الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                        معلومات الكتاب

                                        إحكام الإحكام شرح عمدة الأحكام

                                        ابن دقيق العيد - محمد بن علي بن وهب بن مطيع

                                        صفحة جزء
                                        306 - الحديث الخامس : عن أبي هريرة رضي الله عنه قاله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم { : لا يجمع بين المرأة وعمتها ، ولا بين المرأة وخالتها }

                                        التالي السابق


                                        جمهور الأمة على تحريم هذا الجمع أيضا وهو مما أخذ من السنة ، وإن [ ص: 558 ] كان إطلاق الكتاب يقتضي الإباحة ، لقوله تعالى { وأحل لكم ما وراء ذلكم } إلا أن الأئمة من علماء الأمصار خصوا ذلك العموم بهذا الحديث ، وهو دليل على جواز تخصيص عموم الكتاب بخبر الواحد وظاهر الحديث يقتضي التسوية بين الجمع بينهما على صفة المعية ، والجمع على صفة الترتيب وإذا كان النهي واردا على مسمى الجمع - وهو محمول على الفساد - فيقتضي ذلك : أنه إذا نكحهما معا ، فنكاحهما باطل ; لأن هذا عقد حصل فيه الجمع المنهي عنه فيفسد ، وإن حصل الترتيب في العقدين .

                                        فالثاني : هو الباطل ; لأن مسمى الجمع قد حصل به ، وقد وقع في بعض الروايات لهذا الحديث { لا تنكح الصغرى على الكبرى ، ولا الكبرى على الصغرى } وذلك مصرح بتحريم جمع الترتيب .

                                        والعلة في هذا النهي : ما يقع بسبب المضارة ، من التباغض والتنافر فيفضي ذلك إلى قطيعة الرحم وقد ورد الإشعار بهذا التعليل




                                        الخدمات العلمية