ثم قال له : {
nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=42وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط } ، وهي : المسألة التاسعة : والقسط هو العدل ، وذلك حكم الإسلام ، وحكم الإسلام شهود منا عدول ; إذ ليس في الكفار عدل ، كما تقدم . وإنما أراد النبي صلى الله عليه وسلم إقامة الحجة عليهم وفضيحة
اليهود حسبما شرحنا ; وذلك بين من سياق الآية والحديث . ولو نظر إلى الحكم بدين الإسلام لما أرسل إلى
ابن صوريا ، ولكنه اجتمعت للنبي صلى الله عليه وسلم الوجوه فيه من
nindex.php?page=treesubj&link=20286_20285قبول التحكيم وإنفاذه عليهم بحكم التوراة ، وهي الحق حتى ينسخ ، وبشهادة
اليهود ، وذلك دين قبل أن يرفع بالعدول منا .
ثُمَّ قَالَ لَهُ : {
nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=42وَإِنْ حَكَمْتَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ } ، وَهِيَ : الْمَسْأَلَةُ التَّاسِعَةُ : وَالْقِسْطُ هُوَ الْعَدْلُ ، وَذَلِكَ حُكْمُ الْإِسْلَامِ ، وَحُكْمُ الْإِسْلَامِ شُهُودٌ مِنَّا عُدُولٌ ; إذْ لَيْسَ فِي الْكُفَّارِ عَدْلٌ ، كَمَا تَقَدَّمَ . وَإِنَّمَا أَرَادَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إقَامَةَ الْحُجَّةِ عَلَيْهِمْ وَفَضِيحَةَ
الْيَهُودِ حَسْبَمَا شَرَحْنَا ; وَذَلِكَ بَيِّنٌ مِنْ سِيَاقِ الْآيَةِ وَالْحَدِيثِ . وَلَوْ نَظَرَ إلَى الْحُكْمِ بِدِينِ الْإِسْلَامِ لَمَا أَرْسَلَ إلَى
ابْنِ صُورِيَّا ، وَلَكِنَّهُ اجْتَمَعَتْ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْوُجُوهُ فِيهِ مِنْ
nindex.php?page=treesubj&link=20286_20285قَبُولِ التَّحْكِيمِ وَإِنْفَاذِهِ عَلَيْهِمْ بِحُكْمِ التَّوْرَاةِ ، وَهِيَ الْحَقُّ حَتَّى يُنْسَخَ ، وَبِشَهَادَةِ
الْيَهُودِ ، وَذَلِكَ دِينٌ قَبْلَ أَنْ يُرْفَعَ بِالْعُدُولِ مِنَّا .