الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                      ( فصل الشرط الثاني الآلة وهي نوعان ) ( أحدهما محددة فيشترط له ) أي للمحدد ( ما يشترط لآلة الذكاة ) لأن جرحه قائم مقام ذكاته فاعتبر له ما يعتبر في آلة الذكاة ( ولا بد من جرحه ) أي الصيد ( به ) أي بالمحدد ( فإن قتله بثقله لم يبح كشبكة وفخ وبندقة وعصى وحجر لا حد له ولو شدخه أو حرقه أو قطع حلقومه ومريئه فإن كان له ) أي الحجر ( حد كصوان فكمعراض ) إن قتله بحده حل إن قتله بعرضه لم يحل ( وإن صاد بالمعراض وهو عود محدود ربما جعل في رأسه حديدة أكل ما قتل بحده دون عرضه ) نص عليه لقوله صلى الله عليه وسلم لعدي بن حاتم { ما رميت بالمعراض فخرق فكله ، وإن أصابه بعرضه فلا تأكله } متفق عليه وفي لفظ له رواه أحمد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم { إذا رميت فسميت فخرقت فكل ، وإن لم تخرق فلا تأكل من المعراض إلا ما ذكيت ، ولا تأكل من البندق إلا ما ذكيت } ( وكذا سهم ورمح وحربة وسيف ونحوه ) كسكين ( يضرب ) به ( صفحا فيقتل فكله حرام ) لما تقدم في المعراض لأن القتل إذن يكون بثقله لا بحده ( وكذا إن أصاب ) السهم أو نحوه الصيد ( بحده فلم يجرح ) الصيد ( وقتل بثقله ) فلا يحل كقتل المعراض بثقله ، لأن علة الحل الجرح وحيث لم يوجد لم يحل الصيد .

                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                      الخدمات العلمية