الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                          صفحة جزء
                                                                                                          [ ص: 82 ] فصل . لو صلى كخبر ابن عمر بطائفة ركعة ومضت ، ثم بالثانية ركعة ومضت ، وسلم ثم أتت الأولى فأتمت الصلاة بقراءة وقيل : أو [ لا ] لأنها مؤتمة به حكما فلا تقرأ فيما تقضيه كمن زحم أو نام حتى سلم إمامه ، ونصه خلافه ، ثم أتت الثانية فأتمت بقراءة أجزأ ، وهو أحد قولي الشافعي وليست المختارة ( هـ ) وعنده : يفعل ولو كان العدو بجهة القبلة ، ولو قضت الثانية ركعتها وقت فارقت إمامها وسلمت ، ثم مضت وأتت الأولى فأتمت كخبر ابن مسعود صح ، وهو أولى ، قاله بعضهم ، ولو صلى كخبر أبي بكرة بكل طائفة صلاة وسلم بها صح ، وبناه القاضي وغيره على اقتداء المفترض بالمتنفل ، ونصه التفرقة ، ولما منع القاضي وغيره مفترضا خلف متنفل قال : يحتمل أنه عليه السلام فعله في الوقت الذي كان يعاد فيه الفرض في يوم مرتين ، فصلاته في حال اقتداء المفترض به مؤداة بنية الفرض ، وإنما كانت تصير نفلا بعد إعادتها ، وذلك لا يغير حكم صلاة المأموم . كمعذور لا تلزمه الجمعة أم مثله في الظهر ثم شهد الإمام [ ص: 83 ] الجمعة ، ولو صلى بهم الرباعية الجائز قصرها تامة ، بكل طائفة ركعتين بلا قضاء ، فتكون له تامة ، ولهم مقصورة ، فنصه : تصح ، لخبر جابر ، ومنعه صاحب المحرر ، لاحتمال سلامه فتكون الصفة قبلها ولو قصرها وصلى بكل طائفة ركعة بلا قضاء كصلاته عليه السلام في خبر ابن عباس وحذيفة وزيد بن ثابت وغيرهم صح في ظاهر كلامه ، فإنه قال : ما يروى فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم كلها صحاح . ابن عباس يقول ركعة ركعة إلا أنه كان للنبي صلى الله عليه وسلم ركعتان ، وللقوم [ ركعة ] ركعة ، ولم ينص على خلافه ، وللخوف والسفر ، ومنعه الأكثر ( و ) .

                                                                                                          التالي السابق


                                                                                                          لو صلى كخبر ابن عمر بطائفة ركعة ومضت ، ثم بالثانية ركعة ومضت ، وسلم ثم أتت الأولى فأتمت الصلاة بقراءة [ ص: 82 ] التنبيه الثاني : قوله : في فصل ، ولو صلى كخبر ابن عمر . فلا تقرأ فيما تقضيه من زحم " قال ابن نصر الله : لعله : كمن زحم ، وأجراه شيخنا على ظاهره ، والأول أولى .




                                                                                                          الخدمات العلمية