إسلام ويب - كشاف القناع عن متن الإقناع - كتاب الأطعمة - فصل من مر بثمر على شجر- الجزء رقم6
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
فصل nindex.php?page=treesubj&link=25438 ( من مر بثمر على شجر ) ببستان ( أو ) مر بثمر ( ساقط تحته ) أي الشجر ( لا حائط عليه ) أي الشجر ( ولا ناظر ) أي حافظ ( ولو ) كان المار به ( غير مسافر ولا مضطر فله أن يأكل منه مجانا ولو لغير حاجة ) إلى أكله ( ولو ) أكله ( من غصونه من غير رميه بشيء ولا ضربه ولا صعود شجرة ) لما روى nindex.php?page=showalam&ids=44أبو سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : { nindex.php?page=hadith&LINKID=9303إذا أتيت حائط بستان فناد يا صاحب البستان فإن أجابك وإلا فكل من غير أن تفسد } رواه nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه ورجاله ثقات .
قال في المبدع : وروى سعيد بإسناده عن الحسن عن سمرة نحوه مرفوعا وفعله nindex.php?page=showalam&ids=9أنس nindex.php?page=showalam&ids=77وعبد الرحمن بن سمرة nindex.php?page=showalam&ids=88وأبو برزة وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=2عمر nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس وعلم منه أنه لا يجوز له رميه بشيء ولا ضربه به ولا صعود شجر لأنه يفسده ( واستحب جملة ) .
منهم صاحب الترغيب ( أن ينادي ) المار ( قبل الأكل ثلاثا يا صاحب [ ص: 201 ] البستان فإن أجابه وإلا أكل للخبر ) السابق ( وكذا nindex.php?page=treesubj&link=25438ينادي للماشية ) إذا أراد الشرب من لبنها .
( ونحوها ) كزرع قائم قياسا على الثمرة ( ولا يحمل ) من الثمرة إذا مر بها ولو بلا حائط ولا ناطور لقول nindex.php?page=showalam&ids=2عمر : " يأكل ولا يتخذ خبنة " وهي بضم الخاء المعجمة ما يحمله في حضنه ( ولا يأكل من ) ثمر ( مجموع ) و ( مجني ) لإحرازه ( ولا ) يأكل من ثمر ( ما وراء حائط ) أو عليه ناطور لأن إحرازه بذلك يدل على شح صاحبه .
( إلا لضرورة ) بأن يكون مضطرا فيأكل للضرورة ( ملتزما عوضه ) لربه كغير الثمر ( وكثمر زرع قائم كبر يؤكل فريكا عادة ) لأن العادة جارية بأكله رطبا أشبه الثمر ( وباقلا وحمص أخضرين ونحوهما مما يؤكل رطبا عادة ) لما سبق .
( ولبن ماشية إذا لم يجد صاحبها فهي كالثمرة ) لما روى الحسن عن سمرة مرفوعا قال : { nindex.php?page=hadith&LINKID=9292إذا أتى أحدكم على ماشية فإن كان فيها صاحبها فليستأذنه وإن لم يجد أحدا فليحتلب وليشرب ولا يحمل } رواه الترمذي وصححه وقال : والعمل عليه عند بعض أهل العلم .
وحديث nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر مرفوعا { nindex.php?page=hadith&LINKID=31355لا يحتلبن أحد ماشية أحد إلا بإذنه } متفق عليه يحتمل حمله على ما إذا كان عليها حائط أو حافظ جمعا بين الخبرين ( بخلاف شعير ونحوه ) مما لم تجر العادة بأكله رطبا فلا يجوز الأكل منه لعدم الإذن فيه شرعا وعادة .
( والأولى في الثمار وغيرها ) كالزرع ولبن الماشية ( أن لا يأكل منها إلا بإذن ) خروجا من الخلاف .