الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                          صفحة جزء
                                                                                                          فصل . يجوز فعل الصلاة حال المسايفة أو الهرب المباح كظن سبع ونحوه أو غريم ظالم ، أو خوفه على نفسه أو أهله أو ماله أو ذبه عنه ، [ ص: 85 ] وعلى الأصح أو عن غيره ، وعنه : أو عن مال غيره راجلا وراكبا ، إيماء إلى القبلة وغيرها ، وجد ذلك قبل الصلاة أو فيها . ولو احتاج عملا كثيرا ، وعنه له التأخير إذن ولا يجب ( هـ ) بخلاف ، من هدد بالقتل ومنع منها فيجوز تأخيرها ، قال القاضي وغيره : لأنه غير قادر وهذا قادر ، وتنعقد الجماعة ، نص عليه ، للنصوص ، فدل أنها تجب ، وهو ظاهر ما احتجوا به ، وقيل : لا يجب ، وعند ابن حامد والشيخ : لا تنعقد ( و هـ ) ويعفى عن تقدم الإمام ، كعمل كثير ، وفي الفصول : يحتمل أن يعفى ، ولم يذكر غيره ، لكن يعتبر إمكان المتابعة ، ويومئ بالسجود أخفض ، ولا يجب سجوده ، على دابته وله الكر والفر ونحوه لمصلحة ولا يزول الخوف إلا بانهزام الكل ولا تبطل بطوله ( ش ) ويتوجه من هذا : لو أكره على زيادة فعل [ لم ] تبطل به ، ولهذا جزم القاضي بأن له التأخير لدفع الإكراه ، لأنه غير قادر ، بخلاف الخوف ، وسبق من كلام الشيخ وغيره في سجود السهو خلافه ، وقيل : إن كثر دفع عدو من سيل وسبع وسقوط جدار ونحوه أبطل ، قال في الخلاف : على أنه لا يمتنع أن يلزمه الفعل ، وإن لم يعتد به ، كالمضي في الحج الفاسد ، والدخول مع الإمام في حال السجود ، كذا قال : ولا يلزم الإحرام إلى القبلة ، وعنه : [ ص: 86 ] يلزم قادرا ، وذكر أبو بكر وابن عقيل رواية : وعاجزا ، ولطالب عدو يخاف فوته الصلاة كذلك ، وعنه : لا ، صححه ابن عقيل ( و ) وكذا التيمم له ، ونقل أبو داود في القوم يخافون فوت الغارة فيؤخرون الصلاة حتى تطلع الشمس أو يصلون على دوابهم قال : [ كل ] أرجو ، ومن أمن أو خاف في الصلاة انتقل وبنى ( ش ) في الثانية ، ولا تبطل ( هـ ) ومن صلاها لظن عدو ، فلم يكن ، أعاد ( و هـ م ق ) لعدم المبيح ، كما لو كان محدثا ، وقيل : لا ، وذكره ابن هبيرة رواية ، وكذا إن كان وثم مانع ، وقيل : إن خفي المانع وإلا أعاد ، وإن بان يقصد غيره لم يعد في الأصح ، لوجود سبب الخوف بوجود عدو يخاف هجمه ، كما لا يعيد من خاف عدوا في تخلفه عن رفقته فصلاها ثم بان أمن الطريق ، وعنه : من خاف كمينا أو مكروها إن تركها صلاها وأعاد ، وإن خاف هدم سور أو طم خندق إن صلاها آمنا فصلاة خائف ، ما لم يعلم خلافه ، ذكره القاضي ، وقال ابن عقيل : يصلي آمنا ما لم يظن ذلك .

                                                                                                          التالي السابق


                                                                                                          الخدمات العلمية