3865 كتاب الطب
1-باب في الكي
472 \ 3716 - عن عن مطرف رضي الله عنهما قال عمران بن حصين نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الكي فاكتوينا فما أفلحن ولا أنجحن
وأخرجه الترمذي من حديث وابن ماجه عن الحسن البصري عمران.
ولفظ الترمذي: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الكي، قال: فابتلينا فاكتوينا، فما أفلحنا ولا أنجحنا.
ولفظ ابن ماجه: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الكي، فاكتويت، فما أفلحت ولا أنجحت.
وقال "حسن صحيح ". وفيما قاله نظر، فقد ذكر غير واحد من الأئمة أن الترمذي: لم يسمع من الحسن عمران بن حصين.
كتاب الطب
التالي
السابق
قال ابن القيم رحمه الله: وأخرجه في صحيحه، ثم قال بعده: [ ص: 631 ] ابن حبان في حديث الزجر عن الكي إنما هو عن الابتداء به من غير علة توجبه، كما كانت العرب تفعله، تريد به الوشم، وحديث جابر فيه: إباحة استعماله لعلة تحدث من غير الاتكال عليه في برئها. عمران بن حصين:
وفي هذا نظر.
وقالت طائفة: النهي من باب ترك الأولى، ولهذا جاء في حديث السبعين الألف " " وفعله يدل على إباحته. أنهم لا يكتوون ولا يسترقون
وهذا أقرب الأقوال.
وحديث عمران يدل عليه، فإنه قال " " فلو كان نهيه للتحريم: لم يقدموا عليه، والله أعلم. نهانا عن الكي فاكتوينا