الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
4419 - عن عائشة - رضي الله عنها - قالت : nindex.php?page=hadith&LINKID=10364513nindex.php?page=treesubj&link=32551كنت أرجل رأس رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وأنا حائض . متفق عليه .
بضم الجيم المشددة في النهاية : الترجل والترجيل تسريح الشعر وتنظيفه وتحسينه نقله الطيبي ، والأظهر ما قال بعضهم : رجل شعره أي أرسله بالمشط ، وترجل فعل ذلك بنفسه اهـ . أو طلب من غيره ذلك .
وفي القاموس : شعر رجل وككتف وكجبل بين السبوطة والجعودة ، وقد رجل كفرح ورجلته ترجيلا ، وفي تنوير المصابيح : الترجل التطهر والتزين والترجيل تسريح الشعر بالمشط .
الفصل الأول
4419 - ( عن عائشة قالت : كنت أرجل رأس رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ) : أي شعر رأسه ( وأنا حائض ) : فيه nindex.php?page=treesubj&link=32551جواز المخالطة مع الحائض ( متفق عليه ) . وكذا رواه nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي في الشمائل .
قال ميرك : كذا عند جميع الرواة عن مالك ، ورواه أبو حذيفة عنه عن هشام بلفظ : nindex.php?page=hadith&LINKID=10364514أنها كانت nindex.php?page=treesubj&link=32551تغسل رأس رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وهو مجاور في المسجد وهي حائض يخرجه إليها . أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني . وفي الحديث دلالة على طهارة بدن الحائض وعرقها ، وأن المباشرة الممنوعة للمعتكف هي الجماع ومقدماته ، وأن nindex.php?page=treesubj&link=631الحائض لا تدخل المسجد كذا قالوا . قال nindex.php?page=showalam&ids=12997ابن بطال : فيه حجة على nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي في قوله : إن المباشرة مطلقا تنقض الوضوء . قال العسقلاني : لا حجة فيه لأن الاعتكاف لا يشترط فيه الوضوء ، وليس في الحديث أنه عقب ذلك بلا فضل بالصلاة ، وعلى تقدير ذلك فمس الشعر لا ينقض الوضوء .