الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                      [ ص: 26 ] ( فصل وإن كان الجنين مملوكا ففيه عشر قيمة أمه يوم الجناية ) لأنه جنين آدمية وقيمة الأمة بمنزلته دية الحرة كما تقدم ولأنه جزء منها فقدر بدله من قيمتها كسائر أعضائها ( نقدا ) لأنه قيم المتلفات المتقومة ( ومع سلامته ) أي جنين الأمة من العيب ( وعيبها تعتبر ) الأمة ( سليمة ) ويؤخذ عشر قيمتها اعتبارا بوصفه ( ولو كانت أمه ) أي الجنين الرقيق ( حرة فتقدر أمة ويؤخذ عشر قيمتها نقدا ) اعتبارا بحال الجنين ( ولا يجب مع الغرة ضمان نقص الأم ) لأنها جناية واحدة فلا توجب أرشين ( وولد المدبرة و ) ولد ( المكاتبة و ) ولد ( المعلق عتقها بصفة ) قبل وجودها .

                                                                                                                      ( و ) ولد ( أم الولد إذا حملت ) كل من المذكورات ( من غير سيدها من غير من يعتق عليه ) بخلاف نحو أخيه فإن ولده يعتق على السيد لأنه رحم محرم ( له حكم ولد الأمة لأنه مملوك ) تبعا لأمه حيث لا شرط ولا غرر ( وجنين معتق بعضها بالحساب ) فإذا كان نصفها حرا فنصفه حر فيه نصف غرة لورثته وفي النصف الباقي نصف عشر قيمة أمه لسيده .

                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                      الخدمات العلمية