الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                                            الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

                                                                                                                                            الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            لا يقبل التعديل إلا من ذي المعرفة الباطنة .

                                                                                                                                            مسألة : قال الشافعي : ثم لا يقبل حتى يسأله عن معرفته به فإن كانت باطنة متقادمة وإلا لم يقبل ذلك منه " .

                                                                                                                                            [ ص: 196 ] قال الماوردي : اعلم أن الشهادة بالتعديل تخالف الشهادة بالجرح ، من وجهين متفق عليهما ، وثالث مختلف فيه .

                                                                                                                                            فأما الفرق بينهما من الوجهين المتفق عليهما فأحدهما : أن الشهادة بالتعديل لا تقبل إلا ممن كان قديم المعرفة ، وتقبل في الجرح ممن كان حديث المعرفة ، لأنه قد يتصنع العدالة في قريب الزمان ، فلم تقبل إلا من قديم المعرفة ، ويحدث الجرح في قريب الزمان ، فقبل من حديث المعرفة .

                                                                                                                                            والفرق الثاني : أنه لا يقبل التعديل إلا من أهل المعرفة الباطنة ، ولا يقبل من أهل المعرفة الظاهرة ، لأنه قد يكون عدلا في الظاهر ، مجروحا في الباطن ، والمعتبر عدالة الظاهر والباطن ، ويقبل الجرح من أهل المعرفة الظاهرة ، والباطنة ، لأنه قد يعلم به من عرف ظاهره ، كما يعلم به من عرف باطنه .

                                                                                                                                            وأما الفرق الثالث المختلف فيه ، أنه لا يحكم بالجرح إلا بعد ذكر سببه ، فهل يكون ذكر السبب في التعديل شرطا في الشهادة به ؟ على ما ذكرنا من الوجهين .

                                                                                                                                            فإن قيل : إنه شرط جاز أن يكون الشاهد بالتعديل من غير أهل الاجتهاد .

                                                                                                                                            وإن قيل : ليس بشرط وجب أن يكون الشاهد بالتعديل من أهل الاجتهاد .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية