الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                                            الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

                                                                                                                                            الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            لا يقبل التعديل إلا من اثنين بلفظ الشهادة .

                                                                                                                                            مسألة : قال الشافعي : " ولا يقبل المسألة عنه ولا تعديله ولا تجريحه إلا من اثنين " .

                                                                                                                                            قال الماوردي : وهذا صحيح لا يحكم القاضي بتعديل من شهد عنده ولا بجرحه إلا بشهادة مزكيين من أصحاب مسائله .

                                                                                                                                            فإن شهد بالتعديل أو الجرح واحد لم يحكم به في تعديل ولا جرح .

                                                                                                                                            وبه قال مالك ، ومحمد بن الحسن .

                                                                                                                                            وقال أبو حنيفة وأبو يوسف : يحكم في الجرح والتعديل بقول الواحد وأجراه مجرى الخبر ، وخالف فيه كخلافه في الترجمة .

                                                                                                                                            استدلالا بقبول خبره في الديانات ، فكان في الجرح والتعديل أولى ، وأجاز سماع قوله بلفظ الخبر دون الشهادة . وأجاز تعديل الولد والوالد كما أجاز خبرهما . وكل هذا فاسد عندنا ، فلا يسمع الجرح والتعديل إلا بلفظ الشهادة ولا يجوز أن يقبل تعديل والد ولا ولد ولا يقبل فيه إلا ما يقبل في سائر الشهادات استدلالا بأنه [ ص: 188 ] إثبات حكم على خصم بقول غيره فصار هو الحق المطلوب ، وقد مضى الكلام على ما استدل به في الترجمة .

                                                                                                                                            شهادة النساء في التعديل والجرح .

                                                                                                                                            ولا تقبل شهادة النساء في التعديل والجرح وإن شهد شهود الأصل بما تقبل فيه شهادة النساء من الأموال أو الولادة أو عيوب النساء .

                                                                                                                                            وقبلها أبو حنيفة بناء على أصله في أن الجرح والتعديل خبر وليس بشهادة .

                                                                                                                                            ونحن نحمله على أصلنا في أنها شهادة وليست بخبر ثم هي شهادة بغير المال فلم تقبل شهادتهن فيه وإن قبلت في الأموال .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية