرحه جرحين أحدهما خطأ والآخر عمدا وشريك غيره المكلف وشريك السبع في غير قتل أنفسه نصف الدية ) كالشريك في إتلاف مال ( في ماله لأنه عمد ) فلا تحمله العاقلة .

                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                      الخدمات العلمية