nindex.php?page=tafseer&surano=6&ayano=152nindex.php?page=treesubj&link=28977ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون
تكرار لقوله المماثل له قبله ، وقد علمت أن هذا التذييل ختم به صنف من أصناف الأحكام .
وجاء مع هذه الوصية بقوله :
nindex.php?page=tafseer&surano=6&ayano=152لعلكم تذكرون لأن هذه المطالب الأربعة عرف بين العرب أنها محامد ، فالأمر بها ، والتحريض عليها تذكير بما عرفوه في شأنها ولكنهم تناسوه بغلبة الهوى وغشاوة الشرك على قلوبهم .
وقرأ
نافع ، وابن كثير ، وأبو عمرو ، وابن عامر ، وعاصم في رواية
أبي بكر ، وأبو جعفر ، ويعقوب : " تذكرون " بتشديد الذال لإدغام التاء الثانية في الذال بعد قلبها ، وقرأ
حمزة ، nindex.php?page=showalam&ids=15080والكسائي ، وعاصم في رواية
حفص ، وخلف بتخفيف الذال على حذف التاء الثانية تخفيفا .
nindex.php?page=tafseer&surano=6&ayano=152nindex.php?page=treesubj&link=28977ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَذَّكَّرُونَ
تَكْرَارٌ لِقَوْلِهِ الْمُمَاثِلِ لَهُ قَبْلَهُ ، وَقَدْ عَلِمْتَ أَنَّ هَذَا التَّذْيِيلَ خُتِمَ بِهِ صِنْفٌ مِنْ أَصْنَافِ الْأَحْكَامِ .
وَجَاءَ مَعَ هَذِهِ الْوَصِيَّةِ بِقَوْلِهِ :
nindex.php?page=tafseer&surano=6&ayano=152لَعَلَّكُمْ تَذَّكَّرُونَ لِأَنَّ هَذِهِ الْمَطَالِبَ الْأَرْبَعَةَ عُرِفَ بَيْنَ الْعَرَبِ أَنَّهَا مَحَامِدُ ، فَالْأَمْرُ بِهَا ، وَالتَّحْرِيضُ عَلَيْهَا تَذْكِيرٌ بِمَا عَرَفُوهُ فِي شَأْنِهَا وَلَكِنَّهُمْ تَنَاسَوْهُ بِغَلَبَةِ الْهَوَى وَغِشَاوَةِ الشِّرْكِ عَلَى قُلُوبِهِمْ .
وَقَرَأَ
نَافِعٌ ، وَابْنُ كَثِيرٍ ، وَأَبُو عَمْرٍو ، وَابْنُ عَامِرٍ ، وَعَاصِمٌ فِي رِوَايَةِ
أَبِي بَكْرٍ ، وَأَبُو جَعْفَرٍ ، وَيَعْقُوبُ : " تَذَّكَّرُونَ " بِتَشْدِيدِ الذَّالِ لِإِدْغَامِ التَّاءِ الثَّانِيَةِ فِي الذَّالِ بَعْدَ قَلْبِهَا ، وَقَرَأَ
حَمْزَةُ ، nindex.php?page=showalam&ids=15080وَالْكِسَائِيُّ ، وَعَاصِمٌ فِي رِوَايَةِ
حَفْصٍ ، وَخَلَفٍ بِتَخْفِيفِ الذَّالِ عَلَى حَذْفِ التَّاءِ الثَّانِيَةِ تَخْفِيفًا .