الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                                                                                                              المسألة الخامسة : قد بينا أن هذه الآية عامة ، لا طريق للإجمال إليها ، فالسرقة تتعلق بخمسة معان : فعل هو سرقة ، وسارق ، ومسروق مطلق ، ومسروق منه ، ومسروق فيه . فهذه خمسة متعلقات يتناول الجميع عمومها إلا ما خصه الدليل . أما السرقة فقد تقدم ذكرها . وأما السارق ، وهي [ المسألة السادسة ] .

                                                                                                                                                                                                              المسألة السادسة : [ السارق ] : فهو فاعل من السرقة ، وهو كل من أخذ شيئا على طريق الاختفاء عن الأعين ; لكن الشريعة شرطت فيه ستة معان : العقل : لأن من لا يعقل لا يخاطب عقلا . والبلوغ : لأن من لم يبلغ لا يتوجه إليه الخطاب شرعا . وبلوغ الدعوة : لأن من كان حديث عهد بالإسلام ولم يثافن حتى يعرف الأحكام ، وادعى الجهل فيما أتى من السرقة والزنا وظهر صدقه لم تجب عليه عقوبة [ ص: 107 ] كالأب في مال ابنه ، لما قدمناه من قوله صلى الله عليه وسلم : { إن من أطيب ما أكل الرجل من كسبه وإن ولده من كسبه } .

                                                                                                                                                                                                              ولذلك قلنا : إذا وطئ أمة ابنه لا حد عليه للشبهة التي له فيها ، والحدود تسقط بالشبهات ، فهذا الأب وإن كان جاء بصورة السرقة في أخذ المال خفية فإن له فيه سلطان الأبوة وتبسط الاستيلاء ، فانتصب ذلك شبهة في درء ما يندرئ بالشبهات . وأما متعلق المسروق ، وهي [ المسألة السابعة ] .

                                                                                                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                                                                                                              الخدمات العلمية