( فصل وكره أقطع وأشل )
ش : لما فرغ - رحمه الله تعالى - من بيان شروط الإمام المشترطة في صحة إمامته شرع يبين الأوصاف المكروهة بذكر من تكره إمامته كما فعل في شروط الصحة واستطرد بعد ذلك لذكر مسائل مكروهة وليست من مسائل الإمامة ، ثم إن من تكره إمامته قسمان : قسم تكره إمامته مطلقا أي سواء كان إماما راتبا أو لم يكن ، وقسم تكره إمامته في حالة كونه إماما راتبا ، وإن لم يكن راتبا فلا تكره كما سيأتي بيانه فمن القسم الأول الأقطع والأشل ، وهكذا قال ابن بشير وصاحب العمدة : إن ذلك لا يمنع الإجزاء على المشهور ، وظاهر رواية أن ذلك يمنع الإجزاء واقتصر ابن وهب على نفي الكراهة ، قال ابن الجلاب الشارح : وهو المذهب عند ابن شاس وغيرهما ، وقال في مختصر الوقار : ولا يؤم الأشل ولا الأقطع ولا الأعرج الذي لا يثبت قائما انتهى . [ ص: 104 ] وقال وابن الحاجب الشبيبي في المكروهات : أو أقطع اليد أو الرجل على أحد الأقوال انتهى .
( فرع ) قال البرزلي بعد أن ذكر الخلاف في ، ومنه مسألة إمامة الأقطع والأعرج وصاحب السلس وغيرهم أو قريبا منه فنقص قيامه كثيرا ، وقد وقعت وأجريناها على هذا وجوزه لي شيخنا الإمام واختار الجواز في القضية الواقعة وكان يصلي خلفه لكبر سنه وصلاحه وقدم هجرته في الطلب انتهى . والمشهور أن إمامة صاحب السلس مكروهة كما قال من انحني لكبر حتى صار كالراكع المصنف ، وذو سلس ، والله أعلم .
ص ( وذو سلس )
ش : قال سند عن : وتكره فإن صلى أجزأتهم ، قال : كان المستنكح يتوضأ لكل صلاة أم لا ذكره في الطهارة ، وذكر ابن سحنون ابن عطاء الله في كتاب الطهارة في الكلام على ثلاثة أقوال بالإمامة وعدمها ، والثالث لا يؤم إلا أن يكون صالحا مثل المستنكح في إمامته رضي الله عنه ، وكرر الكلام على ذلك في كلامه على القرحة وانظر التنبيهات في كتاب الطهارة فإنه ذكر الأقوال الثلاثة . عمر بن الخطاب
- فروع الأول صلى جماعتان بإمامين في مسجد واحد
- الثاني أهل السفينة لا يجوز لهم أن يفترقوا على طائفتين في الصلاة
- الثالث يصلون في وقت واحد بإمامين وهما متقاربان
- فرع المراوح أيكره أن يروح بها في المسجد
- فائدة خرج من المسجد وبيده حصباء نسيها أو بنعله
- فرع دخل مع قوم في صلاة على أنها الظهر ثم تبين له أنها العصر
- فرع الموقن إذا ائتم بالشاك
- فرع ائتمام ناذر ركعتين بمتنفل
- فرع ويحرم الإمام بعد استواء الصفوف
- فرع تقديم الرجل في الصلاة لحسن صوته