الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
nindex.php?page=treesubj&link=10989 306 - الحديث الخامس : عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة رضي الله عنه قاله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم { nindex.php?page=hadith&LINKID=31323 : لا يجمع بين المرأة وعمتها ، ولا بين المرأة وخالتها }
جمهور الأمة على nindex.php?page=treesubj&link=10989تحريم هذا الجمع أيضا وهو مما أخذ من السنة ، وإن [ ص: 558 ] كان إطلاق الكتاب يقتضي الإباحة ، لقوله تعالى { nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=24وأحل لكم ما وراء ذلكم } إلا أن الأئمة من علماء الأمصار خصوا ذلك العموم بهذا الحديث ، وهو دليل على جواز تخصيص عموم الكتاب بخبر الواحد وظاهر الحديث يقتضي التسوية بين الجمع بينهما على صفة المعية ، والجمع على صفة الترتيب وإذا كان النهي واردا على مسمى الجمع - وهو محمول على الفساد - فيقتضي ذلك : أنه إذا نكحهما معا ، فنكاحهما باطل ; لأن هذا عقد حصل فيه الجمع المنهي عنه فيفسد ، وإن حصل الترتيب في العقدين .
فالثاني : هو الباطل ; لأن مسمى الجمع قد حصل به ، وقد وقع في بعض الروايات لهذا الحديث { nindex.php?page=hadith&LINKID=30651لا تنكح الصغرى على الكبرى ، ولا الكبرى على الصغرى } وذلك مصرح بتحريم جمع الترتيب .
والعلة في هذا النهي : ما يقع بسبب المضارة ، من التباغض والتنافر فيفضي ذلك إلى قطيعة الرحم وقد ورد الإشعار بهذا التعليل
جمهور الأمة على nindex.php?page=treesubj&link=10989تحريم هذا الجمع أيضا وهو مما أخذ من السنة ، وإن [ ص: 558 ] كان إطلاق الكتاب يقتضي الإباحة ، لقوله تعالى { nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=24وأحل لكم ما وراء ذلكم } إلا أن الأئمة من علماء الأمصار خصوا ذلك العموم بهذا الحديث ، وهو دليل على جواز تخصيص عموم الكتاب بخبر الواحد وظاهر الحديث يقتضي التسوية بين الجمع بينهما على صفة المعية ، والجمع على صفة الترتيب وإذا كان النهي واردا على مسمى الجمع - وهو محمول على الفساد - فيقتضي ذلك : أنه إذا نكحهما معا ، فنكاحهما باطل ; لأن هذا عقد حصل فيه الجمع المنهي عنه فيفسد ، وإن حصل الترتيب في العقدين .
فالثاني : هو الباطل ; لأن مسمى الجمع قد حصل به ، وقد وقع في بعض الروايات لهذا الحديث { nindex.php?page=hadith&LINKID=30651لا تنكح الصغرى على الكبرى ، ولا الكبرى على الصغرى } وذلك مصرح بتحريم جمع الترتيب .
والعلة في هذا النهي : ما يقع بسبب المضارة ، من التباغض والتنافر فيفضي ذلك إلى قطيعة الرحم وقد ورد الإشعار بهذا التعليل