الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                                  2007 (باب إذا كان البائع بالخيار هل يجوز البيع)

                                                                                                                                                                                  التالي السابق


                                                                                                                                                                                  أي هذا باب يذكر فيه إذا كان البائع بالخيار هل يجوز البيع، أي هل يكون العقد جائزا حينئذ أم لازما، ولم يذكر الجواب؛ اكتفاء بما في الحديث، وهو قوله: "لا بيع بينهما" أي بين المتبايعين ما داما في المجلس، سواء كان البائع بالخيار أو المشتري، إلا بيع الخيار إذا شرط فيه.

                                                                                                                                                                                  (فإن قلت): كيف خص البائع بالخيار إذا كان المشتري كذلك أيضا؟

                                                                                                                                                                                  (قلت): كأنه أراد به الرد على من حصر الخيار في المشتري دون البائع; فإن الحديث سوى بينهما في ذلك.




                                                                                                                                                                                  الخدمات العلمية