الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                                  2037 باب بيع الملامسة

                                                                                                                                                                                  التالي السابق


                                                                                                                                                                                  أي هذا باب في بيان حكم بيع الملامسة، وهي مفاعلة من اللمس، وقد علم أن باب المفاعلة لمشاركة اثنين في أصل الفعل، وفي المغرب: الملامسة واللماس أن يقول لصاحبه: إذا لمست ثوبك ولمست ثوبي فقد وجب البيع، وعن أبي حنيفة: هي أن يقول: أبيعك هذا المتاع بكذا فإذا لمستك وجب البيع، أو يقول المشتري كذلك، ويقال: الملامسة أن يلمس ثوبا مطويا، ثم يشتريه على أن لا خيار له إذا رآه، أو يقول: إذا لمسته فقد بعتكه، أو يبيعه شيئا على أنه متى لمسه فقد لزم البيع، وعن الزهري: الملامسة لمس الرجل ثوب الآخر بيده بالليل أو النهار ولا يقلبه إلا بذلك، وروى النسائي من حديث أبي هريرة: الملامسة أن يقول الرجل للرجل: أبيعك ثوبي بثوبك، ولا ينظر واحد منهما ثوب الآخر، ولكن بلمسه لمسا، ويقال: اختلف العلماء في تفسير الملامسة على ثلاث صور هي أوجه للشافعية.

                                                                                                                                                                                  أصحها: أن يأتي بثوب مطوي أو في ظلمة فيلمسه المستام فيقول له صاحب الثوب: بعتكه بكذا بشرط أن يقوم لمسك مقام نظرك، ولا خيار لك إذا رأيته. الثاني: أن يجعلا نفس اللمس بيعا بغير صيغة زائدة. الثالث: أن يجعلا اللمس شرطا في قطع خيار المجلس وغيره، والبيع على التأويلات كلها باطل.




                                                                                                                                                                                  الخدمات العلمية