الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                                  1994 (باب بيع السلاح في الفتنة وغيرها)

                                                                                                                                                                                  التالي السابق


                                                                                                                                                                                  أي هذا باب في بيع السلاح في أيام الفتنة; هل يمنع أم لا؟ وأيام الفتنة ما يقع من الحروب بين المسلمين، ولم يذكر الحكم على عادته؛ اكتفاء بما ذكره في الباب من الحديث والأثر.

                                                                                                                                                                                  قوله: "وغيرها" أي وغير أيام الفتنة، والحكم فيه على التفصيل، وهو أن بيع السلاح في أيام الفتنة مكروه; لأنه إعانة لمن اشتراه، وهذا إذا اشتبه عليه الحال، أما إذا تحقق الباغي فالبيع لمن كان في الجانب الذي على الحق لا بأس به، وأما البيع في غير أيام الفتنة فلا يمنع لحديث الباب، فافهم.




                                                                                                                                                                                  الخدمات العلمية