الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
nindex.php?page=treesubj&link=1494باب الأوقات المنهي عن الصلاة فيها
987 - ( عن nindex.php?page=showalam&ids=44أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : { nindex.php?page=hadith&LINKID=30858لا صلاة بعد صلاة العصر حتى تغرب الشمس ، ولا صلاة بعد صلاة الفجر حتى تطلع الشمس } . متفق عليه ، وفي لفظ : { nindex.php?page=hadith&LINKID=30859لا صلاة بعد صلاتين ، بعد الفجر حتى تطلع الشمس ، وبعد العصر حتى تغرب } رواه nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد nindex.php?page=showalam&ids=12070والبخاري ) .
988 - ( وعن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب أن النبي صلى الله عليه وسلم { nindex.php?page=hadith&LINKID=38520نهى عن الصلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس ، وبعد العصر حتى تغرب الشمس } . ورواه nindex.php?page=showalam&ids=3أبو هريرة مثل ذلك متفق عليهما .
وفي لفظ عن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر : أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : { nindex.php?page=hadith&LINKID=30852لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس ولا صلاة بعد صلاة الصبح حتى تطلع الشمس } رواه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري ورواه nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد وأبو داود وقالا فيه : بعد صلاة العصر ) .
في الباب عن جماعة من الصحابة . منهم nindex.php?page=showalam&ids=81عمرو بن عبسة nindex.php?page=showalam&ids=12وابن عمر وسيذكر ذلك المصنف . وعن nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود عند nindex.php?page=showalam&ids=14695الطحاوي بلفظ { nindex.php?page=hadith&LINKID=29140كنا ننهى عن الصلاة عند طلوع الشمس . وعند غروبها ونصف النهار } . وعن nindex.php?page=showalam&ids=13عبد الله بن عمرو بن العاص عند nindex.php?page=showalam&ids=14687الطبراني في الأوسط قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : { nindex.php?page=hadith&LINKID=30349لا تصلوا بعد الفجر حتى تطلع الشمس ولا بعد العصر حتى تغرب الشمس } وعن معاذ ابن عفراء أشار إليه الترمذي وذكره ابن سيد الناس في شرحه بنحو حديث nindex.php?page=showalam&ids=44أبي سعيد .
وعن nindex.php?page=showalam&ids=47زيد بن ثابت عند nindex.php?page=showalam&ids=14687الطبراني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم { nindex.php?page=hadith&LINKID=38519نهى عن الصلاة بعد العصر } وعن كعب بن مرة عند nindex.php?page=showalam&ids=14687الطبراني أيضا بنحو حديث nindex.php?page=showalam&ids=81عمرو بن عبسة [ ص: 106 ] الآتي . وعن nindex.php?page=showalam&ids=119سلمة بن الأكوع أشار إليه الترمذي .
وعن nindex.php?page=showalam&ids=8علي عند أبي داود قال : { nindex.php?page=hadith&LINKID=27871كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في أثر كل صلاة مكتوبة ركعتين إلا الفجر والعصر } وفي الباب عن جماعة ذكرهم الترمذي والحافظ في التلخيص . قوله : ( لا صلاة ) قال ابن دقيق العيد : صيغة النفي إذا دخلت في ألفاظ الشارع على فعل كان الأولى حملها على نفي الفعل الشرعي لا الحسي ، لأنا لو حملناه على نفي الحسي لاحتجنا في تصحيحه إلى إضمار والأصل عدمه ، وإذا حملناه على الشرعي لم نحتج إلى إضمار فهذا وجه الأولوية ، وعلى هذا فهو نفي بمعنى النهي .
والتقدير : لا تصلوا ، كما تقدم التصريح بذلك في حديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة وابن عمرو بن العاص ، وسيأتي حديث nindex.php?page=showalam&ids=8علي ، وحكى أبو الفتح اليعمري عن جماعة من السلف أنهم قالوا : إن النهي عن nindex.php?page=treesubj&link=1495_1493الصلاة بعد الصبح وبعد العصر إنما هو إعلام بأنه لا يتطوع بعدهما ولم يقصد الوقت بالنهي كما قصد به وقت الطلوع ووقت الغروب .
ويؤيد ذلك ما رواه أبو داود nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي بإسناد حسن كما قال الحافظ عن nindex.php?page=showalam&ids=8علي عليه السلام عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : { nindex.php?page=hadith&LINKID=30346لا تصلوا بعد الصبح ولا بعد العصر إلا أن تكون الشمس نقية } .
وفي رواية " مرتفعة " فدل على أن المراد بالبعدية ليس على عمومه ، وإنما المراد وقت الطلوع ووقت الغروب وما قاربهما كذا في الفتح قوله : ( بعد صلاة العصر وبعد صلاة الفجر ) هذا تصريح بأن الكراهة متعلقة بفعل الصلاة لا بدخول وقت الفجر والعصر .
وكذا قوله في الرواية الأخرى { nindex.php?page=hadith&LINKID=47899لا صلاة بعد الصلاتين } وكذا قوله في رواية nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر { لا صلاة بعد صلاة الصبح } وكذا قوله : في حديث nindex.php?page=showalam&ids=81عمرو بن عبسة الآتي { nindex.php?page=hadith&LINKID=20735صل صلاة الصبح ثم أقصر } . وقوله : { nindex.php?page=hadith&LINKID=17834حتى تصلي العصر ثم أقصر } فتحمل الأحاديث المطلقة على الأحاديث المقيدة بهذه الزيادة .
، وقد اختلف أهل العلم في الصلاة بعد العصر وبعد الفجر ، فذهب الجمهور إلى أنها مكروهة ، وادعى النووي الاتفاق على ذلك ، وتعقبه الحافظ بأنه قد حكي عن طائفة من السلف الإباحة مطلقا وأن أحاديث النهي منسوخة .
قال : وبه قال nindex.php?page=showalam&ids=15858داود وغيره من أهل الظاهر ، وبذلك جزم nindex.php?page=showalam&ids=13064ابن حزم ، وهو أيضا مذهب الهادي والقاسم عليهما السلام ، وقد اختلف القائلون بالكراهة ، فذهب nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي والمؤيد بالله إلى أنه يجوز من الصلاة في هذين الوقتين ما له سبب . واستدلا بصلاته صلى الله عليه وسلم سنة الظهر بعد العصر ، وقد تقدم الجواب عن هذا الاستدلال في باب تحية المسجد ، وذهب nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة إلى كراهة التطوعات في هذين الوقتين مطلقا .
وحكي عن جماعة منهم nindex.php?page=showalam&ids=130أبو بكرة nindex.php?page=showalam&ids=167وكعب بن عجرة المنع من صلاة الفرض في هذه الأوقات .
واستدل القائلون بالإباحة مطلقا بأدلة منها دعوى النسخ لأحاديث الباب ، صرح بذلك nindex.php?page=showalam&ids=13064ابن حزم وغيره وجعلوا الناسخ حديث { nindex.php?page=hadith&LINKID=35417من أدرك من [ ص: 107 ] الصبح ركعة قبل أن تطلع الشمس ، ومن أدرك من العصر ركعة قبل أن تغرب الشمس } وقد تقدم ، ولكنه خاص بصلاة الفرض فلا يصلح لنسخ أحاديث الباب على فرض تأخره . وغاية ما فيه تخصيص صلاة الفريضة من عموم النهي .
واستدلوا أيضا بحديث صلاته صلى الله عليه وسلم لركعتي الظهر بعد العصر ، وقد تقدم الجواب عنه . واستدلوا أيضا بحديث nindex.php?page=showalam&ids=8علي المتقدم لتقييد النهي فيه بقوله : " إلا أن تكون الشمس بيضاء نقية " وقد تقدم أن الحافظ قال في الفتح : إن إسناده حسن ، وقال في موضع آخر منه : إن إسناده صحيح وهذا وإن كان صالحا لتقييد الأحاديث المذكورة في الباب القاضية بمنع الصلاة بعد صلاة العصر على الإطلاق بما عدا الوقت الذي تكون الشمس فيه بيضاء نقية ، لكنه أخص من دعوى مدعي الإباحة للصلاة بعد العصر وبعد الفجر مطلقا .
واستدلوا أيضا بما رواه nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم عن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة أنها قالت : وهم nindex.php?page=showalam&ids=2عمر إنما نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتحرى طلوع الشمس وغروبها .
وبما رواه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر أنه قال : أصلي كما رأيت أصحابي يصلون ولا أنهى أحدا يصلي بليل أو نهار ما شاء غير أن لا تحروا طلوع الشمس ولا غروبها . ويجاب عن الاستدلال بقول nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة : بأن الذي رواه nindex.php?page=showalam&ids=2عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم ثابت من طريق جماعة من الصحابة كما تقدم ، فلا اختصاص له بالوهم وهم مثبتون وناقلون للزيادة ، فروايتهم مقدمة وعدم علم nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة لا يستلزم العدم ، فقد علم غيرها بما لم تعلم .
ويجاب عن الاستدلال بقول nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر بأنه قول صحابي لا حجة فيه ولا يعارض المرفوع . على أنه قد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم خلاف ما رآه كما سيأتي واستدلوا أيضا بما أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري من حديث nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : { nindex.php?page=hadith&LINKID=30077لا تحروا بصلاتكم طلوع الشمس ولا غروبها } قالوا : فتحمل الأحاديث المذكورة في الباب على هذا حمل المطلق على المقيد ، أو تبنى عليه بناء العام على الخاص .
ويجاب بأن هذا من التنصيص على أحد أفراد العام وهو لا يصلح للتخصيص كما تقرر في الأصول . واعلم أن الأحاديث القاضية بكراهة الصلاة بعد صلاة العصر والفجر عامة ، فما كان أخص منها مطلقا كحديث يزيد بن الأسود nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس في الباب الذي بعد هذا وحديث nindex.php?page=showalam&ids=8علي المتقدم ، وقضاء سنة الظهر بعد العصر وسنة الفجر بعده للأحاديث المتقدمة في ذلك ، فلا شك أنها مخصصة لهذا العموم ، وما كان بينه وبين أحاديث الباب عموم وخصوص من وجه كأحاديث تحية المسجد وأحاديث قضاء الفوائت .
وقد تقدمت ، والصلاة على الجنازة لقوله صلى الله عليه وسلم : { nindex.php?page=hadith&LINKID=43534يا nindex.php?page=showalam&ids=8علي ثلاث لا تؤخرها : الصلاة إذا أتت والجنازة إذا حضرت } الحديث أخرجه الترمذي { nindex.php?page=hadith&LINKID=7808وصلاة الكسوف لقوله صلى الله عليه وسلم : فإذا رأيتموها فافزعوا إلى الصلاة } والركعتين عقب التطهر لحديث هريرة المتقدم .
وصلاة الاستخارة [ ص: 108 ] للأحاديث المتقدمة وغير ذلك فلا شك أنها أعم من أحاديث الباب من وجه وأخص منها من وجه . وليس أحد العمومين أولى من الآخر بجعله خاصا لما في ذلك من التحكم ، والوقف هو المتعين حتى يقع الترجيح بأمر خارج .
989 - ( وعن nindex.php?page=showalam&ids=81عمرو بن عبسة قال : { nindex.php?page=hadith&LINKID=26858قلت : يا نبي الله أخبرني عن الصلاة ، قال : صل صلاة الصبح ثم أقصر عن الصلاة حتى تطلع الشمس وترتفع ، فإنها تطلع حين تطلع بين قرني شيطان ، وحينئذ يسجد لها الكفار ، ثم صل فإن الصلاة مشهودة محضورة حتى يستقل الظل بالرمح ، ثم أقصر عن الصلاة ، فإن حينئذ تسجر جهنم ، فإذا أقبل الفيء فصل ، فإن الصلاة مشهودة محضورة حتى تصلي العصر ، ثم أقصر عن الصلاة حتى تغرب فإنها تغرب بين قرني شيطان ، وحينئذ يسجد لها الكفار } . رواه nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد nindex.php?page=showalam&ids=17080ومسلم ولأبي داود نحوه ، وأوله عنده ، { nindex.php?page=hadith&LINKID=17763قلت : يا رسول الله أي الليل أسمع ؟ قال : جوف الليل الآخر فصل ما شئت ، فإن الصلاة مشهودة مكتوبة حتى تصلي الصبح } ) . قوله : ( وترتفع ) فيه أن النهي عن الصلاة بعد الصبح لا يزول بنفس طلوع الشمس ، بل لا بد من الارتفاع . وقد وقع عند nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري من حديث nindex.php?page=showalam&ids=2عمر المتقدم بلفظ " حتى تشرق الشمس " والإشراق : الإضاءة .
وفي حديث عقبة الآتي " حتى تطلع الشمس بازغة " وذلك يبين أن المراد بالطلوع المذكور في حديث الباب وغيره الارتفاع والإضاءة لا مجرد الظهور ، ذكر معنى ذلك القاضي عياض . قال النووي : وهو متعين لا عدول عنه للجمع بين الروايات . وقد ورد مفسرا في بعض الروايات بارتفاعها قدر رمح قوله : { nindex.php?page=hadith&LINKID=23813فإنها تطلع بين قرني شيطان } قال النووي في المراد الشيطان : حزبه وأتباعه . وقيل : غلبة أتباعه وانتشار فساده . وقيل : القرنان ناحيتا الرأس وأنه على ظاهره . قال : وهذا الأقوى . ومعناه أنه يدني رأسه إلى الشمس في هذه الأوقات ليكون الساجدون لها من الكفار كالساجدين له في الصورة ، وحينئذ يكون له ولشيعته تسلط ظاهر وتمكن من أن يلبسوا على المصلين صلاتهم فكرهت الصلاة حينئذ صيانة لها كما كرهت في الأماكن التي هي مأوى الشيطان .
وفي رواية لأبي داود nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي : { nindex.php?page=hadith&LINKID=23813فإنها تطلع بين قرني شيطان فيصلي لها الكفار } قوله : ( مشهودة محضورة ) أي تشهدها الملائكة ويحضرونها ، وذلك أقرب إلى القبول وحصول الرحمة قوله : ( حتى يستقل الظل بالرمح ) قال النووي : معناه [ ص: 109 ] أنه يقوم مقابله في الشمال ليس مائلا إلى المشرق ولا إلى المغرب وهذا حالة الاستواء انتهى .
والمراد أنه يكون الظل في جانب الرمح ولم يبق على الأرض من ظله شيء ، وهذا يكون في بعض أيام السنة ويقدر في سائر الأيام عليه قوله : ( تسجر جهنم ) بالسين المهملة والجيم والراء أي يوقد عليها إيقادا بليغا قوله : ( فإذا أقبل الفيء ) أي ظهر إلى جهة المشرق ، والفيء مختص بما بعد الزوال ، وأما الظل فيقع على ما قبل الزوال وبعده قوله : ( حتى تصلي العصر ) فيه دليل على أن وقت النهي لا يدخل بدخول وقت العصر ولا بصلاة غير المصلي ، وإنما يكره لكل إنسان بعد صلاته نفسه حتى لو أخرها عن أول الوقت لم يكره التنفل قبلها وقد تقدم الكلام في ذلك .
وكذا قوله : " حتى تصلي الصبح " . قال nindex.php?page=showalam&ids=13028المصنف رحمه الله: وهذه النصوص الصحيحة تدل على أن النهي في الفجر لا يتعلق بطلوعه بل بالفعل كالعصر انتهى . والحديث يدل على كراهة التطوعات بعد صلاة العصر والفجر وقد تقدم ذلك . وعلى كراهتها أيضا عند طلوع الشمس وعند قائمة الظهيرة وعند غروبها ، وسيأتي الكلام على هذه الأوقات .
990 - ( وعن يسار مولى ابن عمر قال : { nindex.php?page=hadith&LINKID=18991رآني nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر وأنا أصلي بعد ما طلع الفجر ، فقال : إن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج علينا ونحن نصلي هذه الساعة ، فقال : ليبلغ شاهدكم غائبكم أن لا صلاة بعد الصبح إلا ركعتين } رواه nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد وأبو داود ) وأخرجه أيضا nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني والترمذي وقال : غريب لا يعرف إلا من حديث قدامة بن موسى .
قال الحافظ : وقد اختلف في اسم شيخه فقيل أيوب بن حصين . وقيل : محمد بن حصين . وهو مجهول . وأخرجه أبو يعلى من وجهين آخرين عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر نحوه ورواه ابن عدي طريق محمد بن عبد الرحمن البيلماني عن أبيه عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ورواه أيضا nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني من حديث nindex.php?page=showalam&ids=13عبد الله بن عمرو بن العاص وفي إسناده الإفريقي . ورواه أيضا nindex.php?page=showalam&ids=14687الطبراني من حديث nindex.php?page=showalam&ids=16709عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده وفي سنده رواد بن الجراح ورواه أيضا nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي من حديث nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب وقال : روي موصولا عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة ولا يصح . ورواه موصولا nindex.php?page=showalam&ids=14687الطبراني وابن عدي وسنده ضعيف والمرسل أصح . والحديث يدل على كراهة التطوع بعد طلوع الفجر إلا ركعتي الفجر . قال الترمذي : وهو مما أجمع عليه أهل العلم كرهوا أن يصلي الرجل بعد طلوع الفجر إلا ركعتي الفجر .
قال الحافظ في التلخيص : دعوى الترمذي الإجماع على الكراهة لذلك عجيب ، فإن الخلاف فيه مشهور حكاه nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر وغيره . وقال nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن البصري : لا بأس به ، وكان [ ص: 110 ] nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك يرى أن يفعله من فاتته صلاة الليل . وقد أطنب في ذلك محمد بن نصر في قيام الليل انتهى .
وطرق حديث الباب يقوي بعضها بعضا ، فتنتهض للاحتجاج بها على الكراهة . وقد أفرط nindex.php?page=showalam&ids=13064ابن حزم فقال : الروايات في أنه لا صلاة بعد الفجر إلا ركعتا الفجر ساقطة مطروحة مكذوبة .
991 - ( وعن nindex.php?page=showalam&ids=27عقبة بن عامر قال { nindex.php?page=hadith&LINKID=17085 : ثلاث ساعات نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نصلي فيهن ، أو نقبر فيهن موتانا : حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع ، وحين يقوم قائم الظهيرة ، وحين تضيف للغروب حتى تغرب } . رواه الجماعة إلا nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري ) . قوله : ( أن نقبر ) هو بضم الباء الموحدة وكسرها لغتان . قال النووي : قال بعضهم : المراد بالقبر : صلاة الجنازة ، وهذا ضعيف ، لأن صلاة الجنازة لا تكره في هذا الوقت بالإجماع فلا يجوز تفسير الحديث بما يخالف الإجماع ، بل الصواب أن معناه تعمد تأخير الدفن إلى هذه الأوقات ، كما يكره nindex.php?page=treesubj&link=878تعمد تأخير العصر إلى اصفرار الشمس بلا عذر وهي صلاة المنافقين .
قال : فأما إذا وقع الدفن بلا تعمد في هذه الأوقات فلا يكره . انتهى . وظاهر الحديث أن الدفن في هذه الأوقات محرم من غير فرق بين العامد وغيره إلا أن يخص غير العامد بالأدلة القاضية برفع الجناح عنه قوله : ( بازغة ) أي ظاهرة قوله : ( تضيف ) ضبطه النووي في شرح مسلم بفتح التاء والضاد المعجمة وتشديد الياء ، والمراد به الميل .
والحديث يدل على تحريم الصلاة في هذه الأوقات وكذلك الدفن . وقد حكى النووي الإجماع الكراهة . قال : واتفقوا على جواز الفرائض المؤداة فيها .
واختلفوا في النوافل التي لها سبب كصلاة التحية وسجود التلاوة والشكر وصلاة العيد والكسوف وصلاة الجنازة وقضاء الفوائت ، ومذهب nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي وطائفة جواز ذلك كله بلا كراهة ، ومذهب nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة وآخرين أنه داخل في النهي لعموم الأحاديث انتهى . وجعله لصلاة الجنازة ههنا من جملة ما وقع فيه الخلاف ينافي دعواه الإجماع على عدم كراهتها كما تقدم عنه . ومن القائلين بكراهة قضاء الفرائض في هذه الأوقات nindex.php?page=showalam&ids=15948زيد بن علي والمؤيد بالله والداعي والإمام يحيى ، قالوا : لشمول النهي للقضاء ، لأن دليل المنع لم يفصل .
واحتج القائلون بجواز قضاء الفرائض في هذه الأوقات وهم الهادي والقاسم nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك بقوله صلى الله عليه وسلم : { nindex.php?page=hadith&LINKID=37469من نام عن صلاته أو سها عنها فوقتها حين يذكرها } الحديث المتقدم فجعلوه مخصصا لأحاديث الكراهة وهو تحكم لأنه أعم منها من وجه وأخص من [ ص: 111 ] وجه ، وليس أحد العمومين أولى بالتخصيص من الآخر ، وكذلك الكلام في فعل الصلاة المفروضة في هذه الأوقات أداء ، إلا أن حديث : { nindex.php?page=hadith&LINKID=35424من أدرك من الفجر ركعة قبل أن تطلع الشمس ، ومن أدرك من العصر ركعة قبل أن تغرب الشمس } أخص من أحاديث النهي مطلقا فيقدم عليها . وقد استثنى nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي وأصحابه nindex.php?page=showalam&ids=14954وأبو يوسف nindex.php?page=treesubj&link=1494الصلاة عند قائمة الظهيرة يوم الجمعة خاصة ، وهي رواية عن الأوزاعي وأهل الشام .
واستدلوا بما رواه nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة : { nindex.php?page=hadith&LINKID=4556أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة نصف النهار حتى تزول الشمس إلا يوم الجمعة } وفي إسناده إبراهيم بن محمد بن أبي يحيى وإسحاق بن عبد الله بن أبي فروة وهما ضعيفان . ورواه nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي من طريق nindex.php?page=showalam&ids=11994أبي خالد الأحمر عن عبد الله شيخ من أهل المدينة عن سعيد عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة . ورواه nindex.php?page=showalam&ids=13665الأثرم بسند فيه nindex.php?page=showalam&ids=15472الواقدي وهو متروك . ورواه nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي أيضا بسند آخر فيه عطاء بن عجلان وهو متروك أيضا ، وقد روى nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي عن ثعلبة بن أبي مالك عن عامة الصحابة أنهم كانوا يصلون نصف النهار يوم الجمعة .
وفي الباب عن واثلة عند nindex.php?page=showalam&ids=14687الطبراني ، قال الحافظ : بسند واه . وعن nindex.php?page=showalam&ids=60أبي قتادة عند أبي داود nindex.php?page=showalam&ids=13665والأثرم { nindex.php?page=hadith&LINKID=28616أنه صلى الله عليه وسلم كره الصلاة نصف النهار إلا يوم الجمعة } ، وقال : { nindex.php?page=hadith&LINKID=11733إن جهنم تسجر إلا يوم الجمعة } وفيه nindex.php?page=showalam&ids=16861ليث بن أبي سليم وهو ضعيف وهو أيضا منقطع لأنه من رواية nindex.php?page=showalam&ids=16203أبي الخليل عند nindex.php?page=showalam&ids=60أبي قتادة ولم يسمع منه .
992 - ( وعن ذكوان مولى عائشة أنها حدثته { nindex.php?page=hadith&LINKID=6164أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي بعد العصر وينهى عنها ، ويواصل وينهى عن الوصال } . رواه أبو داود ) الحديث في إسناده nindex.php?page=showalam&ids=16903محمد بن إسحاق عن nindex.php?page=showalam&ids=17003محمد بن عمرو بن عطاء وفيه مقال ، إذ لم يصرح بالتحديث وهو هنا قد عنعن ، فينظر في عنعنته كما قال الحافظ ، وقد قدمنا في باب قضاء سنة الظهر ما يدل على اختصاص ذلك به صلى الله عليه وسلم . .