الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
باب nindex.php?page=treesubj&link=24381إذا كان الزوج وليا هل توكله فيزوجها من نفسه؟
اختلف فيه: فأجازه nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك وغيره من أصحابه فيكون زوجا وليا . وذكر ابن القصار عن المغيرة nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد : أن ذلك جائز إذا وكل غيره يزوجها منه. وكذلك إذا كانت المرأة لا ولي لها وصار الأمر إلى ولاية المسلمين ، أو كانت دنيئة لا قدر لها، يجوز أن توكل من يزوجها على العقد، فيعقد ذلك من نفسه وإن لم يكن من أوليائها، ويمنع ذلك على قول المغيرة وغيره، إلا أن يوكل غيره بعقدها منه، والأحوط أن توكل غيره، فإن وكلته مضى وجاز. [ ص: 1812 ]