الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                      صفحة جزء
                                                      التفريع

                                                      القائلون بجواز التأخير اختلفوا في جواز التدريج بالبيان ، بأن يبين تخصيصا بعد تخصيص ، على مذاهب .

                                                      أحدهما : يجوز ذلك في الثاني والثالث وما بعدهما كالأول ، كما يجوز تأخير أصل البيان عن اللفظ ، كما لو قال : اقتلوا المشركين عند انسلاخ [ ص: 118 ] الشهر ، ثم قال بعد زمان : إذا كانوا حربيين ، ثم قال : إذا كانوا رجالا ، وهذا قول الأكثرين ، ومنهم القاضي ، لأن الدال على جواز التأخير دال على جواز التدريج ، وعلى هذا فيجيء ما سبق في العام من أن المجتهد يحكم باللزوم إلى أي زمن .

                                                      والثاني : المنع من ذلك في الثاني وما بعده ، وأن الاقتصار على الأول يشعر بانحصار التخصيص فيه ، لأن المخاطب قصد بيان المشكل ، فاقتضى الحال إكماله . وأجيب بأن الإبهام في تأخير البيان أكثر ، ولم يمتنع .

                                                      والثالث : يجوز ذلك في المجمل ، ولا يجوز في العموم ، كالخلاف في البيان الأول .

                                                      والرابع : يجوز إذا أعلم صاحب الشريعة المكلف أن فيه بيانا متوقعا ، فأما إذا اتصل البيان بالمكلفين من غير إشعار وإعلام في موقع البيان ، فلا يترتب بيان آخر .

                                                      التالي السابق


                                                      الخدمات العلمية