الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
فصل [ nindex.php?page=treesubj&link=21706الصحابة نهوا عن القياس أيضا ]
وأما الصحابة رضي الله عنهم فقد قال nindex.php?page=showalam&ids=3أبو هريرة nindex.php?page=showalam&ids=11لابن عباس : إذا جاءك الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا تضرب له الأمثال .
وفي صحيح nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم من حديث nindex.php?page=showalam&ids=24سمرة بن جندب قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : { nindex.php?page=hadith&LINKID=556أحب الكلام إلى الله - عز وجل - أربع } ، فذكر الحديث ، وفي آخره { nindex.php?page=hadith&LINKID=30309، لا تسمين غلامك يسارا ولا رباحا ولا نجيحا ولا أفلح ، فإنك تقول : أثم هو ؟ فيقال : لا ، إنما هن أربع فلا تزيدن علي } .
قالوا : فلم يجز سمرة أن ينهى عما عدا الأربع قياسا عليها ، وجعل ذلك زيادة فلم يزد على الأربع بالقياس التسمية بسعد وفرج وخير وبركة ونحوها ، ومقتضى قول القياسيين أن الأسماء التي سكت عنها النص أولى بالنهي ; فيكون إلحاقها بقياس الأولى أو مثله .
فإن قيل : فلعل قوله { nindex.php?page=hadith&LINKID=12548، إنما هن أربع فلا تزيدن علي } ، مرفوع من نفس كلام النبي صلى الله عليه وسلم ، أو لعل سمرة أراد بها إنما حفظت هذه الأربع فلا تزيدن علي في الرواية .
قيل : أما السؤال الأول فصريح في إبطال القياس ، فإن المعنى واحد ، ومع هذا فخص النهي بالأربع ، وأما السؤال الثاني فقوله " إنما هن أربع " يقتضي تخصيص الرواية والحكم بها ، ونفي الزيادة عليها رواية وحكما ; فلا تنافي بين الأمرين .
[ ص: 192 ] وقال nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة : سمعت سليمان بن عبد الرحمن قال : سمعت عبدة بن فيروز قال : { nindex.php?page=hadith&LINKID=21521قلت nindex.php?page=showalam&ids=48للبراء بن عازب : حدثني ما كره أو نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم فقال : أربع لا تجزئ في الأضاحي ، فذكر الحديث ، قال : فإني أكره أن تكون ناقصة القرن أو الأذن ، قال : فما كرهت منه فدعه ، ولا تحرمه على أحد } ، ولم يأذن له في القياس على الأربع ، ولم يقس عليها هو ولا أحد من الصحابة رضي الله عنهم .
وقال عمرو بن دينار عن nindex.php?page=showalam&ids=11866أبي الشعثاء عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس قال : كان أهل الجاهلية يأكلون أشياء ويتركون أشياء تقذرا ، فبعث الله نبيه صلى الله عليه وسلم وأنزل عليه كتابه وأحل حلاله وحرم حرامه ; فما أحل فهو حلال ، وما حرم فهو حرام ، وما سكت عنه فهو عفو .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب : قد وضحت الأمور ، وتبينت السنة ، ولم يترك لأحد منكم متكلم إلا أن يضل عبد .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود : من أتى الأمر على وجهه فقد بين له ، وإلا فوالله ما لنا طاقة بكل ما تحدثون ، ولو كان القياس من الدين لكان له ولغيره طاقة بقياس كل ما يرد عليهم على نظيره بوصف جامع شبهي ، وإذا كان القياسيون لا يعجزون عن ذلك فكيف الصحابة ؟ ولو كان القياس من الدين لكان الجميع مبينا ، ولما قسم nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود وغيره ما يرد عليهم إلى ما بينه الله وإلى ما لم يبينه ; فإن الله على قولكم قد بين الجميع بالنص والقياس .
فإن قيل : فهذا ينقلب عليكم ، فإنكم تقولون : إن الله - سبحانه - قد بين الجميع .
قلنا : ما بينه الله - سبحانه - نطقا فقد بين حكمه ، وما لم يبينه نطقا بل سكت عنه فقد بين لنا أنه عفو ، وأما القياسيون فيقولون : ما سكت عنه فقد بين أن حكمه حكم ما تكلم به ، وفرق عظيم بين الأمرين ، ونحن أسعد بالبيان النطقي والسكوتي منكم لتعميمنا البيانين وعدم تناقضنا فيهما ، وبالله التوفيق .
وقد تقدم قول nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود : ليس عام إلا والذي بعده شر منه ، لا أقول عام أمطر من عام ، ولا عام أخصب من عام ، ولا أمير خير من أمير ، ولكن ذهاب خياركم وعلمائكم ، ثم يحدث قوم يقيسون الأمور برأيهم فينهدم الإسلام وينثلم .
وتقدم قول nindex.php?page=showalam&ids=2عمر : العلم ثلاثة : كتاب ناطق ، وسنة ماضية ، ولا أدري ، وقوله nindex.php?page=showalam&ids=11866لأبي الشعثاء : لا تفتين إلا بكتاب ناطق ، أو سنة ماضية .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري : عن nindex.php?page=showalam&ids=11814أبي إسحاق الشيباني قال : سمعت nindex.php?page=showalam&ids=51عبد الله بن أبي أوفى [ ص: 193 ] يقول : { nindex.php?page=hadith&LINKID=38454نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نبيذ الجر الأخضر ، قلت : فالأبيض ؟ قال : لا أدري } ، ولم يقل وأي فرق بين الأخضر والأبيض كما يبادر إليه القياسيون .
وقال الزهري : كان nindex.php?page=showalam&ids=16932محمد بن جبير بن مطعم يحدث أنه كان عند nindex.php?page=showalam&ids=33معاوية في وفد من قريش ، فقام فحمد الله وأثنى عليه بما هو أهله ، ثم قال : أما بعد فإنه بلغني أن رجالا منكم يتحدثون أحاديث ليست في كتاب الله ، ولا تؤثر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فأولئك جهالكم . ومعلوم أن القياس خارج عن كليهما .
وتقدم قول nindex.php?page=showalam&ids=32معاذ : تكون فتن يكثر فيها المال ، ويفتح القرآن ، حتى يقرأه الرجل والمرأة والكبير والصغير والمؤمن والمنافق ، ويقرأه الرجل فلا يتبع ، فيقول : والله لأقرأنه علانية ، فيقرأه علانية فلا يتبع ، فيتخذ مسجدا ويبتدع ، فكل ما ليس من كتاب الله ولا من سنة رسول الله فإياكم وإياه فإنها بدعة وضلالة .
وقال عبد العزيز بن المطلب : عن nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود : إنكم إن عملتم في دينكم بالقياس أحللتم كثيرا مما حرم عليكم وحرمتم كثيرا مما أحل لكم .
وقال الأوزاعي : عن nindex.php?page=showalam&ids=16512عبدة بن أبي لبابة عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس : من أحدث رأيا ليس من كتاب الله ولم تمض به سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يدر على ما هو منه إذا لقي الله - عز وجل - .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة : حدثنا جرير عن nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد أن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر نهى عن المكايلة ، يعني المقايسة .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=13665الأثرم : ثنا nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر بن أبي شيبة ثنا جعفر بن غياث عن أبيه عن nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد قال : قال nindex.php?page=showalam&ids=2عمر : إياك والمكايلة ، يعني المقايسة .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=13665الأثرم : ثنا nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر بن أبي شيبة ثنا nindex.php?page=showalam&ids=15730حفص بن غياث عن nindex.php?page=showalam&ids=13726الأعمش عن حبيب عن nindex.php?page=showalam&ids=12067أبي عبد الرحمن السلمي قال : قال nindex.php?page=showalam&ids=10عبد الله : يا أيها الناس إنكم ستحدثون ويحدث لكم ، فإذا رأيتم محدثا فعليكم بالأمر الأول .