باب عن صلاة التطوع عن نافع ابن عمر قال وأخبرتني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي قبل الظهر ركعتين وبعدها ركعتين وبعد المغرب ركعتين في بيته وبعد صلاة العشاء ركعتين وكان لا يصلي بعد صلاة الجمعة حتى ينصرف فيصلي في بيته ركعتين حفصة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا سكت المؤذن من الأذان بصلاة الصبح وبدا له الصبح صلى ركعتين خفيفتين قبل أن تقام الصلاة ولمسلم الحديث وفيه صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل الظهر سجدتين فأما المغرب والعشاء والجمعة فصليت مع النبي صلى الله عليه وسلم في بيته
التالي
السابق
(باب صلاة التطوع) المشهور عند أصحابنا الشافعية أن ما رجح الشرع فعله على تركه وجاز تركه فالتطوع والسنة والمستحب والمندوب والنافلة والمرغب فيه والحسن ألفاظ مترادفة وقال آخرون ما عدا الفريضة ثلاثة أقسام (سنة) وهو ما واظب عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم (ومستحب) وهو ما فعله أحيانا ولم يواظب عليه وكذا لو أمر به ولم يفعله كما صرح به التطوع الخوارزمي في الكافي ومثاله الركعتان قبل المغرب (وتطوع) وهو ما ينشئه الإنسان ابتداء من غير أن يرد فيه نقل من الشرع وفرق المالكية بين السنة والفضيلة وضابطه عندهم كما قال بعضهم أن وما لم يواظب عليه وعده في نوافل الخير فهو فضيلة وما واظب عليه ولم يظهره كركعتي الفجر ففي كونه سنة أو فضيلة قولان . كل ما واظب عليه النبي صلى الله عليه وسلم مظهرا له في جماعة فهو سنة
(الحديث الأول) عن عن نافع ابن عمر وبعد المغرب ركعتين في [ ص: 30 ] بيته وبعد صلاة العشاء ركعتين وكان لا يصلي بعد الجمعة حتى ينصرف فيصلي في بيته ركعتين كان يصلي قبل الظهر ركعتين وبعدها ركعتين قال وأخبرتني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حفصة كان إذا سكت المؤذن من الأذان بصلاة الصبح وبدا له الصبح صلى ركعتين خفيفتين قبل أن تقام الصلاة (فيه) فوائد : (الأولى) حكى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم السيف الآمدي خلافا في دلالة كان على التكرار وصحح أنها تقتضي التكرار قال ولهذا استفدناه من قولهم كان حاتم يقري الضيف وصحح ابن الحاجب فخر الدين الرازي في المحصول أنها لا تقتضيه لا لغة ولا عرفا وقال النووي في شرح إنه المختار الذي عليه الأكثرون والمحققون من الأصوليين وذكر مسلم الشيخ تقي الدين في شرح العمدة في مواضع منه أنها تقتضيه عرفا فعلى هذا ففي الحديث دلالة على تكرر فعل هذه النوافل من النبي صلى الله عليه وسلم وأنه كان هذا دأبه وعادته
(الحديث الأول) عن عن نافع ابن عمر وبعد المغرب ركعتين في [ ص: 30 ] بيته وبعد صلاة العشاء ركعتين وكان لا يصلي بعد الجمعة حتى ينصرف فيصلي في بيته ركعتين كان يصلي قبل الظهر ركعتين وبعدها ركعتين قال وأخبرتني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حفصة كان إذا سكت المؤذن من الأذان بصلاة الصبح وبدا له الصبح صلى ركعتين خفيفتين قبل أن تقام الصلاة (فيه) فوائد : (الأولى) حكى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم السيف الآمدي خلافا في دلالة كان على التكرار وصحح أنها تقتضي التكرار قال ولهذا استفدناه من قولهم كان حاتم يقري الضيف وصحح ابن الحاجب فخر الدين الرازي في المحصول أنها لا تقتضيه لا لغة ولا عرفا وقال النووي في شرح إنه المختار الذي عليه الأكثرون والمحققون من الأصوليين وذكر مسلم الشيخ تقي الدين في شرح العمدة في مواضع منه أنها تقتضيه عرفا فعلى هذا ففي الحديث دلالة على تكرر فعل هذه النوافل من النبي صلى الله عليه وسلم وأنه كان هذا دأبه وعادته
(الثانية) فيه المذكورة في هذا الحديث وهي ركعتان قبل الظهر وركعتان بعدها وركعتان بعد الجمعة وركعتان بعد المغرب وركعتان بعد العشاء وركعتان قبل الصبح فهذه عشر ركعات لأن الركعتين بعد الجمعة لا يجتمعان مع الركعتين بعد الظهر إلا لعارض بأن يصلي الجمعة وسنتها التي بعدها ثم يتبين فسادها فيصلي الظهر ويصلي بعدها سنتها قلته تفقها ، وفي صحيح استحباب النوافل وغيره من طريق البخاري عن أيوب [ ص: 31 ] عن نافع قال حفظت من النبي صلى الله عليه وسلم عشر ركعات فذكرها إلا أنه لم يذكر فيها ركعتي الجمعة . ابن عمر
وفي صحيح وغيره عن مسلم عبد الله بن شقيق قال عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت كان يصلي في بيته قبل الظهر أربعا ثم يخرج فيصلي بالناس ثم يدخل فيصلي ركعتين وكان يصلي بالناس المغرب ثم يدخل فيصلي ركعتين ويصلي بالناس العشاء ويدخل بيتي فيصلي ركعتين عائشة وفي آخره وكان إذا طلع الفجر صلى ركعتين فهذه ثنتا عشرة ركعة وفي صحيح سألت وغيره من حديث مسلم أم حبيبة وفسرها في رواية من صلى اثنتي عشرة ركعة في يوم وليلة بني له بهن بيت في الجنة فقال الترمذي وقال حسن صحيح ورواه أربعا قبل الظهر وركعتين بعدها وركعتين بعد المغرب وركعتين بعد العشاء وركعتين قبل صلاة الغداة النسائي في صحيحه وابن حبان في مستدركه وليس في روايتهم ذكر ركعتين بعد العشاء وفيه وركعتين قبل العصر وفي رواية والحاكم وأربع ركعات قبل العصر وقال كلا الإسنادين صحيح على شرط للحاكم وروى مسلم الترمذي والنسائي هذا المتن من حديث وابن ماجه وضعف عائشة الترمذي حديث والنسائي هذا من هذا الوجه . عائشة
وفي سنن من رواية ابن ماجه محمد بن سليمان بن الأصبهاني عن سهل بن أبي صالح عن أبيه عن قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أبي هريرة ورواه من صلى في يوم ثنتي عشرة ركعة بني له بيت في الجنة ركعتين قبل الفجر وركعتين قبل الظهر وركعتين بعد الظهر وركعتين أظنه قال قبل العصر وركعتين بعد المغرب أظنه قال وركعتين بعد العشاء الآخرة من هذا الوجه بدون تعدادها وقال هذا خطأ النسائي ومحمد بن سليمان ضعيف هو ابن الأصبهاني وكذا قال هذا خطأ والحديث أبو حاتم الرازي أشبه . بأم حبيبة
وفي سنن بإسناد صحيح عن أبي داود رضي الله عنه علي وروى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي قبل العصر ركعتين وحسنه عن الترمذي قال علي . كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي قبل العصر أربع ركعات
وروى أبو داود وحسنه عن والترمذي ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : رحم الله امرأ صلى قبل العصر أربعا
وروى أبو داود وقال حسن صحيح عن والترمذي قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أم حبيبة وقال من حافظ على أربع ركعات قبل الظهر وأربع بعدها حرمه الله [ ص: 32 ] على النار النووي في شرح وليس للعصر ذكر في الصحيحين وفيما ذكره نظر ففي صحيح مسلم مسلم سأل أبا سلمة بن عبد الرحمن رضي الله عنها عن السجدتين اللتين كان النبي صلى الله عليه وسلم يصليهما بعد العصر فقالت كان يصليهما قبل العصر ثم إنه شغل عنهما أو نسيهما فصلاهما بعد العصر ثم أثبتهما عائشة أن
قال النووي في شرح أيضا هذا الحديث ظاهر في أن المراد بالسجدتين ركعتان هما سنة للعصر قبلها وقال مسلم ينبغي أن يحمل على سنة الظهر كما في حديث القاضي عياض أي من قوله عليه الصلاة والسلام أم سلمة عبد القيس بالإسلام من قومهم فشغلوني عن الركعتين اللتين بعد الظهر . إنه أتاني ناس من
فهما هاتان ليتفق الحديثان يصح تسميتها قبل العصر انتهى وكأن وسنة الظهر النووي أراد أنه ليس في الصحيحين ذكر صريحا من غير تأويل والله أعلم . سنة العصر
وفي صحيح عن البخاري أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عبد الله بن مغفل صلوا قبل المغرب قال في الثالثة لمن شاء
وفي الصحيحين عن ابن مغفل أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم . بين كل أذانين صلاة
والمراد بين الأذان والإقامة وروى وضعفه الترمذي عن وابن ماجه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أبي هريرة من صلى بعد المغرب ست ركعات لم يتكلم فيما بينهن بسوء عدلن له بعبادة اثنتي عشرة سنة
وفي صحيح وغيره عن البخاري ابن عباس وكان النبي صلى الله عليه وسلم عندها في ليلتها فصلى النبي صلى الله عليه وسلم العشاء ثم جاء إلى منزله فصلى أربع ركعات ثم نام ميمونة بنت الحارث زوج النبي صلى الله عليه وسلم الحديث . قال بت في بيت خالتي
وفي سنن وغيره أبي داود رضي الله عنها قالت ما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم العشاء قط فدخل علي إلا صلى أربع ركعات أو ست ركعات عائشة الحديث وفي سنن عن وقيام الليل البيهقي لمحمد بن نصر المروزي ومعجم الكبير عن الطبراني يرفعه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ابن عباس قل يا أيها الكافرون و قل هو الله أحد وقرأ في الركعتين الأخريين تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير و الم تنزيل السجدة كتب الله له كأربع ركعات من ليلة القدر وقال من صلى أربع ركعات خلف العشاء الآخرة قرأ في الركعتين الأولتين تفرد به البيهقي ابن فروخ المصري .
والمشهور عن من قوله كعب الأحبار من توضأ فأحسن الوضوء ثم [ ص: 33 ] صلى العشاء الآخرة وصلى بعدها أربع ركعات فأتم ركوعهن وسجودهن يعلم ما يقترئ فيهن فإن له أو كن له بمنزلة ليلة القدر .
قال النووي في شرح بعد ذكر هذه الأحاديث ما عدا الست بعد المغرب والأربع بعد العشاء قال أصحابنا وجمهور العلماء بهذه الأحاديث كلها واستحبوا جميع هذه النوافل المذكورة في الأحاديث السابقة ولا خلاف في شيء منها عند أصحابنا إلا في مسلم ففيهما وجهان لأصحابنا أشهرهما لا يستحب والصحيح عند المحققين استحبابهما لحديثي الركعتين قبل المغرب ابن مغفل ولحديث ابتدارهم السواري بهما وهو في الصحيحين قال أصحابنا وغيرهم واختلاف الأحاديث في أعدادها محمول على توسعة الأمر فيها وأن لها أقل وأكمل فيحصل أصل السنة بالأقل ولكن الاختيار فعل الأكثر الأكمل ا هـ وقد اختلف أصحابنا الشافعية في على خمسة أوجه قال الأكثرون المؤكد منها ما في حديث المؤكد من هذه المستحبات الذي نحن في شرحه ومنهم من نقص ركعتي العشاء نص عليه ابن عمر في الشافعي وبه قال البويطي الخضري ومنهم من زاد على العشر ركعتين أخريين قبل الظهر فصيرهن أربعا وعزاه في المغني ابن قدامة ومنهم من زاد على هذا أخريين بعد الظهر فصيرهن أربعا أيضا ومنهم من زاد على هذا أربعا قبل العصر فرأى جميع ذلك مؤكدا قال صاحب المهذب وجماعة أدنى الكمال عشر ركعات وهو الوجه الأول وأتم الكمال ثمان عشرة ركعة وهو الوجه الأخير وزاد على هذا للشافعي في اللباب المحاملي والنووي في شرح المهذب فاستحبا ركعتين قبل العشاء وحكاه عن الماوردي ويدل له حديث البويطي . بين كل أذانين صلاة
وعد القاضي أبو بكر البيضاوي في التبصرة من الرواتب أربعا بعد المغرب وهو غريب والمشهور عند الحنابلة كالمشهور عندنا وزاد أبو الخطاب منهم في المؤكدة أربعا قبل العصر قال وقوله ابن قدامة ترغيب فيها ولم يجعلها من السنن الرواتب بدليل أن رحم الله امرأ صلى قبل العصر أربعا راويه ولم يحفظها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ابن عمر وظاهر كلام ابن قدامة أن أحمد [ ص: 34 ] الركعتين قبل المغرب جائزتان وليستا سنة
وقال الحنفية وهذه عبارة صاحب الهداية السنة ركعتان قبل الفجر وأربع قبل الظهر وبعدها ركعتان وأربع قبل العصر وإن شاء ركعتين وركعتان بعد المغرب وأربع قبل العشاء وأربع بعدها وإن شاء ركعتين وذهب في المشهور عنه إلى أنه لا رواتب في ذلك ولا توقيت إلا في ركعتي الفجر قال مالك ابن القاسم صاحبه وإنما توقت أهل العراق وذهب العراقيون من المالكية إلى استحباب حكاه صاحب المفهم . الركعتين بعد الظهر وقبل العصر وبعد المغرب
وقال الشيخ تقي الدين في شرح العمدة الحق والله أعلم في هذا الباب أعني ما ورد فيه أحاديث بالنسبة إلى التطوعات والنوافل المرسلة أن كل حديث صحيح دل على استحباب عدد من هذه الأعداد وهيئة من الهيئات أو نافلة من النوافل يعمل به في استحبابه ثم تختلف مراتب ذلك المستحب فما كان الدليل دالا على تأكده إما بملازمته فعله أو بكثرة فعله وإما بقوة دلالة اللفظ على تأكد حكمه .
وإما بمعاضدة حديث آخر أو أحاديث فيه تعلوا مرتبته في الاستحباب وما نقص عن ذلك كان بعده في الرتبة وما ورد فيه حديث لا ينتهي إلى الصحة فإن كان حسنا عمل به إن لم يعارضه أقوى منه وكانت مرتبته ناقصة عن هذه المرتبة الثانية أعني الصحيح الذي لم يدم عليه أو لم يؤكد اللفظ في طلبه وما كان ضعيفا لا يدخل في حيز الموضوع فإن أحدث شعارا في الدين منع وإن لم يحدث فهو محل نظر يحتمل أن يقال إنه يستحب لدخوله تحت العمومات المقتضية لفعل الخير واستحباب الصلاة ويحتمل أن يقال هذه الخصوصيات بالوقت وبالحال والهيئة واللفظ المخصوص يحتاج إلى دليل خاص يقتضي استحبابه بخصوصه وهذا أقرب والله أعلم . انتهى .
وفي صحيح وغيره عن مسلم عبد الله بن شقيق قال عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت كان يصلي في بيته قبل الظهر أربعا ثم يخرج فيصلي بالناس ثم يدخل فيصلي ركعتين وكان يصلي بالناس المغرب ثم يدخل فيصلي ركعتين ويصلي بالناس العشاء ويدخل بيتي فيصلي ركعتين عائشة وفي آخره وكان إذا طلع الفجر صلى ركعتين فهذه ثنتا عشرة ركعة وفي صحيح سألت وغيره من حديث مسلم أم حبيبة وفسرها في رواية من صلى اثنتي عشرة ركعة في يوم وليلة بني له بهن بيت في الجنة فقال الترمذي وقال حسن صحيح ورواه أربعا قبل الظهر وركعتين بعدها وركعتين بعد المغرب وركعتين بعد العشاء وركعتين قبل صلاة الغداة النسائي في صحيحه وابن حبان في مستدركه وليس في روايتهم ذكر ركعتين بعد العشاء وفيه وركعتين قبل العصر وفي رواية والحاكم وأربع ركعات قبل العصر وقال كلا الإسنادين صحيح على شرط للحاكم وروى مسلم الترمذي والنسائي هذا المتن من حديث وابن ماجه وضعف عائشة الترمذي حديث والنسائي هذا من هذا الوجه . عائشة
وفي سنن من رواية ابن ماجه محمد بن سليمان بن الأصبهاني عن سهل بن أبي صالح عن أبيه عن قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أبي هريرة ورواه من صلى في يوم ثنتي عشرة ركعة بني له بيت في الجنة ركعتين قبل الفجر وركعتين قبل الظهر وركعتين بعد الظهر وركعتين أظنه قال قبل العصر وركعتين بعد المغرب أظنه قال وركعتين بعد العشاء الآخرة من هذا الوجه بدون تعدادها وقال هذا خطأ النسائي ومحمد بن سليمان ضعيف هو ابن الأصبهاني وكذا قال هذا خطأ والحديث أبو حاتم الرازي أشبه . بأم حبيبة
وفي سنن بإسناد صحيح عن أبي داود رضي الله عنه علي وروى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي قبل العصر ركعتين وحسنه عن الترمذي قال علي . كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي قبل العصر أربع ركعات
وروى أبو داود وحسنه عن والترمذي ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : رحم الله امرأ صلى قبل العصر أربعا
وروى أبو داود وقال حسن صحيح عن والترمذي قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أم حبيبة وقال من حافظ على أربع ركعات قبل الظهر وأربع بعدها حرمه الله [ ص: 32 ] على النار النووي في شرح وليس للعصر ذكر في الصحيحين وفيما ذكره نظر ففي صحيح مسلم مسلم سأل أبا سلمة بن عبد الرحمن رضي الله عنها عن السجدتين اللتين كان النبي صلى الله عليه وسلم يصليهما بعد العصر فقالت كان يصليهما قبل العصر ثم إنه شغل عنهما أو نسيهما فصلاهما بعد العصر ثم أثبتهما عائشة أن
قال النووي في شرح أيضا هذا الحديث ظاهر في أن المراد بالسجدتين ركعتان هما سنة للعصر قبلها وقال مسلم ينبغي أن يحمل على سنة الظهر كما في حديث القاضي عياض أي من قوله عليه الصلاة والسلام أم سلمة عبد القيس بالإسلام من قومهم فشغلوني عن الركعتين اللتين بعد الظهر . إنه أتاني ناس من
فهما هاتان ليتفق الحديثان يصح تسميتها قبل العصر انتهى وكأن وسنة الظهر النووي أراد أنه ليس في الصحيحين ذكر صريحا من غير تأويل والله أعلم . سنة العصر
وفي صحيح عن البخاري أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عبد الله بن مغفل صلوا قبل المغرب قال في الثالثة لمن شاء
وفي الصحيحين عن ابن مغفل أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم . بين كل أذانين صلاة
والمراد بين الأذان والإقامة وروى وضعفه الترمذي عن وابن ماجه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أبي هريرة من صلى بعد المغرب ست ركعات لم يتكلم فيما بينهن بسوء عدلن له بعبادة اثنتي عشرة سنة
وفي صحيح وغيره عن البخاري ابن عباس وكان النبي صلى الله عليه وسلم عندها في ليلتها فصلى النبي صلى الله عليه وسلم العشاء ثم جاء إلى منزله فصلى أربع ركعات ثم نام ميمونة بنت الحارث زوج النبي صلى الله عليه وسلم الحديث . قال بت في بيت خالتي
وفي سنن وغيره أبي داود رضي الله عنها قالت ما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم العشاء قط فدخل علي إلا صلى أربع ركعات أو ست ركعات عائشة الحديث وفي سنن عن وقيام الليل البيهقي لمحمد بن نصر المروزي ومعجم الكبير عن الطبراني يرفعه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ابن عباس قل يا أيها الكافرون و قل هو الله أحد وقرأ في الركعتين الأخريين تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير و الم تنزيل السجدة كتب الله له كأربع ركعات من ليلة القدر وقال من صلى أربع ركعات خلف العشاء الآخرة قرأ في الركعتين الأولتين تفرد به البيهقي ابن فروخ المصري .
والمشهور عن من قوله كعب الأحبار من توضأ فأحسن الوضوء ثم [ ص: 33 ] صلى العشاء الآخرة وصلى بعدها أربع ركعات فأتم ركوعهن وسجودهن يعلم ما يقترئ فيهن فإن له أو كن له بمنزلة ليلة القدر .
قال النووي في شرح بعد ذكر هذه الأحاديث ما عدا الست بعد المغرب والأربع بعد العشاء قال أصحابنا وجمهور العلماء بهذه الأحاديث كلها واستحبوا جميع هذه النوافل المذكورة في الأحاديث السابقة ولا خلاف في شيء منها عند أصحابنا إلا في مسلم ففيهما وجهان لأصحابنا أشهرهما لا يستحب والصحيح عند المحققين استحبابهما لحديثي الركعتين قبل المغرب ابن مغفل ولحديث ابتدارهم السواري بهما وهو في الصحيحين قال أصحابنا وغيرهم واختلاف الأحاديث في أعدادها محمول على توسعة الأمر فيها وأن لها أقل وأكمل فيحصل أصل السنة بالأقل ولكن الاختيار فعل الأكثر الأكمل ا هـ وقد اختلف أصحابنا الشافعية في على خمسة أوجه قال الأكثرون المؤكد منها ما في حديث المؤكد من هذه المستحبات الذي نحن في شرحه ومنهم من نقص ركعتي العشاء نص عليه ابن عمر في الشافعي وبه قال البويطي الخضري ومنهم من زاد على العشر ركعتين أخريين قبل الظهر فصيرهن أربعا وعزاه في المغني ابن قدامة ومنهم من زاد على هذا أخريين بعد الظهر فصيرهن أربعا أيضا ومنهم من زاد على هذا أربعا قبل العصر فرأى جميع ذلك مؤكدا قال صاحب المهذب وجماعة أدنى الكمال عشر ركعات وهو الوجه الأول وأتم الكمال ثمان عشرة ركعة وهو الوجه الأخير وزاد على هذا للشافعي في اللباب المحاملي والنووي في شرح المهذب فاستحبا ركعتين قبل العشاء وحكاه عن الماوردي ويدل له حديث البويطي . بين كل أذانين صلاة
وعد القاضي أبو بكر البيضاوي في التبصرة من الرواتب أربعا بعد المغرب وهو غريب والمشهور عند الحنابلة كالمشهور عندنا وزاد أبو الخطاب منهم في المؤكدة أربعا قبل العصر قال وقوله ابن قدامة ترغيب فيها ولم يجعلها من السنن الرواتب بدليل أن رحم الله امرأ صلى قبل العصر أربعا راويه ولم يحفظها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ابن عمر وظاهر كلام ابن قدامة أن أحمد [ ص: 34 ] الركعتين قبل المغرب جائزتان وليستا سنة
وقال الحنفية وهذه عبارة صاحب الهداية السنة ركعتان قبل الفجر وأربع قبل الظهر وبعدها ركعتان وأربع قبل العصر وإن شاء ركعتين وركعتان بعد المغرب وأربع قبل العشاء وأربع بعدها وإن شاء ركعتين وذهب في المشهور عنه إلى أنه لا رواتب في ذلك ولا توقيت إلا في ركعتي الفجر قال مالك ابن القاسم صاحبه وإنما توقت أهل العراق وذهب العراقيون من المالكية إلى استحباب حكاه صاحب المفهم . الركعتين بعد الظهر وقبل العصر وبعد المغرب
وقال الشيخ تقي الدين في شرح العمدة الحق والله أعلم في هذا الباب أعني ما ورد فيه أحاديث بالنسبة إلى التطوعات والنوافل المرسلة أن كل حديث صحيح دل على استحباب عدد من هذه الأعداد وهيئة من الهيئات أو نافلة من النوافل يعمل به في استحبابه ثم تختلف مراتب ذلك المستحب فما كان الدليل دالا على تأكده إما بملازمته فعله أو بكثرة فعله وإما بقوة دلالة اللفظ على تأكد حكمه .
وإما بمعاضدة حديث آخر أو أحاديث فيه تعلوا مرتبته في الاستحباب وما نقص عن ذلك كان بعده في الرتبة وما ورد فيه حديث لا ينتهي إلى الصحة فإن كان حسنا عمل به إن لم يعارضه أقوى منه وكانت مرتبته ناقصة عن هذه المرتبة الثانية أعني الصحيح الذي لم يدم عليه أو لم يؤكد اللفظ في طلبه وما كان ضعيفا لا يدخل في حيز الموضوع فإن أحدث شعارا في الدين منع وإن لم يحدث فهو محل نظر يحتمل أن يقال إنه يستحب لدخوله تحت العمومات المقتضية لفعل الخير واستحباب الصلاة ويحتمل أن يقال هذه الخصوصيات بالوقت وبالحال والهيئة واللفظ المخصوص يحتاج إلى دليل خاص يقتضي استحبابه بخصوصه وهذا أقرب والله أعلم . انتهى .
(الثالثة) قال العلماء تكميل الفرائض بها إن عرض نقص كما ثبت في سنن الحكمة في مشروعية الرواتب قبل الفرائض وبعدها وغيره عن أبي داود رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول . أبي هريرة وفي النوافل التي قبل الفريضة معنى آخر وهو [ ص: 35 ] رياضة النفس بالدخول في النافلة وتصفيتها عما هي مكتفية به من الشواغل الدنيوية ليتفرغ قلبه للفريضة أكمل فراغ ويحصل له النشاط واقتضى كلام إن أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة من عمله صلاته فإذا صلحت فقد أفلح وأنجح وإن فسدت خاب وخسر فإن انتقص من فريضته شيء قال الرب تبارك وتعالى انظروا هل لعبدي من تطوع فيكمل بها ما انتقص من فريضته ثم يكون سائر عمله على ذلك الشيخ تقي الدين في شرح العمدة أن المعنى الأول خاص بالنوافل التي بعد الفرائض فقال وأما السنن المتأخرة فقد ورد أن النوافل جابرة لنقصان الفرائض فإذا وقع الفرض ناسب أن يكون بعده ما يجبر خللا فيه إن وقع انتهى وليس كذلك فالذي ذكره غيره حصول الجبر بالنوافل المتقدمة والمتأخرة والحديث المتقدم يعم سائر التطوعات ولو تقدمت على الفرائض والله أعلم .
(الرابعة) ركعتا الفجر وفي الصحيحين عن آكد هذه الرواتب رضي الله عنها أنها قالت عائشة وفي مصنف لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم على شيء من النوافل أشد تعاهدا منه على ركعتي الفجر ابن أبي شيبة قالت أما ما لم يدع صحيحا ولا مريضا في سفر ولا حضر غائبا ولا شاهدا تعني النبي صلى الله عليه وسلم فركعتي الفجر عائشة وروى عن وغيره عن ابن أبي شيبة القول بوجوبهما وقولي هذه الرواتب احترزت به عن الحسن البصري على الأصح من قول الوتر فهو أفضل من ركعتي الفجر وهو مذهب الشافعي والقول الآخر تفضيل ركعتي الفجر ولم أر لأصحابنا تعرضا لآكد الرواتب بعدهما وقال المالكية والحنابلة آكدها بعدهما الركعتان بعد المغرب ويشهد له أن مالك قال بوجوبهما أيضا فروى الحسن البصري في كتاب قيام الليل عن محمد بن نصر المروزي أنه كان يرى الحسن ويرى الركعتين بعد المغرب واجبتين وفي مصنف الركعتين قبل صلاة الصبح واجبتين عن ابن أبي شيبة قال لو تركت الركعتين بعد المغرب لخشيت أن لا يغفر لي . سعيد بن جبير
وعن أبي جعفر مرسلا قال وأما الآكد بعدهما فيحتمل أنه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدع الركعتين بعد المغرب وركعتين قبل الفجر في حضر ولا سفر لأنهما من صلاة الليل وهي أفضل ويحتمل أنه سنة الظهر لاتفاق الروايات عليها وفي صحيح الركعتان بعد العشاء عن البخاري قالت عائشة . كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدع أربعا قبل الظهر وركعتين قبل الغداة
وفي مصنف عن ابن أبي شيبة عمرو بن ميمون الأودي [ ص: 36 ] قال كانوا لا يتركون أربعا قبل الظهر وركعتين قبل الفجر على حال .
وعن أبي جعفر مرسلا قال وأما الآكد بعدهما فيحتمل أنه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدع الركعتين بعد المغرب وركعتين قبل الفجر في حضر ولا سفر لأنهما من صلاة الليل وهي أفضل ويحتمل أنه سنة الظهر لاتفاق الروايات عليها وفي صحيح الركعتان بعد العشاء عن البخاري قالت عائشة . كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدع أربعا قبل الظهر وركعتين قبل الغداة
وفي مصنف عن ابن أبي شيبة عمرو بن ميمون الأودي [ ص: 36 ] قال كانوا لا يتركون أربعا قبل الظهر وركعتين قبل الفجر على حال .
(الخامسة) كذا في رواية أبو مصعب ويحيى بن بكير قوله في بيته في موضعين أحدهما بعد المغرب والآخر بعد الجمعة وفي رواية يحيى بن يحيى ذكرها في المغرب فقط وفي رواية والقعنبي ذكرها في الركعتين بعد المغرب وبعد العشاء ولم يذكر انصرافه في الجمعة ولعل قوله في بيته متعلق بجميع المذكورات فقد ذكر بعضهم أن التقييد بالظرف يعود للمعطوف عليه أيضا لكن توقف فيه ابن وهب في مختصره . ابن الحاجب
وينافيه قوله في رواية من طريق البخاري عبيد الله عن عن نافع فأما المغرب والعشاء ففي بيته وفي صحيح ابن عمر من هذا الوجه مسلم . فأما المغرب والعشاء والجمعة فصليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيته
واتفق العلماء على أفضلية واختلفوا في الرواتب فقال الجمهور الأفضل فعلها في البيت أيضا وسواء في ذلك راتبة الليل والنهار قال فعل النوافل المطلقة في البيت النووي ولا خلاف في هذا عندنا وقال لم يختلف أحد من أهل العلم في ذلك . القاضي أبو بكر بن العربي
وكذا قال أنهم مجمعون على أن ابن عبد البر أفضل انتهى ولم يقيده بالنافلة المطلقة ففي نفي الخلاف نظر فقد قال جماعة من السلف الاختيار فعلها كلها في المسجد وأشار إليه صلاة النافلة في البيوت القاضي أبو الطيب من أصحابنا وقال مالك الأفضل فعل نوافل النهار الراتبة في المسجد وراتبة الليل في البيت قال والثوري النووي ودليل الجمهور صلاته عليه الصلاة والسلام سنة الصبح والجمعة في بيته.
وهما صلاتا نهار مع قوله عليه الصلاة والسلام انتهى . أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة
وقال في المغني بعد أن قرر استحباب فعل السنن في البيت وقال ابن قدامة سمعت الأثرم أبا عبد الله سئل عن الركعتين بعد الظهر أين تصليان فقال في المسجد ثم قال أما الركعتان قبل الفجر ففي بيته وبعد المغرب في بيته ا هـ فكأن التفصيل في ذلك رواية عن وقد فصل في هذه الرواية بين بعض رواتب النهار وبعضها . أحمد
وقال اختلفت الآثار وعلماء السلف في ابن عبد البر فكرهها قوم لهذا الحديث ورخص فيها آخرون انتهى والحكمة في مشروعية النوافل في البيت أنه أخفى وأقرب [ ص: 37 ] إلى الإخلاص وأصون من المحبطات ولتحصل البركة في البيت بذلك وتنزل فيه الرحمة والملائكة وينفر منه الشيطان صلاة النافلة في المسجد
وفي مصنف عن ابن أبي شيبة رضي الله عنه في ذلك معنى غريب وهو كراهة التفرق في المسجد بعد الاجتماع فيه ولفظه إني لا أكرهه يعني التطوع في المسجد بعد الفريضة بيناهم جميعا في الصلاة إذا اختلفوا وهذا قد يقتضي الفرق بين النافلة التي بعد الفريضة والنافلة التي قبلها وفي مصنف حذيفة أيضا عن رجل من الصحابة أنه قال تطوع الرجل في بيته يزيد على تطوعه عند الناس كفضل صلاة الرجل في جماعة على صلاته وحده وبالغ ابن أبي شيبة محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى فرأى أن حكاه سنة المغرب لا يجزئ فعلها في المسجد في المسند عقب حديث عبد الله بن أحمد فقال قلت لأبي إن رجلا قال من صلى ركعتين بعد المغرب في المسجد لم يجزه إلا أن يصليهما في بيته لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال هذه من صلوات البيت. محمود بن لبيد
قال من هذا ؟ قلت محمد بن عبد الرحمن قال ما أحسن ما قال أو قال ما أحسن ما نقل أو انتزع وفي المغني لابن قدامة قيل يعني بعد أن ذكر فعل سنة المغرب في البيت فإن كان منزل الرجل بعيدا قال لا أدري وذلك لما روى لأحمد سعد بن إسحاق عن أبيه عن جده بني عبد الأشهل فصلى المغرب فرآهم يتطوعون بعدها فقال هذه صلاة البيوت رواه أن النبي صلى الله عليه وسلم أتاهم في مسجد وعن أبو داود قال رافع بن خديج بني عبد الأشهل فصلى بنا المغرب في مسجدنا ثم قال اركعوا هاتين الركعتين في بيوتكم رواه أتانا النبي صلى الله عليه وسلم في انتهى ابن ماجه وكذلك ويستثنى من تفصيل النوافل في البيت ما شرعت فيه الجماعة كالعيد والكسوف والاستسقاء ففعله في المسجد أفضل لاستحباب التبكير للجمعة حكاه التنفل يوم الجمعة قبل الزوال وبعده الجرجاني في الشافي عن الأصحاب ونص عليه في الأم . الشافعي
فقال وجميع النوافل في البيت أحب إلي منها طاهرا إلا في يوم الجمعة انتهى .
وكذا ركعتا الطواف وركعتا الإحرام إن كان عند الميقات مسجد كما صرح به أصحابنا حكاه عنهم النووي في الحج وكذا ما يتعين له المسجد كتحية المسجد والله أعلم .
وينافيه قوله في رواية من طريق البخاري عبيد الله عن عن نافع فأما المغرب والعشاء ففي بيته وفي صحيح ابن عمر من هذا الوجه مسلم . فأما المغرب والعشاء والجمعة فصليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيته
واتفق العلماء على أفضلية واختلفوا في الرواتب فقال الجمهور الأفضل فعلها في البيت أيضا وسواء في ذلك راتبة الليل والنهار قال فعل النوافل المطلقة في البيت النووي ولا خلاف في هذا عندنا وقال لم يختلف أحد من أهل العلم في ذلك . القاضي أبو بكر بن العربي
وكذا قال أنهم مجمعون على أن ابن عبد البر أفضل انتهى ولم يقيده بالنافلة المطلقة ففي نفي الخلاف نظر فقد قال جماعة من السلف الاختيار فعلها كلها في المسجد وأشار إليه صلاة النافلة في البيوت القاضي أبو الطيب من أصحابنا وقال مالك الأفضل فعل نوافل النهار الراتبة في المسجد وراتبة الليل في البيت قال والثوري النووي ودليل الجمهور صلاته عليه الصلاة والسلام سنة الصبح والجمعة في بيته.
وهما صلاتا نهار مع قوله عليه الصلاة والسلام انتهى . أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة
وقال في المغني بعد أن قرر استحباب فعل السنن في البيت وقال ابن قدامة سمعت الأثرم أبا عبد الله سئل عن الركعتين بعد الظهر أين تصليان فقال في المسجد ثم قال أما الركعتان قبل الفجر ففي بيته وبعد المغرب في بيته ا هـ فكأن التفصيل في ذلك رواية عن وقد فصل في هذه الرواية بين بعض رواتب النهار وبعضها . أحمد
وقال اختلفت الآثار وعلماء السلف في ابن عبد البر فكرهها قوم لهذا الحديث ورخص فيها آخرون انتهى والحكمة في مشروعية النوافل في البيت أنه أخفى وأقرب [ ص: 37 ] إلى الإخلاص وأصون من المحبطات ولتحصل البركة في البيت بذلك وتنزل فيه الرحمة والملائكة وينفر منه الشيطان صلاة النافلة في المسجد
وفي مصنف عن ابن أبي شيبة رضي الله عنه في ذلك معنى غريب وهو كراهة التفرق في المسجد بعد الاجتماع فيه ولفظه إني لا أكرهه يعني التطوع في المسجد بعد الفريضة بيناهم جميعا في الصلاة إذا اختلفوا وهذا قد يقتضي الفرق بين النافلة التي بعد الفريضة والنافلة التي قبلها وفي مصنف حذيفة أيضا عن رجل من الصحابة أنه قال تطوع الرجل في بيته يزيد على تطوعه عند الناس كفضل صلاة الرجل في جماعة على صلاته وحده وبالغ ابن أبي شيبة محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى فرأى أن حكاه سنة المغرب لا يجزئ فعلها في المسجد في المسند عقب حديث عبد الله بن أحمد فقال قلت لأبي إن رجلا قال من صلى ركعتين بعد المغرب في المسجد لم يجزه إلا أن يصليهما في بيته لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال هذه من صلوات البيت. محمود بن لبيد
قال من هذا ؟ قلت محمد بن عبد الرحمن قال ما أحسن ما قال أو قال ما أحسن ما نقل أو انتزع وفي المغني لابن قدامة قيل يعني بعد أن ذكر فعل سنة المغرب في البيت فإن كان منزل الرجل بعيدا قال لا أدري وذلك لما روى لأحمد سعد بن إسحاق عن أبيه عن جده بني عبد الأشهل فصلى المغرب فرآهم يتطوعون بعدها فقال هذه صلاة البيوت رواه أن النبي صلى الله عليه وسلم أتاهم في مسجد وعن أبو داود قال رافع بن خديج بني عبد الأشهل فصلى بنا المغرب في مسجدنا ثم قال اركعوا هاتين الركعتين في بيوتكم رواه أتانا النبي صلى الله عليه وسلم في انتهى ابن ماجه وكذلك ويستثنى من تفصيل النوافل في البيت ما شرعت فيه الجماعة كالعيد والكسوف والاستسقاء ففعله في المسجد أفضل لاستحباب التبكير للجمعة حكاه التنفل يوم الجمعة قبل الزوال وبعده الجرجاني في الشافي عن الأصحاب ونص عليه في الأم . الشافعي
فقال وجميع النوافل في البيت أحب إلي منها طاهرا إلا في يوم الجمعة انتهى .
وكذا ركعتا الطواف وركعتا الإحرام إن كان عند الميقات مسجد كما صرح به أصحابنا حكاه عنهم النووي في الحج وكذا ما يتعين له المسجد كتحية المسجد والله أعلم .
(السادسة) فيه وفي صحيح استحباب ركعتين بعد صلاة الجمعة عن [ ص: 38 ] مسلم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أبي هريرة وفي رواية له إذا صلى أحدكم الجمعة فليصل بعدها أربعا وفي رواية له إذا صليتم بعد الجمعة فصلوا أربعا . من كان منكم مصليا بعد الجمعة فليصل أربعا
ونقل النووي في الروضة عن ابن القاص وآخرين استحباب أربع بعدها ثم قال ويحصل أيضا بركعتين انتهى وهما نصان نص في الأم في باب صلاة الجمعة والعيدين من كتاب اختلاف للشافعي علي على أربع ونقل وابن مسعود في جامعه عن الترمذي استحباب ركعتين والظاهر أن النصين محمولان على الأكمل والأقل وقد صرح به صاحب التهذيب . الشافعي
ويوافقه قول النووي في التحقيق إنها في ذلك كالظهر وحكى ابن عبد البر وابن بطال عن وابن العربي أنه قال ما أكثر المصلي من الشافعي فأحب إلي ونقل التطوع بعد الجمعة وصاحب المفهم عن القاضي عياض الشافعي والكوفيين أنهم اختاروا الركوع بعد الجمعة ستا أو أربعا وصرح به من أصحابنا الخوارزمي في الكافي فقال الأفضل أن يصلي بعدها ستا ركعتين ثم أربعا بسلام واحد .
وقال في المغني قال ابن قدامة إن شاء صلى بعد الجمعة ركعتين وإن شاء أربعا وفي رواية وإن شاء ستا وقال أحمد في جامعه بعد رواية حديث الترمذي كان يصلي بعد الجمعة ركعتين . ابن عمر
والعمل على هذا عند بعض أهل العلم وبه يقول الشافعي ثم قال بعد رواية حديث وأحمد أبي هريرة . من كان منكم مصليا بعد الجمعة فليصل أربعا
والعمل على هذا عند بعض أهل العلم وروي عن أنه كان يصلي قبل الجمعة أربعا وبعدها أربعا وروى عن عبد الله بن مسعود أنه أمر أن يصلى بعد الجمعة ركعتين ثم أربعا . علي بن أبي طالب
وذهب سفيان الثوري إلى قول وابن المبارك وقال ابن مسعود إن صلى في المسجد يوم الجمعة صلى أربعا وإن صلى في بيته صلى ركعتين واحتج إسحاق . بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي بعد الجمعة في بيته
وبحديث النبي صلى الله عليه وسلم قال من كان منكم مصليا بعد الجمعة فليصل أربعا الترمذي هو الذي روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يصلي بعد الجمعة ركعتين في بيته وابن عمر بعد النبي صلى الله عليه وسلم صلى في المسجد بعد الجمعة ركعتين وصلى بعد الركعتين أربعا ثم رواه كذلك وروى وابن عمر في سننه عن أبو داود أنه كان إذا كان ابن عمر بمكة فصلى الجمعة تقدم فصلى ركعتين ثم تقدم [ ص: 39 ] فصلى أربعا وإذا كان بالمدينة صلى الجمعة ثم رجع إلى بيته فصلى ركعتين ولم يصل في المسجد فقيل له فقال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك قال والدي رحمه الله في شرح والظاهر أن المرفوع منه آخر الحديث فقط وهو ما كان يفعله الترمذي بالمدينة دون ما كان يفعله بمكة فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصح أنه صلى الجمعة بمكة وكان في زمنه ابن عمر بمكة قبل الهجرة صغيرا فإن أريد رفع فعله بمكة أيضا وهو بعيد فيحتمل أنه رآه يصلي بمكة بعد الظهر في المسجد أو أنه صلى الجمعة بمكة بعد الفتح ولم ينقل ذلك ثم قال والدي رحمه الله بعد ذلك قد يسأل عن الحكمة في كون كان يصليها ابن عمر بمكة في المسجد وفي المدينة بمنزله وقد يجاب بأنه لعله كان يريد التأخر في مسجد مكة للطواف بالبيت فيكره أن يفوته بمضيه إلى منزله لصلاة سنة الجمعة زمن مما يغتنمه في الطواف أو أنه يشق عليه الذهاب إلى منزله ثم الرجوع إلى المسجد للطواف أو أنه كان يرى النوافل تضاعف بمسجد مكة دون بقية مكة فكان يتنفل في المسجد لذلك أو كان له أمر يتعلق به في المسجد من الاجتماع بأحد أو غير ذلك مما يقتضي أولوية صلاته في المسجد انتهى وهو مبني على ما ذكره أولا من أن المرفوع آخر الحديث فقط لكن ظاهر اللفظ أن تفريق بين البلدين في ذلك فعله لمجرد الاتباع والله أعلم . ابن عمر
وقال : قال ابن عبد البر يصلي بعد الجمعة أربعا وقال في موضع آخر ستا وقال أبو حنيفة إن صليت أربعا أو ستا فحسن . الثوري
وقال الحسن بن حي يصلي أربعا وقال أحب إلي أن يصلي بعد الجمعة ستا وإن صلى أربعا فحسن لا بأس به قال أحمد بن حنبل وكل هذه الأقاويل مروية عن الصحابة قولا وعملا ولا خلاف بين العلماء أن ذلك على الاختيار وقال ابن عبد البر قالت طائفة يصلي بعدها ركعتين روي عن ابن بطال ابن عمر وعمران بن حصين وقالت طائفة يصلي بعدها ركعتين ثم أربعا روى عن والنخعي علي وابن عمر وأبي موسى .
وهو قول عطاء والثوري إلا أن وأبي يوسف أبا يوسف استحب أن يقدم الأربع قبل الركعتين وقالت طائفة يصلي أربعا لا يفصل بينهن بسلام روى ذلك عن ابن مسعود وعلقمة وهو قول والنخعي أبي حنيفة انتهى وفي مصنف وإسحاق [ ص: 40 ] وغيره عن ابن أبي شيبة أبي عبد الرحمن وهو السلمي قال قدم علينا فكان يأمرنا أن نصلي بعد الجمعة أربعا فلما قدم علينا علي أمرنا أن نصلي ستا فأخذنا بقول ابن مسعود وتركنا قول علي قال كان يصلي ركعتين ثم أربعا وذكر عبد الله أن أمره عليه الصلاة والسلام بالأربع لئلا يتوهم من الركعتين أنها تكملة الركعتين المتقدمتين فيكون ظهرا وسبقه إلى ذلك ابن العربي فقال وكل هذا إشارة إلى ترك الاقتصار على ركعتين لئلا تلتبس الجمعة بالظهر التي هي أربع على الجاهل أو لئلا يتطرق أهل البدع إلى صلاتها ظهرا أربعا . المازري
وقال النووي في شرح نبه بقوله من كان منكم مصليا على أنها سنة ليست واجبة وذكر الأربع لفضلها وفعله للركعتين في أوقات بيانا لأن أقلها ركعتان قال ومعلوم أنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يصلي في أكثر الأوقات أربعا لأنه أمرنا بهن وحثنا عليهن بقوله مسلم . إذ صلى أحدكم الجمعة فليصل بعدها أربعا
وهو أرغب في الخير وأحرص عليه وأولى به انتهى وقال والدي رحمه الله في شرح : وما ادعاه من أنه معلوم أنه كان يصلي في أكثر الأوقات أربعا فيه نظر فليس ذلك بمعلوم ولا مظنون لأن الذي صح عنه صلاة ركعتين في بيته ولا يلزم من كونه أمر به أنه يفعله وكلام الترمذي المتقدم إنما أراد به رفع فعله ابن عمر بالمدينة حسب ، كما تقدم لأنه لم يصح أنه صلى الجمعة بمكة وعلى تقدير وقوعه بمكة منه فليس ذلك في أكثر الأوقات بل نادر وربما كانت الخصائص في حقه بالتخفيف في بعض الأوقات فإنه عليه الصلاة والسلام الحديث عند كان إذا خطب احمرت عيناه وعلا صوته واشتد غضبه كأنه منذر جيش يقول صبحكم مساكم فربما لحقه تعب من ذلك فاقتصر على الركعتين في بيته وكان يطيلهما كما ثبت في رواية مسلم وأفضل الصلاة طول القنوت أي القيام فلعلها كانت أطول من أربع خفاف أو متوسطات وكما ترك قيام الليل ليلة النسائي المزدلفة في حجة الوداع ونام حتى أصبح لما تقدم له من الأعمال بعرفة من وقوفه من الزوال إلى بعد الغروب واجتهاده في الدعاء وسيره بعد الغروب إلى المزدلفة فاقتصر فيها على صلاة المغرب والعشاء قصرا ورقد بقية ليله مع كونه كان يقوم في الليل حتى تورمت قدماه ولكنه أراح نفسه لما تقدم في عرفة ولما هو بصدده يوم النحر من [ ص: 41 ] كونه نحر بيده ثلاثا وستين بدنة وذهب إلى مكة لطواف الإفاضة ورجع إلى منى والله أعلم ا هـ .
ونقل النووي في الروضة عن ابن القاص وآخرين استحباب أربع بعدها ثم قال ويحصل أيضا بركعتين انتهى وهما نصان نص في الأم في باب صلاة الجمعة والعيدين من كتاب اختلاف للشافعي علي على أربع ونقل وابن مسعود في جامعه عن الترمذي استحباب ركعتين والظاهر أن النصين محمولان على الأكمل والأقل وقد صرح به صاحب التهذيب . الشافعي
ويوافقه قول النووي في التحقيق إنها في ذلك كالظهر وحكى ابن عبد البر وابن بطال عن وابن العربي أنه قال ما أكثر المصلي من الشافعي فأحب إلي ونقل التطوع بعد الجمعة وصاحب المفهم عن القاضي عياض الشافعي والكوفيين أنهم اختاروا الركوع بعد الجمعة ستا أو أربعا وصرح به من أصحابنا الخوارزمي في الكافي فقال الأفضل أن يصلي بعدها ستا ركعتين ثم أربعا بسلام واحد .
وقال في المغني قال ابن قدامة إن شاء صلى بعد الجمعة ركعتين وإن شاء أربعا وفي رواية وإن شاء ستا وقال أحمد في جامعه بعد رواية حديث الترمذي كان يصلي بعد الجمعة ركعتين . ابن عمر
والعمل على هذا عند بعض أهل العلم وبه يقول الشافعي ثم قال بعد رواية حديث وأحمد أبي هريرة . من كان منكم مصليا بعد الجمعة فليصل أربعا
والعمل على هذا عند بعض أهل العلم وروي عن أنه كان يصلي قبل الجمعة أربعا وبعدها أربعا وروى عن عبد الله بن مسعود أنه أمر أن يصلى بعد الجمعة ركعتين ثم أربعا . علي بن أبي طالب
وذهب سفيان الثوري إلى قول وابن المبارك وقال ابن مسعود إن صلى في المسجد يوم الجمعة صلى أربعا وإن صلى في بيته صلى ركعتين واحتج إسحاق . بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي بعد الجمعة في بيته
وبحديث النبي صلى الله عليه وسلم قال من كان منكم مصليا بعد الجمعة فليصل أربعا الترمذي هو الذي روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يصلي بعد الجمعة ركعتين في بيته وابن عمر بعد النبي صلى الله عليه وسلم صلى في المسجد بعد الجمعة ركعتين وصلى بعد الركعتين أربعا ثم رواه كذلك وروى وابن عمر في سننه عن أبو داود أنه كان إذا كان ابن عمر بمكة فصلى الجمعة تقدم فصلى ركعتين ثم تقدم [ ص: 39 ] فصلى أربعا وإذا كان بالمدينة صلى الجمعة ثم رجع إلى بيته فصلى ركعتين ولم يصل في المسجد فقيل له فقال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك قال والدي رحمه الله في شرح والظاهر أن المرفوع منه آخر الحديث فقط وهو ما كان يفعله الترمذي بالمدينة دون ما كان يفعله بمكة فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصح أنه صلى الجمعة بمكة وكان في زمنه ابن عمر بمكة قبل الهجرة صغيرا فإن أريد رفع فعله بمكة أيضا وهو بعيد فيحتمل أنه رآه يصلي بمكة بعد الظهر في المسجد أو أنه صلى الجمعة بمكة بعد الفتح ولم ينقل ذلك ثم قال والدي رحمه الله بعد ذلك قد يسأل عن الحكمة في كون كان يصليها ابن عمر بمكة في المسجد وفي المدينة بمنزله وقد يجاب بأنه لعله كان يريد التأخر في مسجد مكة للطواف بالبيت فيكره أن يفوته بمضيه إلى منزله لصلاة سنة الجمعة زمن مما يغتنمه في الطواف أو أنه يشق عليه الذهاب إلى منزله ثم الرجوع إلى المسجد للطواف أو أنه كان يرى النوافل تضاعف بمسجد مكة دون بقية مكة فكان يتنفل في المسجد لذلك أو كان له أمر يتعلق به في المسجد من الاجتماع بأحد أو غير ذلك مما يقتضي أولوية صلاته في المسجد انتهى وهو مبني على ما ذكره أولا من أن المرفوع آخر الحديث فقط لكن ظاهر اللفظ أن تفريق بين البلدين في ذلك فعله لمجرد الاتباع والله أعلم . ابن عمر
وقال : قال ابن عبد البر يصلي بعد الجمعة أربعا وقال في موضع آخر ستا وقال أبو حنيفة إن صليت أربعا أو ستا فحسن . الثوري
وقال الحسن بن حي يصلي أربعا وقال أحب إلي أن يصلي بعد الجمعة ستا وإن صلى أربعا فحسن لا بأس به قال أحمد بن حنبل وكل هذه الأقاويل مروية عن الصحابة قولا وعملا ولا خلاف بين العلماء أن ذلك على الاختيار وقال ابن عبد البر قالت طائفة يصلي بعدها ركعتين روي عن ابن بطال ابن عمر وعمران بن حصين وقالت طائفة يصلي بعدها ركعتين ثم أربعا روى عن والنخعي علي وابن عمر وأبي موسى .
وهو قول عطاء والثوري إلا أن وأبي يوسف أبا يوسف استحب أن يقدم الأربع قبل الركعتين وقالت طائفة يصلي أربعا لا يفصل بينهن بسلام روى ذلك عن ابن مسعود وعلقمة وهو قول والنخعي أبي حنيفة انتهى وفي مصنف وإسحاق [ ص: 40 ] وغيره عن ابن أبي شيبة أبي عبد الرحمن وهو السلمي قال قدم علينا فكان يأمرنا أن نصلي بعد الجمعة أربعا فلما قدم علينا علي أمرنا أن نصلي ستا فأخذنا بقول ابن مسعود وتركنا قول علي قال كان يصلي ركعتين ثم أربعا وذكر عبد الله أن أمره عليه الصلاة والسلام بالأربع لئلا يتوهم من الركعتين أنها تكملة الركعتين المتقدمتين فيكون ظهرا وسبقه إلى ذلك ابن العربي فقال وكل هذا إشارة إلى ترك الاقتصار على ركعتين لئلا تلتبس الجمعة بالظهر التي هي أربع على الجاهل أو لئلا يتطرق أهل البدع إلى صلاتها ظهرا أربعا . المازري
وقال النووي في شرح نبه بقوله من كان منكم مصليا على أنها سنة ليست واجبة وذكر الأربع لفضلها وفعله للركعتين في أوقات بيانا لأن أقلها ركعتان قال ومعلوم أنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يصلي في أكثر الأوقات أربعا لأنه أمرنا بهن وحثنا عليهن بقوله مسلم . إذ صلى أحدكم الجمعة فليصل بعدها أربعا
وهو أرغب في الخير وأحرص عليه وأولى به انتهى وقال والدي رحمه الله في شرح : وما ادعاه من أنه معلوم أنه كان يصلي في أكثر الأوقات أربعا فيه نظر فليس ذلك بمعلوم ولا مظنون لأن الذي صح عنه صلاة ركعتين في بيته ولا يلزم من كونه أمر به أنه يفعله وكلام الترمذي المتقدم إنما أراد به رفع فعله ابن عمر بالمدينة حسب ، كما تقدم لأنه لم يصح أنه صلى الجمعة بمكة وعلى تقدير وقوعه بمكة منه فليس ذلك في أكثر الأوقات بل نادر وربما كانت الخصائص في حقه بالتخفيف في بعض الأوقات فإنه عليه الصلاة والسلام الحديث عند كان إذا خطب احمرت عيناه وعلا صوته واشتد غضبه كأنه منذر جيش يقول صبحكم مساكم فربما لحقه تعب من ذلك فاقتصر على الركعتين في بيته وكان يطيلهما كما ثبت في رواية مسلم وأفضل الصلاة طول القنوت أي القيام فلعلها كانت أطول من أربع خفاف أو متوسطات وكما ترك قيام الليل ليلة النسائي المزدلفة في حجة الوداع ونام حتى أصبح لما تقدم له من الأعمال بعرفة من وقوفه من الزوال إلى بعد الغروب واجتهاده في الدعاء وسيره بعد الغروب إلى المزدلفة فاقتصر فيها على صلاة المغرب والعشاء قصرا ورقد بقية ليله مع كونه كان يقوم في الليل حتى تورمت قدماه ولكنه أراح نفسه لما تقدم في عرفة ولما هو بصدده يوم النحر من [ ص: 41 ] كونه نحر بيده ثلاثا وستين بدنة وذهب إلى مكة لطواف الإفاضة ورجع إلى منى والله أعلم ا هـ .
(السابعة) قد يستدل به على أنه عليه الصلاة والسلام لم يكن يصلي قبل صلاة الجمعة شيئا إذ لو وقع ذلك منه لضبط كما ضبطت صلاته بعدها وكما ضبطت صلاته قبل الظهر ولعل أشار إلى ذلك بقوله في صحيحه باب الصلاة بعد الجمعة وقبلها أي باب حكم ذلك وهو الفعل بعدها لوروده والترك قبلها لعدم وروده فيكون بدعة فإنه لم يذكر في الباب المذكور ما يدل على الصلاة قبلها ويحتمل أنه أشار إلى فعل الصلاة قبلها بالقياس على سنة الظهر التي قبلها المذكورة في حديث البخاري الذي أورده وهذان الاحتمالان يجيئان أيضا في قول ابن عمر في جامعه باب ما جاء في الصلاة قبل الجمعة وبعدها واختصر الترمذي والدي رحمه الله في شرح على احتمال ثالث وهو أنه إنما ذكر الصلاة قبل الجمعة في تبويبه لما حكاه في أثناء الباب المذكور عن الترمذي أنه كان يصلي قبل الجمعة أربعا وبعدها أربعا وقد أنكر جماعة كون الجمعة لها سنة قبلها وبالغوا في إنكاره وجعلوه بدعة وذلك لأنه عليه الصلاة والسلام لم يكن يؤذن للجمعة إلا بين يديه وهو على المنبر فلم يكن يصليها وكذلك الصحابة رضي الله عنهم لأنه إذا خرج الإمام انقطعت الصلاة وممن أنكر ذلك من متأخري أصحابنا وجعله من البدع والحوادث ابن مسعود الإمام شهاب الدين أبو شامة ولم أر في كلام الفقهاء من الحنفية والمالكية والحنابلة استحباب سنة للجمعة قبلها وذهب آخرون إلى أن لها سنة قبلها منهم النووي فقال في المنهاج إنه يسن قبلها ما قبل الظهر ومقتضاه أنه يستحب قبلها أربع والمؤكد من ذلك ركعتان .
ونقل في الروضة عن ابن القاص وآخرين استحباب أربع قبلها ثم قال ويحصل أيضا بركعتين قال والعمدة فيه القياس على الظهر ويستأنس بحديث سنن ابن ماجه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي قبلها أربعا وإسناده ضعيف جدا (قلت) رواه من رواية ابن ماجه عن بقية بن الوليد مبشر بن عبيد عن حجاج بن أرطاة عن عطية العوفي عن قال ابن عباس النووي في الخلاصة وهو حديث باطل اجتمع هؤلاء الأربعة وهم ضعفاء ، ومبشر وضاع صاحب أباطيل قال والدي رحمه الله في شرح . [ ص: 42 ] الترمذي موثق ولكنه مدلس بقية بن الوليد وحجاج صدوق روى له مقرونا بغيره مسلم وعطية مشاه فقال فيه يحيى بن معين صالح ولكن ضعفهما الجمهور انتهى والمتن المذكور رواه في فوائده بإسناد جيد من طريق أبو الحسن الخلعي أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة عن رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم واستدلوا لذلك أيضا بما رواه علي في سننه بإسناد صحيح عن ابن ماجه رضي الله عنه قال أبي هريرة سليك الغطفاني ورسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم أصليت قبل أن تجيء قال لا ، قال فصل ركعتين وتجوز فيهما قال جاء المجد بن تيمية في الأحكام رجال إسناده ثقات ورواه أيضا من حديث ابن ماجه قال جابر والدي رحمه الله في شرح وإسناده صحيح قالوا فقوله قبل أن يجيء يدل على أن الصلاة المأمور بها ليست الترمذي لأن فعلها في البيت لا يقوم مقام فعلها في المسجد فتعين أنها تحية المسجد . سنة الجمعة
وفيه نظر فلم يتعين ذلك فلا يجوز إثبات سنة الجمعة لمجرد هذا إذ يحتمل أن معناه قبل أن تقترب مني لسماع الخطبة وليس المراد قبل أن يجيء إلى المسجد لأن صلاته قبل مجيء المسجد غير مشروعة فكيف يسأله عنها إذ المأمور به بعد دخول وقت الجمعة السعي إلى مكان الجمعة وقبله لا يصح فعلها بتقدير ثبوتها واستدلوا لذلك أيضا بما رواه أبو داود في صحيحه عن وابن حبان قال كان نافع يطيل الصلاة قبل الجمعة ويصلي بعدها ركعتين في بيته ويحدث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك قال ابن عمر والدي رحمه الله وفي الاستدلال به نظر من وجهين .
(أحدهما) أنه لا يلزم من إطالته الصلاة قبل الجمعة أن يكون ذلك سنة للجمعة بل قد يكون قبل الزوال في انتظاره للصلاة .
(والوجه الثاني) أن الظاهر أن المراد بالمرفوع منه صلاة ركعتين بعدها في بيته على وفق حديثه المتفق عليه في الصحيحين فأما إطالة الصلاة قبلها فلم ينقل عنه فعله لأنه كان يخرج إلى صلاة الجمعة فيؤذن بين يديه ثم يخطب انتهى .
واستدلوا أيضا بما ثبت في الصحيحين عن عن النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن مغفل قال بين كل أذانين صلاة والدي رحمه الله ولقائل أن يعترض على الاستدلال به بأن ذلك كان متعذرا في حياته صلى الله عليه وسلم لأنه
[ ص: 43 ] كان بين الأذان والإقامة الخطبة فلا صلاة حينئذ بينهما نعم بعد أن جدد : الأذان على عثمان الزوراء يمكن أن يصلي سنة الجمعة قبل خروج الإمام للخطبة والله أعلم .
واستدلوا أيضا بما رواه في صحيحه ابن حبان في سننه وغيرهما عن والدارقطني قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الله بن الزبير ما من صلاة مفروضة إلا وبين يديها ركعتين وهذا يتناول الجمعة وغيرها لكن يضعف الاستدلال به من جهة أنه عموم يقبل التخصيص فقد تقدم عليه ما هو الظاهر من حال النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة أنهم لم يكونوا يفعلون ذلك قال والدي رحمه الله واستدل بعضهم على سنة الجمعة قبلها بحديث عبد الله بن السائب وأبي أيوب الأنصاري وثوبان في وقوله عليه الصلاة والسلام صلاة أربع ركعات بعد الزوال ولقائل أن يقول هذه إنها ساعة يفتح فيها أبواب السماء ففي حديث سنة الزوال علي أنه كان يصلي بعدها أربعا قبل الظهر وقد يجاب عنه بأنه حصل في الجملة استحباب أربع بعد الزوال كل يوم سواء فيه يوم الجمعة وغيره وهو المقصود انتهى .
وهذه الأمور التي استدل بها على سنة الجمعة قبلها إن كان في كل منها على انفراده نظر فمجموعها قوي يضعف معه إنكارها وأقوى ما يعارض ذلك أنه عليه الصلاة والسلام لم يكن يؤذن في زمنه يوم الجمعة غير أذان واحد في أول الوقت وهو على المنبر وذلك الأذان يعقبه الخطبة ثم الصلاة فلا يمكن مع ذلك أن يفعلها النبي صلى الله عليه وسلم ولا أحد من أصحابه وبالجملة فالمسألة مشكلة وبوب في مصنفه على الصلاة قبل الجمعة وأورد فيه عن ابن أبي شيبة أنه كان يصلي قبل الجمعة أربعا . عبد الله بن مسعود
وعن أنه كان يهجر يوم الجمعة فيطيل الصلاة قبل أن يخرج الإمام وعن ابن عمر صلى قبل الجمعة عشر ركعات . عمر بن عبد العزيز
وعن كانوا يصلون قبلها أربعا . إبراهيم النخعي
وعن أبي مجلز أنه كان يصلي في بيته ركعتين يوم الجمعة .
وعن أنه كان لا يأتي المسجد يوم الجمعة حتى يصلي في بيته ركعتين وليس في شيء منها دليل على سنة الجمعة فلعل ذلك قبل الزوال والله أعلم . طاوس
وقال في المغني لا أعلم في الصلاة قبل الجمعة إلا [ ص: 44 ] حديث ابن قدامة كان يركع قبل الجمعة أربعا وروى ابن ماجه عمرو بن سعيد بن العاصي عن أبيه قال كنت أتقى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا زالت الشمس قاموا فصلوا أربعا قال كنا نكون مع أبو بكر في الجمعة فيقول أزالت الشمس بعد ؟ أو يلتفت فينظر فإذا زالت الشمس صلى الأربع التي قبل الجمعة وعن حبيب بن أبي ثابت أنه كان يصلي قبل الجمعة أربعا وبعدها أربعا رواه ابن مسعود انتهى . سعيد بن منصور
وخلط سنة الجمعة بالصلاة وقت الاستواء ووقع له في ذلك أوهام عديدة نبه عليها والدي رحمه الله في شرح القاضي أبو بكر بن العربي وبسط الرد عليه وكذلك وقع هذا التخليط الترمذي لابن بطال في شرح فقال في الكلام على قول البخاري باب الصلاة بعد الجمعة وقبلها وأما الصلاة قبل الجمعة فقد تقدم اختلاف العلماء في الصلاة عند استواء الشمس فأغنى عن إعادته انتهى والصلاة عند الاستواء التي هي مختلف في جوازها قبل الزوال وسنة الجمعة التي قبلها بعد الزوال فلا اجتماع بينهما لاختلاف وقتهما والله أعلم . البخاري
ونقل في الروضة عن ابن القاص وآخرين استحباب أربع قبلها ثم قال ويحصل أيضا بركعتين قال والعمدة فيه القياس على الظهر ويستأنس بحديث سنن ابن ماجه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي قبلها أربعا وإسناده ضعيف جدا (قلت) رواه من رواية ابن ماجه عن بقية بن الوليد مبشر بن عبيد عن حجاج بن أرطاة عن عطية العوفي عن قال ابن عباس النووي في الخلاصة وهو حديث باطل اجتمع هؤلاء الأربعة وهم ضعفاء ، ومبشر وضاع صاحب أباطيل قال والدي رحمه الله في شرح . [ ص: 42 ] الترمذي موثق ولكنه مدلس بقية بن الوليد وحجاج صدوق روى له مقرونا بغيره مسلم وعطية مشاه فقال فيه يحيى بن معين صالح ولكن ضعفهما الجمهور انتهى والمتن المذكور رواه في فوائده بإسناد جيد من طريق أبو الحسن الخلعي أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة عن رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم واستدلوا لذلك أيضا بما رواه علي في سننه بإسناد صحيح عن ابن ماجه رضي الله عنه قال أبي هريرة سليك الغطفاني ورسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم أصليت قبل أن تجيء قال لا ، قال فصل ركعتين وتجوز فيهما قال جاء المجد بن تيمية في الأحكام رجال إسناده ثقات ورواه أيضا من حديث ابن ماجه قال جابر والدي رحمه الله في شرح وإسناده صحيح قالوا فقوله قبل أن يجيء يدل على أن الصلاة المأمور بها ليست الترمذي لأن فعلها في البيت لا يقوم مقام فعلها في المسجد فتعين أنها تحية المسجد . سنة الجمعة
وفيه نظر فلم يتعين ذلك فلا يجوز إثبات سنة الجمعة لمجرد هذا إذ يحتمل أن معناه قبل أن تقترب مني لسماع الخطبة وليس المراد قبل أن يجيء إلى المسجد لأن صلاته قبل مجيء المسجد غير مشروعة فكيف يسأله عنها إذ المأمور به بعد دخول وقت الجمعة السعي إلى مكان الجمعة وقبله لا يصح فعلها بتقدير ثبوتها واستدلوا لذلك أيضا بما رواه أبو داود في صحيحه عن وابن حبان قال كان نافع يطيل الصلاة قبل الجمعة ويصلي بعدها ركعتين في بيته ويحدث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك قال ابن عمر والدي رحمه الله وفي الاستدلال به نظر من وجهين .
(أحدهما) أنه لا يلزم من إطالته الصلاة قبل الجمعة أن يكون ذلك سنة للجمعة بل قد يكون قبل الزوال في انتظاره للصلاة .
(والوجه الثاني) أن الظاهر أن المراد بالمرفوع منه صلاة ركعتين بعدها في بيته على وفق حديثه المتفق عليه في الصحيحين فأما إطالة الصلاة قبلها فلم ينقل عنه فعله لأنه كان يخرج إلى صلاة الجمعة فيؤذن بين يديه ثم يخطب انتهى .
واستدلوا أيضا بما ثبت في الصحيحين عن عن النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن مغفل قال بين كل أذانين صلاة والدي رحمه الله ولقائل أن يعترض على الاستدلال به بأن ذلك كان متعذرا في حياته صلى الله عليه وسلم لأنه
[ ص: 43 ] كان بين الأذان والإقامة الخطبة فلا صلاة حينئذ بينهما نعم بعد أن جدد : الأذان على عثمان الزوراء يمكن أن يصلي سنة الجمعة قبل خروج الإمام للخطبة والله أعلم .
واستدلوا أيضا بما رواه في صحيحه ابن حبان في سننه وغيرهما عن والدارقطني قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الله بن الزبير ما من صلاة مفروضة إلا وبين يديها ركعتين وهذا يتناول الجمعة وغيرها لكن يضعف الاستدلال به من جهة أنه عموم يقبل التخصيص فقد تقدم عليه ما هو الظاهر من حال النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة أنهم لم يكونوا يفعلون ذلك قال والدي رحمه الله واستدل بعضهم على سنة الجمعة قبلها بحديث عبد الله بن السائب وأبي أيوب الأنصاري وثوبان في وقوله عليه الصلاة والسلام صلاة أربع ركعات بعد الزوال ولقائل أن يقول هذه إنها ساعة يفتح فيها أبواب السماء ففي حديث سنة الزوال علي أنه كان يصلي بعدها أربعا قبل الظهر وقد يجاب عنه بأنه حصل في الجملة استحباب أربع بعد الزوال كل يوم سواء فيه يوم الجمعة وغيره وهو المقصود انتهى .
وهذه الأمور التي استدل بها على سنة الجمعة قبلها إن كان في كل منها على انفراده نظر فمجموعها قوي يضعف معه إنكارها وأقوى ما يعارض ذلك أنه عليه الصلاة والسلام لم يكن يؤذن في زمنه يوم الجمعة غير أذان واحد في أول الوقت وهو على المنبر وذلك الأذان يعقبه الخطبة ثم الصلاة فلا يمكن مع ذلك أن يفعلها النبي صلى الله عليه وسلم ولا أحد من أصحابه وبالجملة فالمسألة مشكلة وبوب في مصنفه على الصلاة قبل الجمعة وأورد فيه عن ابن أبي شيبة أنه كان يصلي قبل الجمعة أربعا . عبد الله بن مسعود
وعن أنه كان يهجر يوم الجمعة فيطيل الصلاة قبل أن يخرج الإمام وعن ابن عمر صلى قبل الجمعة عشر ركعات . عمر بن عبد العزيز
وعن كانوا يصلون قبلها أربعا . إبراهيم النخعي
وعن أبي مجلز أنه كان يصلي في بيته ركعتين يوم الجمعة .
وعن أنه كان لا يأتي المسجد يوم الجمعة حتى يصلي في بيته ركعتين وليس في شيء منها دليل على سنة الجمعة فلعل ذلك قبل الزوال والله أعلم . طاوس
وقال في المغني لا أعلم في الصلاة قبل الجمعة إلا [ ص: 44 ] حديث ابن قدامة كان يركع قبل الجمعة أربعا وروى ابن ماجه عمرو بن سعيد بن العاصي عن أبيه قال كنت أتقى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا زالت الشمس قاموا فصلوا أربعا قال كنا نكون مع أبو بكر في الجمعة فيقول أزالت الشمس بعد ؟ أو يلتفت فينظر فإذا زالت الشمس صلى الأربع التي قبل الجمعة وعن حبيب بن أبي ثابت أنه كان يصلي قبل الجمعة أربعا وبعدها أربعا رواه ابن مسعود انتهى . سعيد بن منصور
وخلط سنة الجمعة بالصلاة وقت الاستواء ووقع له في ذلك أوهام عديدة نبه عليها والدي رحمه الله في شرح القاضي أبو بكر بن العربي وبسط الرد عليه وكذلك وقع هذا التخليط الترمذي لابن بطال في شرح فقال في الكلام على قول البخاري باب الصلاة بعد الجمعة وقبلها وأما الصلاة قبل الجمعة فقد تقدم اختلاف العلماء في الصلاة عند استواء الشمس فأغنى عن إعادته انتهى والصلاة عند الاستواء التي هي مختلف في جوازها قبل الزوال وسنة الجمعة التي قبلها بعد الزوال فلا اجتماع بينهما لاختلاف وقتهما والله أعلم . البخاري
(الثامنة) فيه أن كسائر الرواتب وبه قال أصحابنا والجمهور وذهب الأفضل في سنة الجمعة التي بعدها فعلها في البيت وأصحابه إلى أن الأفضل للإمام أن لا يتنفل بأثرها في المسجد ووسع في ذلك للمأموم ووجه مالك فعلهما في البيت بأنه لما كانت الجمعة ركعتين لم يصل بعدها صلاة مثلها خشية أن يظن أنها التي حذفت منها وأنها واجبة فلما زال عن موطن الفرض صلى في بيته واستشهد على ذلك بقول ابن بطال إذا صليت الجمعة فلا تصلها بصلاة حتى تتكلم أو تخرج معاوية قلت وهذا التوجيه الذي ذكره فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا أن لا نوصل صلاة بصلاة حتى نتكلم أو نخرج مبني على ما سبقت حكايته عن ابن بطال أن الأفضل فعل راتبة النهار في المسجد والجمهور على خلافه كما تقدم فلا فرق في ذلك بين الجمعة وغيرها والحديث المرفوع الذي رواه مالك لم يخص فيه ذلك بالجمعة فكل نافلة كذلك في استحباب فعلها في البيت إلا ما استثني وبتقدير فعلها في المسجد فيستحب الفصل بينها وبين الفرض ولعل ذلك يتأكد في الجمعة لئلا يحصل التشبه بأهل البدع الذين يصلون يوم الجمعة وراء الإمام تقية يوهمون أنهم [ ص: 45 ] يفعلون الجمعة وإنما يصلون الظهر ويقومون إلى ركعتين بعدها ليتموا ظهرهم فإذا سئلوا عن ذلك موهوا بأنها سنة الجمعة وفي مصنف معاوية أن ابن أبي شيبة كان يصلي بعد الجمعة ركعتين فقيل له يا عمران بن حصين أبا نجيد ما يقول الناس ؟ قال وما يقولون قال يقولون إنك تصلي ركعتين إلى الجمعة فتكون أربعا فقال لأن تختلف النيازك بين أضلاعي أحب إلي من أن أفعل ذلك فلما كانت الجمعة المقبلة صلى الجمعة ثم احتبى فلم يصل شيئا حتى أقيمت صلاة العصر وفي سنن أن أبي داود رأى رجلا يصلي ركعتين يوم الجمعة في مقامه فدفعه وقال أتصلي الجمعة أربعا ؟ وفي ذلك رد على من يبادر من الحنفية وغيرهم إلى ابن عمر وقد كره ذلك فعل التطوع متصلا بالفرض حافظ الحنفية الطحاوي واستدل بحديث في الفصل بين الفرض والنفل والله أعلم . معاوية
(التاسعة) قال المهلب بن أبي صفرة المالكي هاتان الركعتان هما الركعتان اللتان كان يصليهما بعد الظهر في سائر الأيام وكرر ذكرهما من أجل أنه صلى الله عليه وسلم كان يصليهما في بيته قلت وهذا أيضا مبني على أن راتبة النهار تفعل في المسجد والجمهور على خلافه كما تقدم ولا تكرار في كلام ابن عمر لأن الجمعة غير الظهر اسما وحكما وصورة لا سيما مع التفريع على أنها صلاة على حيالها فلو اقتصر على ذكر الركعتين بعد الظهر لم يستفد حكم الركعتين بعد الجمعة إلا بطريق القياس كما وقع في الركعتين قبل الجمعة . ابن عمر
(العاشرة) قوله وأخبرتني فيه رواية أحد الأخوين عن الآخر ورواية بعض الأقران عن بعض لأن حفصة عبد الله ابني وحفصة صحابيان فاضلان معروفان وهما فتيان مستحسنان . عمر
(التاسعة) قال المهلب بن أبي صفرة المالكي هاتان الركعتان هما الركعتان اللتان كان يصليهما بعد الظهر في سائر الأيام وكرر ذكرهما من أجل أنه صلى الله عليه وسلم كان يصليهما في بيته قلت وهذا أيضا مبني على أن راتبة النهار تفعل في المسجد والجمهور على خلافه كما تقدم ولا تكرار في كلام ابن عمر لأن الجمعة غير الظهر اسما وحكما وصورة لا سيما مع التفريع على أنها صلاة على حيالها فلو اقتصر على ذكر الركعتين بعد الظهر لم يستفد حكم الركعتين بعد الجمعة إلا بطريق القياس كما وقع في الركعتين قبل الجمعة . ابن عمر
(العاشرة) قوله وأخبرتني فيه رواية أحد الأخوين عن الآخر ورواية بعض الأقران عن بعض لأن حفصة عبد الله ابني وحفصة صحابيان فاضلان معروفان وهما فتيان مستحسنان . عمر
(الحادية عشرة) قوله إذا سكت المؤذن من الأذان لعله ضمن سكت معنى فرغ فإنه يقال سكت عن كذا قال الله تعالى ولما سكت عن موسى الغضب ولم أجد في كلامهم سكت من كذا وفي رواية بالأذان والباء تكون بمعنى عن كما في قوله تعالى أبي داود فاسأل به خبيرا أي عنه قال ويريد أنه لا يصلي ما دام يؤذن فإذا فرغ من الأذان وسكت قام فصلى ركعتي الفجر وقال الخطابي المنذري المشهور في الرواية سكت بالتاء ثالث الحروف ورواه سويد عن سكب بالباء الموحدة فقال بعضهم سكت وسكب [ ص: 46 ] بمعنى وقال غيره سكب يريد أذن قال والسكب الصب وأصله في الماء يصب وقد يستعمل في القول استعارة كقول القائل أفرغ في أذني كلاما لم أسمع مثله انتهى . ابن المبارك
(الثانية عشرة) قد يستأنس بقوله من الأذان لصلاة الصبح على أن والخلاف في ذلك مشهور وهذا الاستئناس ضعيف . الأذان شرع للصلاة دون الوقت والجماعة
(الثالثة عشرة) قوله وبدا له الصبح بغير همز أي ظهر واستبان .
(الثانية عشرة) قد يستأنس بقوله من الأذان لصلاة الصبح على أن والخلاف في ذلك مشهور وهذا الاستئناس ضعيف . الأذان شرع للصلاة دون الوقت والجماعة
(الثالثة عشرة) قوله وبدا له الصبح بغير همز أي ظهر واستبان .
(الرابعة عشرة) فيه ولذلك بالغ بعض السلف فقال لا يقرأ فيهما شيئا أصلا وقال استحباب تخفيف ركعتي الفجر وجمهور أصحابه لا يقرأ غير الفاتحة وحكاه مالك عن أكثر العلماء وقال ابن عبد البر الشافعي والجمهور كما حكاه عنهم وأحمد النووي يستحب أن يقرأ فيهما بعد الفاتحة سورة قال أصحابنا وغيرهم يستحب أن يقرأ فيهما ب قل يا أيها الكافرون و قل هو الله أحد أو بقوله تعالى قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وقوله تعالى قل يا أهل الكتاب تعالوا وقد ورد الأمران في الصحيح لكن الأول أفضل لأن قراءة سورة أفضل من قراءة بعض سورة كما صرح به أصحابنا وغيرهم وأشار إلى ما ذكرته هنا وعلل ترجيح السورة بأن التحدي وقع بسورة ولم يقع بآية وهو غريب والذي علل به أصحابنا ذلك أن الوقف على آخر السورة صحيح بالقطع بخلاف البعض فإنه قد يخفى عليه الوقف فيه فيقف في غير موضعه وذهب ابن العربي إلى جواز النخعي واختاره إطالة القراءة في ركعتي الفجر وذهب الطحاوي الحسن البصري والثوري إلى أنه يجوز لمن فاته حزبه من الليل أن يقرأه فيهما وإن طول ، وقال والدي رحمه الله في شرح وأبو حنيفة بعد أن نقل من مصنف الترمذي عن ابن أبي شيبة قالت عائشة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي أربعا قبل الظهر يطيل فيهن القيام ويحسن فيهن الركوع والسجود من وجهين : (أحدهما) استحباب والحكمة في تخفيف ركعتي الفجر وتطويل الأربع قبل الظهر واستحباب التغليس في الصبح الإبراد في الظهر (والثاني) أن ركعتي الفجر تفعلان بعد طول القيام في الليل فناسب تخفيفهما وسنة الظهر ليس قبلها إلا سنة الضحى ولم يكن عليه الصلاة والسلام يواظب عليها ولم يرد تطويلها فهي واقعة بعد راحة والله أعلم .
(الخامسة عشرة) قد يستدل به على [ ص: 47 ] لكونه عليه الصلاة والسلام بين بفعله وقتهما فلا يتعدى وبهذا قال الحنابلة وغيرهم وقال أصحابنا يمتد وقتهما إلى خروج وقت الصبح وكذلك سائر الرواتب المتقدمة على الفرائض يستمر وقتها بعد فعل الفريضة إلى خروج الوقت وإن كان الأفضل فعلها قبل الفرض بل في ركعتي الفجر وجه عندنا أن وقتهما يمتد إلى زوال الشمس وجوابهم عن هذا الحديث أن فعله عليه الصلاة والسلام لهما قبل الفرض فعل للأفضل وليس يلزم خروج وقتهما بفعل الفرض والفعل لا يدل على الوجوب والله أعلم . خروج وقت ركعتي الفجر بفعل فرض الصبح
(السادسة عشرة) قال يحتج به من لا يجيز القاضي عياض وهو قول الكوفيين قال ولا حجة فيه لأنه يحتمل أن يريد المؤذن الثاني ولأن حديث إن الأذان للصبح قبل الفجر ينادي بليل يرفع الاحتمال مع عمل أهل بلالا المدينة وبها رجع عن قول أصحابه إلى قول أبو يوسف حين دخل مالك المدينة وناظره في ذلك مالك
(السابعة عشرة) ظاهر الحديث أنه عليه الصلاة والسلام لم يكن يصلي بين طلوع الفجر وصلاة الصبح غير هاتين الركعتين وقد ورد التصريح به في رواية أخرى في الصحيح فاستدل به على أنه وبه قطع يمتنع أن يتنفل بعد طلوع الفجر بغير ركعتي الفجر من أصحابنا وقال المتولي في الشامل إنه ظاهر المذهب وبه قال ابن الصباغ مالك وأبو حنيفة في المشهور عنه وتمسكوا أيضا بحديث وأحمد لا تصلوا بعد الفجر إلا سجدتين رواه ابن عمر وغيره وقال أبو داود في رواية عنه هو وقت ضرورة لصلاة الليل لمن ترك الوتر حتى أصبح أو نام عن حزبه من الليل وعن مالك أيضا أنه لا بأس أن يصلي بعد الفجر ست ركعات وإنما يكره من ذلك ما كثر لئلا تؤخر صلاة الصبح والمشهور عند الشافعية أنه إنما يدخل وقت الكراهة بصلاة الصبح فله أن يتنفل قبل ذلك ما شاء والذي في أكثر الأحاديث تعليق النهي بصلاة الصبح وأما هذا الحديث فلا يدل على المنع لأنه لا يلزم من تركه للصلاة امتناعها وقد تقدم إيضاح المسألة في باب مواقيت الصلاة . مالك
(الثامنة عشرة) قال فإن قيل فإذا كانت هذه النوافل تفعل قبل الصلاة [ ص: 48 ] ففي ذلك تأخير لها عن أول الوقت القاضي أبو بكر بن العربي فكيف يكون فضل النفل مقدما على فضل الفرض ؟ فالجواب عن ذلك من وجهين .
(أحدهما) أنه يريد بقوله قبل الظهر وقبل العصر قبل الوقت الثاني أن يريد قبل الصلاة في الجماعة فإنه يأتي بهذه بقدر ما ينتظرها انتهى والجواب الأول بعيد ضعيف مردود ويرده قوله في رواية في سننه الكبرى من حديث النسائي علي وقوله في حديث كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا زالت الشمس صلى أربع ركعات قبل الظهر حين تزول الشمس عند عبد الله بن السائب الترمذي في الكبرى والنسائي وقوله في حديث كان يصلي أربعا حين تزول الشمس قبل الظهر أبي أيوب عند ابن ماجه وقوله في حديث كان يصلي قبل الظهر أربعا إذا زالت الشمس عند أم حبيبة البيهقي . من حافظ على أربع ركعات قبل صلاة الظهر
و (الجواب الثاني) أقرب أنه يأتي بهذه النوافل في حال انتظاره للجماعة لكن يلزم عليه أن لا يأتي بها إذا لم ينتظر جماعة بأن صلى منفردا أو اجتمع الجماعة فالجواب المعتمد في ذلك أن هذه الرواتب من مقدمات الصلاة وسوابقها فالاشتغال بها لا يخرج الفرض عن كونه مفعولا في أول الوقت أو صار هذا كالاشتغال بالطهارة والستارة وإزالة الجوع بالأكل وإزالة مدافعة الأخبثين وغير ذلك مما يستعد به للدخول في الفرض ففعل ذلك لا يخرج الصلاة عن كونها مفعولة أول الوقت لأن في سبق النافلة على الفريضة جلب الخشوع إليها وجبر ما يقع فيها من نقص فهو من هيئتها ومصلحتها والله أعلم .
(أحدهما) أنه يريد بقوله قبل الظهر وقبل العصر قبل الوقت الثاني أن يريد قبل الصلاة في الجماعة فإنه يأتي بهذه بقدر ما ينتظرها انتهى والجواب الأول بعيد ضعيف مردود ويرده قوله في رواية في سننه الكبرى من حديث النسائي علي وقوله في حديث كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا زالت الشمس صلى أربع ركعات قبل الظهر حين تزول الشمس عند عبد الله بن السائب الترمذي في الكبرى والنسائي وقوله في حديث كان يصلي أربعا حين تزول الشمس قبل الظهر أبي أيوب عند ابن ماجه وقوله في حديث كان يصلي قبل الظهر أربعا إذا زالت الشمس عند أم حبيبة البيهقي . من حافظ على أربع ركعات قبل صلاة الظهر
و (الجواب الثاني) أقرب أنه يأتي بهذه النوافل في حال انتظاره للجماعة لكن يلزم عليه أن لا يأتي بها إذا لم ينتظر جماعة بأن صلى منفردا أو اجتمع الجماعة فالجواب المعتمد في ذلك أن هذه الرواتب من مقدمات الصلاة وسوابقها فالاشتغال بها لا يخرج الفرض عن كونه مفعولا في أول الوقت أو صار هذا كالاشتغال بالطهارة والستارة وإزالة الجوع بالأكل وإزالة مدافعة الأخبثين وغير ذلك مما يستعد به للدخول في الفرض ففعل ذلك لا يخرج الصلاة عن كونها مفعولة أول الوقت لأن في سبق النافلة على الفريضة جلب الخشوع إليها وجبر ما يقع فيها من نقص فهو من هيئتها ومصلحتها والله أعلم .
(التاسعة عشرة) قال أيضا هذه الأحاديث كلها تدل على أن الأمر ليس على الفور ولو كان محمولا عليه لما قدم قبل المخاطبة بالصلاة شيء انتهى وفيه نظر لأن الشارع بين اتساع الوقت وامتداده ولولا ذلك لوجبت المبادرة أول الوقت والخلاف في ابن العربي معروف في أصول الفقه والله أعلم . دلالة الأمر على الفور
(الفائدة العشرون) استدل به على أن أي يسلم من كل ركعتين لأن هذه النوافل بعضها ليلية وبعضها نهارية وكلها ركعتان ركعتان ويؤيد ذلك قوله عليه الصلاة والسلام صلاة الليل مثنى مثنى رواه الأفضل في نوافل الليل والنهار أن تكون مثنى البخاري من حديث ومسلم وفي سنن ابن عمر وصحيح أبي داود [ ص: 49 ] من حديثه أيضا صلاة الليل والنهار مثنى مثنى وبهذا قال ابن حبان مالك والشافعي والجمهور وقال وأحمد الأفضل في نوافل الليل والنهار أن تكون أربعا أربعا وقال صاحباه أبو حنيفة أبو يوسف ومحمد الأفضل في الليل مثنى مثنى وفي النهار أربع أربع وهذا الحديث وما في معناه حجة عليهم والله أعلم .
(الحادية والعشرون) أورد عبد الغني المقدسي الحافظ هذا الحديث في العمدة في صلاة الجماعة قال الشيخ تقي الدين في شرح العمدة وليس يظهر له مناسبة فإن كان أراد أن قول صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم معناه أنه اجتمع معه في الصلاة فليست الدلالة على ذلك قوية فإن المعية مطلقا أعم من المعية في الصلاة وإن كان محتملا انتهى . ابن عمر
وهذا اللفظ وهو قوله مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس في اللفظ الذي أورده والدي رحمه الله إذ ليس في رواية وإنما هو رواية مالك عبيد الله بن عمر عن وأيوب السختياني عن نافع وفي رواية ابن عمر عن سالم والمعية التي فيه تحتمل ثلاثة أوجه : ابن عمر
(أحدها) أن المراد بها المعية في جماعة الصلاة وهو بعيد .
(والثاني) أن المراد المعية في الزمان أو المكان أو فيهما وإن كانا منفردين .
(والثالث) أن المراد المعية في أصل الفعل أي أن كلا منهما فعل ذلك وإن اختلف زمان الفعل ومكانه ولعل هذا أرجح والله أعلم .
(الحادية والعشرون) أورد عبد الغني المقدسي الحافظ هذا الحديث في العمدة في صلاة الجماعة قال الشيخ تقي الدين في شرح العمدة وليس يظهر له مناسبة فإن كان أراد أن قول صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم معناه أنه اجتمع معه في الصلاة فليست الدلالة على ذلك قوية فإن المعية مطلقا أعم من المعية في الصلاة وإن كان محتملا انتهى . ابن عمر
وهذا اللفظ وهو قوله مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس في اللفظ الذي أورده والدي رحمه الله إذ ليس في رواية وإنما هو رواية مالك عبيد الله بن عمر عن وأيوب السختياني عن نافع وفي رواية ابن عمر عن سالم والمعية التي فيه تحتمل ثلاثة أوجه : ابن عمر
(أحدها) أن المراد بها المعية في جماعة الصلاة وهو بعيد .
(والثاني) أن المراد المعية في الزمان أو المكان أو فيهما وإن كانا منفردين .
(والثالث) أن المراد المعية في أصل الفعل أي أن كلا منهما فعل ذلك وإن اختلف زمان الفعل ومكانه ولعل هذا أرجح والله أعلم .