1921 بسم الله الرحمن الرحيم
كتاب الاعتكاف
كتاب الاعتكاف
التالي
السابق
أي : هذا كتاب في بيان الاعتكاف وأحواله وهذا بالبسملة ، ولفظ الكتاب في رواية ولم يقع هذا في رواية غيره إلا في رواية النسفي وقعت البسملة بعد قوله : أبواب الاعتكاف ، وهو في اللغة اللبث مطلقا . المستملي
ويقال :
وفي المغني هو لزوم الشيء وحبس النفس عليه برا كان أو غيره ومنه قوله تعالي : الاعتكاف والعكوف الإقامة على الشيء وبالمكان ولزومها في اللغة ، ومنه يقال لمن لازم المسجد : عاكف ومعتكف هكذا ذكره ابن الأثير في النهاية . ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون وقوله تعالى : يعكفون على أصنام لهم وقوله تعالى : وانظر إلى إلهك الذي ظلت عليه عاكفا
وفي الشرع : الاعتكاف الإقامة في المسجد واللبث فيه على وجه التقرب إلى الله تعالى على صفة يأتي ذكرها .
قال : عكفه أي : حبسه يعكفه بضم عينها وكسرها عكفا ، وعكف على الشيء يعكف عكوفا أي : أقبل عليه مواظبا يستعمل لازما فمصدره عكوف ، ومتعديا فمصدره عكف ، والاعتكاف مستحب قاله في بعض كتب أصحابنا ، وفي المحيط سنة مؤكدة ، وفي المبسوط قربة مشروعة وفي منية المفتي سنة ، وقيل : قربة ، وفي التوضيح قام الإجماع على أن الاعتكاف لا يجب إلا بالنذر . الجوهري
فإن قلت : كان يقول : عجبا من الناس كيف تركوا الاعتكاف ورسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم كان يفعل الشيء ويتركه وما ترك الاعتكاف حتى قبض ، قلت : قال أصحابنا : إن أكثر الصحابة لم يعتكفوا ، وقال الزهري : لم يبلغني أن مالك أبا بكر وعمر وعثمان ، ولا أحدا من سلف هذه الأئمة اعتكف إلا وابن المسيب ، وأراهم تركوه لشدته لأن ليله ونهاره سواء . أبا بكر بن عبد الرحمن
وفي المجموعة للمالكية تركوه لأنه مكروه في حقهم إذ هو كالوصال المنهي .
نفلا يوم عند وأقل الاعتكاف ، وبه قال أبي حنيفة ، وعند مالك أكثر اليوم ، وعند أبي يوسف محمد ساعة ، وبه قال : الشافعي في رواية ، وحكى وأحمد عن أبو بكر الرازي : أن مدة الاعتكاف عشرة أيام فيلزم بالشروع ذلك وفي الجلاب أقله يوم والاختيار عشرة أيام ، وفي الإكمال استحب مالك أن يكون أكثره عشرة أيام ، وهذا يرد نقل مالك عنه ، وقال الرازي أبو البركات بن تيمية الحنبلي : وقالت الأئمة الأربعة وأتباعهم : الواجب وهو مذهب الصوم من شرط الاعتكاف علي ، وابن عمر ، وابن عباس وعائشة ، والشعبي ، والنخعي ، ومجاهد ، والقاسم بن محمد ونافع ، وابن المسيب والأوزاعي، ، والزهري ، والثوري والحسن بن حي .
وقال ، عبد الله بن مسعود ، وطاوس ، وعمر بن عبد العزيز ، وأبو ثور وداود ، وإسحاق في رواية : إن الصوم ليس بشرط في الواجب والنفل وبه قال وأحمد : الشافعي وما ذكره وأحمد أبو البركات قول قديم واحتجوا بما روي عن للشافعي أنه قال : ابن عباس ورواه ليس على المعتكف صوم إلا أن يجعله على نفسه قال : ورفعه الدارقطني أبو بكر محمد بن إسحاق السوسي وغيره لا يرفعه وهو شيخ لكنه خالف الجماعة في رفعه مع أن النافي لا يحتاج إلى دليل واحتجت الطائفة الأولى بحديث عائشة الذي رواه الدارقطني ، وفيه : " أبو داود " والمراد به الاعتكاف الواجب ، وعند الحنفية الصوم شرط لصحة الواجب منه رواية واحدة ، ولصحة التطوع فيما روى لا اعتكاف إلا بصوم الحسن عن فلذلك قال : أقله يوم والمراد به الاعتكاف مطلقا عند أصحابنا لأن من شرط الاعتكاف الصوم مطلقا فإن قلت : روى أبي حنيفة على ما يأتي " البخاري [ ص: 141 ] سأل النبي صلى الله عليه وسلم قال : " كنت نذرت في الجاهلية أن أعتكف ليلة في المسجد الحرام قال : فأوف بنذرك عمر أن " فهذا يدل على جواز الاعتكاف بغير صوم لأن الليل لا يصلح ظرفا للصوم قلت : عند " يوما " بدل " ليلة " وأيضا روى مسلم " النسائي رضي الله تعالى عنه قال : يا رسول الله إني نذرت أن أعتكف في الجاهلية فأمره رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم أن يعتكف ويصوم عمر " وأيضا هذا محمول على أنه كان نذر يوما وليلة بدليل أن في لفظ أن مسلم عن أنه جعل على نفسه يوما يعتكفه فقال صلى الله تعالى عليه وسلم : أوف بنذرك ابن عمر ، وقال : أصل الحديث قال ابن بطال : " عمر إني نذرت أن أعتكف يوما وليلة في الجاهلية " فنقل بعض الرواة ذكر الليلة وحدها ويجوز للراوي أن ينقل بعض ما سمع ، وفي الذخيرة : أن الصوم كان في أول الإسلام بالليل ولعل ذلك كان قبل نسخه ، وقال النووي : قد تقرر أن النذر الجاري في الكفر لا ينعقد على الصحيح فلم يكن ذلك شيئا واجبا عليه ، وقال : كل ما كان في الجاهلية من الأيمان والطلاق وجميع العقود يهدمها الإسلام ويسقط حرمتها فيكون الأمر بذلك أمر استحباب ؛ كيلا يكون خلفا في الوعد ، وقال المهلب : محمول عند الفقهاء على الحض والندب ؛ لأن الإسلام يجب ما قبله . ابن بطال
ويقال :
وفي المغني هو لزوم الشيء وحبس النفس عليه برا كان أو غيره ومنه قوله تعالي : الاعتكاف والعكوف الإقامة على الشيء وبالمكان ولزومها في اللغة ، ومنه يقال لمن لازم المسجد : عاكف ومعتكف هكذا ذكره ابن الأثير في النهاية . ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون وقوله تعالى : يعكفون على أصنام لهم وقوله تعالى : وانظر إلى إلهك الذي ظلت عليه عاكفا
وفي الشرع : الاعتكاف الإقامة في المسجد واللبث فيه على وجه التقرب إلى الله تعالى على صفة يأتي ذكرها .
قال : عكفه أي : حبسه يعكفه بضم عينها وكسرها عكفا ، وعكف على الشيء يعكف عكوفا أي : أقبل عليه مواظبا يستعمل لازما فمصدره عكوف ، ومتعديا فمصدره عكف ، والاعتكاف مستحب قاله في بعض كتب أصحابنا ، وفي المحيط سنة مؤكدة ، وفي المبسوط قربة مشروعة وفي منية المفتي سنة ، وقيل : قربة ، وفي التوضيح قام الإجماع على أن الاعتكاف لا يجب إلا بالنذر . الجوهري
فإن قلت : كان يقول : عجبا من الناس كيف تركوا الاعتكاف ورسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم كان يفعل الشيء ويتركه وما ترك الاعتكاف حتى قبض ، قلت : قال أصحابنا : إن أكثر الصحابة لم يعتكفوا ، وقال الزهري : لم يبلغني أن مالك أبا بكر وعمر وعثمان ، ولا أحدا من سلف هذه الأئمة اعتكف إلا وابن المسيب ، وأراهم تركوه لشدته لأن ليله ونهاره سواء . أبا بكر بن عبد الرحمن
وفي المجموعة للمالكية تركوه لأنه مكروه في حقهم إذ هو كالوصال المنهي .
نفلا يوم عند وأقل الاعتكاف ، وبه قال أبي حنيفة ، وعند مالك أكثر اليوم ، وعند أبي يوسف محمد ساعة ، وبه قال : الشافعي في رواية ، وحكى وأحمد عن أبو بكر الرازي : أن مدة الاعتكاف عشرة أيام فيلزم بالشروع ذلك وفي الجلاب أقله يوم والاختيار عشرة أيام ، وفي الإكمال استحب مالك أن يكون أكثره عشرة أيام ، وهذا يرد نقل مالك عنه ، وقال الرازي أبو البركات بن تيمية الحنبلي : وقالت الأئمة الأربعة وأتباعهم : الواجب وهو مذهب الصوم من شرط الاعتكاف علي ، وابن عمر ، وابن عباس وعائشة ، والشعبي ، والنخعي ، ومجاهد ، والقاسم بن محمد ونافع ، وابن المسيب والأوزاعي، ، والزهري ، والثوري والحسن بن حي .
وقال ، عبد الله بن مسعود ، وطاوس ، وعمر بن عبد العزيز ، وأبو ثور وداود ، وإسحاق في رواية : إن الصوم ليس بشرط في الواجب والنفل وبه قال وأحمد : الشافعي وما ذكره وأحمد أبو البركات قول قديم واحتجوا بما روي عن للشافعي أنه قال : ابن عباس ورواه ليس على المعتكف صوم إلا أن يجعله على نفسه قال : ورفعه الدارقطني أبو بكر محمد بن إسحاق السوسي وغيره لا يرفعه وهو شيخ لكنه خالف الجماعة في رفعه مع أن النافي لا يحتاج إلى دليل واحتجت الطائفة الأولى بحديث عائشة الذي رواه الدارقطني ، وفيه : " أبو داود " والمراد به الاعتكاف الواجب ، وعند الحنفية الصوم شرط لصحة الواجب منه رواية واحدة ، ولصحة التطوع فيما روى لا اعتكاف إلا بصوم الحسن عن فلذلك قال : أقله يوم والمراد به الاعتكاف مطلقا عند أصحابنا لأن من شرط الاعتكاف الصوم مطلقا فإن قلت : روى أبي حنيفة على ما يأتي " البخاري [ ص: 141 ] سأل النبي صلى الله عليه وسلم قال : " كنت نذرت في الجاهلية أن أعتكف ليلة في المسجد الحرام قال : فأوف بنذرك عمر أن " فهذا يدل على جواز الاعتكاف بغير صوم لأن الليل لا يصلح ظرفا للصوم قلت : عند " يوما " بدل " ليلة " وأيضا روى مسلم " النسائي رضي الله تعالى عنه قال : يا رسول الله إني نذرت أن أعتكف في الجاهلية فأمره رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم أن يعتكف ويصوم عمر " وأيضا هذا محمول على أنه كان نذر يوما وليلة بدليل أن في لفظ أن مسلم عن أنه جعل على نفسه يوما يعتكفه فقال صلى الله تعالى عليه وسلم : أوف بنذرك ابن عمر ، وقال : أصل الحديث قال ابن بطال : " عمر إني نذرت أن أعتكف يوما وليلة في الجاهلية " فنقل بعض الرواة ذكر الليلة وحدها ويجوز للراوي أن ينقل بعض ما سمع ، وفي الذخيرة : أن الصوم كان في أول الإسلام بالليل ولعل ذلك كان قبل نسخه ، وقال النووي : قد تقرر أن النذر الجاري في الكفر لا ينعقد على الصحيح فلم يكن ذلك شيئا واجبا عليه ، وقال : كل ما كان في الجاهلية من الأيمان والطلاق وجميع العقود يهدمها الإسلام ويسقط حرمتها فيكون الأمر بذلك أمر استحباب ؛ كيلا يكون خلفا في الوعد ، وقال المهلب : محمول عند الفقهاء على الحض والندب ؛ لأن الإسلام يجب ما قبله . ابن بطال