الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                                                                                                              المسألة الثانية عشرة : [ حكم السارق من ذي رحم ] : إن من سرق من ذي رحم محرم لمثله وجب عليه القطع ، خلافا لأبي حنيفة ; لأن ذات الرحم لو وطئها لوجب عليه الحد ، فكذلك إذا سرق مالها ، وشبهة المحرمية لا تعلق لها بالمال . وإنما هي في غير ذلك من الأحكام .

                                                                                                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                                                                                                              الخدمات العلمية