باب فيمن لا حق له في النكاح، والمرأة تزوج نفسها
المرأة، والصبي، والعبد، والكافر، فإن زوجت امرأة امرأة كان النكاح فاسدا ، وسواء كان إنكاحها إياها بوكالة من المرأة أو بوصية من الأب. ولها إذا كانت وصية أن تستخلف رجلا يتولى العقد، وكذلك إذا كان العاقد صبيا فالنكاح فاسد، وإن كان قد أنبت صح عقده; لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - في أربعة لا حق بهم في الولاية: بني قريظة أمر بقتل من جرت عليه المواسي، وأجرى عليهم أحكام الرجال .
ولو قيل فيمن ناهز الحلم: إن عقده ماض - لم يبعد ذلك للاختلاف في أفعاله حينئذ. فقال في "مختصر ما ليس في المختصر": إذا قال من ناهز الحلم: فلانة طالق إن تزوجتها، فتزوجها- فرق بينهما . مالك
وقال في "كتاب المدنيين": إذا زنى وقد ناهز وأنبت ولم يحتلم فعليه الحد.
وإن كان العاقد عبدا أو من فيه عقد حرية ولم يفض إليها كالمعتق والمدبر إلى أجل والمكاتب- كان النكاح فاسدا، وإن كان العاقد رجلا حرا [ ص: 1826 ] بالغا عقد بوكالة من أحد ممن ذكرنا- كان جائزا إذا كان قد جعل ذلك إليهم من له الأمر.
وأجازه إذا لم تكن منه وكالة: وقال في "الكتاب" في المكاتب يأمر من يزوج إماءه: إن ذلك جائز إذا كان على ابتغاء الفضل، وإلا لم يجز إذا رد ذلك السيد .
قال الشيخ -رحمه الله-: ولو كان ذلك في أحد بناته وهن في الكتابة لم يجز، وإن كان على ابتغاء الفضل، إلا أن يجيز السيد، وليس ذلك كأمته.
- فصل في عدم جواز عقد الكافر للمسلمة
- فصل في تزويج السيد المسلم للأمة والمعتقة
- فصل في إنكاح المرأة والعبد والصبي الذكر
- فصل في مباشرة المرأة العقد بنفسها
- فصل في تزويج الأب ابنه والابن ساكت
- فصل في الخلاف في التسمية التي وكله ليزوجه بها
- فصل في ادعاء الزوجة خلاف ما قال الوكيل
- فصل في تصديق البينة للزوجة
- فصل في علم الزوجة قبل الدخول بما عليه وكالة الزوج
- فصل في رضا الرسول قبل الدخول أن يدفع الزيادة