الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
( قال رحمه الله ) : وإذا مات المضارب وعليه دين ، ومال المضاربة في يده معروف وهو دراهم ، وكان رأس المال دراهم بدئ برب المال قبل الغرماء بأخذ رأس المال وحصته من الربح ; لأنه وجد عين ماله ، ومن وجد عين ماله فهو أحق به ، ثم دين المضارب إنما يتعلق بتركته بعد موته ، وتركته ما كان مملوكا عند موته وهو حصته من الربح ، فأما مقدار رأس المال ، وحصة رب المال من الربح فهو ملكه ليس من تركة المضارب في شيء ، فإن قال ورثة المضارب والغرماء : الدين الذي على المضارب من المضاربة وكذبهم رب المال فالقول قول رب المال ; لأنهم يدعون استحقاق ملكه بالدين الذي هو على المضارب في الظاهر ، فلا يقبل قولهم إلا بحجة ، ورب المال منكر لدعواهم فالقول قوله مع يمينه ، وإنما استحلف على علمه ; لأنه استحلاف على فعل الغير .

التالي السابق


الخدمات العلمية