الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
( قال رحمه الله ) ولو أن لصا أكره رجلا بوعيد تلف أو سجن على أن يبيع متاع اللص من هذا الرجل بألف درهم فباعه ، والمشتري غير مكره ، فالبيع جائز ; لأن البيع مع الإكراه منعقد ، والمالك راض بنفوذه ، والمشتري راض به أيضا ، والثمن للص على المشتري ، ولا عهدة على البائع ; لأنه غير راض بالتزام العهدة حين كان مكرها على ذلك وعهدة البيع لا تلزمه بغير رضاه ، فإذا تعذر إيجاب العهدة على العاقد كانت العهدة على المنتفع بالعقد ، وهو المالك كما لو أمر عبدا محجورا عليه ، أو صبيا ببيع متاعه ، فباعه كانت العهدة على الآمر ، فإذا طلب البائع الثمن من المشتري بعد ذلك بغير إكراه ، فله أن يقبضه ، وعلى المشتري دفعه إليه ، وتكون عهدته عليه [ ص: 129 ] لأن امتناع وجوب العهدة عليه لعدم الرضا منه بذلك ، فإذا وجد منه ما يدل على الرضا ، فقد زال المانع بمنزلة ما لو كان الوكيل بالبيع عبدا محجورا عليه ، فأعتق كان له أن يقبض الثمن ، والعهدة عليه لزوال المانع . .

التالي السابق


الخدمات العلمية