[ ص: 87 ] باب صلاة الجمعة قال في الفصول : سميت جمعة لجمعها الجماعات ، وقيل : لجمع طين آدم فيها ، وقيل : لأن آدم جمع فيها خلقه ، رواه وغيره مرفوعا ، وقدم صاحب المحرر وغيره : لجمعها الخلق الكثير ، أحمد ، وهي صلاة مستقلة ، لعدم انعقادها بنية الظهر وممن لا تجب عليه ، ولجوازها قبل الزوال لا أكثر من ركعتين ، قال وهي أفضل من الظهر أبو يعلى الصغير وغيره : ، ولا تجمع في محل يبيح الجمع : ظهر مقصورة ، وفي الانتصار والواضح وغيرهما : هي الأصل وعنه ، زاد بعضهم : رخصة في حق من فاتته ، وذكر والظهر بدل وجهين : أبو إسحاق ( و هل هي فرض الوقت أو الظهر هـ ) لقدرته على الظهر بنفسه بلا شرط ، ولهذا يقضي من فاتته ظهرا ، وجزم في الخلاف وغيره بأنها فرض الوقت عند ; لأنها المخاطب بها ، والظهر بدل ، وذكر كلام أحمد أبي إسحاق نص عليه ( ويبدأ بالجمعة خوف فوتها ، ويترك فجرا فائتة هـ ) وقال في القصر : قد قيل : إن الجمعة تقضى ظهرا ، ويدل عليه أنه قبل فواتها لا تجوز الظهر ، لزمت الظهر ، قال : فدل أنها قضاء للجمعة وإذا فاتت الجمعة
- فصل في من لزمته الجمعة فصلى الظهر شاكا هل صلى الإمام الجمعة
- فصل شرط صحة الجمعة
- فصل الجمعة تجوز في أكثر من موضع
- فصل ما يسن لصلاة الجمعة
- فصل يشترط لصحة الجمعة خطبتان
- فصل لا يشترط الطهارتان لخطبة الجمعة
- فصل ما يسن للخطبة
- فصل دخل المسجد في الخطبة
- فصل ركعتا الجمعة وما يقرأ فيهما
- فصل أدرك ركعة من الجمعة
- فصل في من تسقط عنه الجمعة