ص ( وندب تقديم سلطان )
ش : تصوره ظاهر .
( فرع ) ، قال
القرافي في جامع الذخيرة يكره
nindex.php?page=treesubj&link=1704_1727تقديم الرجل لحسن صوته انتهى . وقال
ابن عرفة وابن رشد : وتقديم الحسن الصوت على كثير الفقه محذور وعلى مساويه غير مكروه ; لأنها مزية خص بها {
nindex.php?page=hadith&LINKID=32554قال صلى الله عليه وسلم لأبي موسى لقد أوتيت مزمارا من مزامير آل داود } انتهى . وما ذكره عن
ابن رشد هو في " رسم حلف بطلاق امرأته " من سماع
ابن القاسم في كلام طويل هذا زبدته ، والله تعالى أعلم ، وقال في شرح مسألة من الرسم الأول من الجامع : حسن الصوت بالقرآن موهبة من الله تعالى وعطية لصاحبه ; لأن حسن الصوت مما يوجب الخشوع ورقة القلوب ويدعو إلى الخير ، وقد قيل في قوله تعالى {
nindex.php?page=tafseer&surano=35&ayano=1يزيد في الخلق ما يشاء } حسن الصوت انتهى .
ص ( كوقوف ذكر عن يمينه )
ش : قال
الجزولي في الكبير انظر لو
nindex.php?page=treesubj&link=1730_1731أقام الإمام الصلاة مع رجل واحد ، ثم أتاه آخر هل الإمام يتقدم أم الرجل يتأخر ، قال رأينا بعض أهل الفضل صلى معه رجل ، ثم أتى رجل آخر فأخره عن يمينه انتهى
ص ( ونساء خلف الجميع )
ش : قال
الشبيبي في شرح الرسالة في مراتب المأموم مع الإمام : الثالثة أن يكون معه امرأة أو نساء فيقفن وراءه إلا أنه
nindex.php?page=treesubj&link=1736يكره له إن كان أجنبيا من النسوة أن يؤمهن للخلوة بهن ، وهو مع الواحدة أشد كراهة ، وقال
ابن نافع عن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك لا بأس أن يؤم الرجل النساء لا رجال معهن إذا كان صالحا انتهى .
( فرع ) ، قال
ابن ناجي في شرحه على الرسالة
nindex.php?page=treesubj&link=1731 : والخنثى يكون بين صفوف الرجال والنساء انتهى . ونقله
ابن عرفة في غير موضع من مختصره
ص ( ورب الدابة أولى بمقدمها )
ش : قاله في الصلاة الأول من المدونة ولفظ الأم
[ ص: 130 ] قال
ابن القاسم ، قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : يقال أولى بمقدم الدابة صاحبها
nindex.php?page=showalam&ids=16308عبد الحق جاءت هذه والتي بعدها دليل على أن الأفقه أولى من طريق المعنى أن صاحب الدابة أعلم بطباعها ومواضع الضرب منها ، وكذلك صاحب الدار أعلم بقبلتها وغير ذلك فكان أولى بالإمامة ، ويؤخذ منه أنه إذا تنازع فيها رجلان وكلاهما راكبها فإنه يقضى بها لمقدمها نص على ذلك
ابن رشد انتهى . ويتصور النزاع في ذلك فيما إذا اكترى شخص من صاحب دابة حمله عليها معه ولم يشترط التقدم فيقال رب الدابة أولى بمقدمها ، والله أعلم .
ص ( وَنَدْبُ تَقْدِيمِ سُلْطَانٍ )
ش : تَصَوُّرُهُ ظَاهِرٌ .
( فَرْعٌ ) ، قَالَ
الْقَرَافِيُّ فِي جَامِعِ الذَّخِيرَةِ يُكْرَهُ
nindex.php?page=treesubj&link=1704_1727تَقْدِيمُ الرَّجُلِ لِحُسْنِ صَوْتِهِ انْتَهَى . وَقَالَ
ابْنُ عَرَفَةَ وَابْنُ رُشْدٍ : وَتَقْدِيمُ الْحَسَنِ الصَّوْتِ عَلَى كَثِيرِ الْفِقْهِ مَحْذُورٌ وَعَلَى مُسَاوِيهِ غَيْرُ مَكْرُوهٍ ; لِأَنَّهَا مَزِيَّةٌ خُصَّ بِهَا {
nindex.php?page=hadith&LINKID=32554قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِأَبِي مُوسَى لَقَدْ أُوتِيتَ مِزْمَارًا مِنْ مَزَامِيرِ آلِ دَاوُد } انْتَهَى . وَمَا ذَكَرَهُ عَنْ
ابْنِ رُشْدٍ هُوَ فِي " رَسْمِ حَلَفَ بِطَلَاقِ امْرَأَتِهِ " مِنْ سَمَاعِ
ابْنِ الْقَاسِمِ فِي كَلَامٍ طَوِيلٍ هَذَا زَبَدَتُهُ ، وَاَللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ ، وَقَالَ فِي شَرْحِ مَسْأَلَةٍ مِنْ الرَّسْمِ الْأَوَّلِ مِنْ الْجَامِعِ : حُسْنُ الصَّوْتِ بِالْقُرْآنِ مَوْهِبَةٌ مِنْ اللَّهِ تَعَالَى وَعَطِيَّةٌ لِصَاحِبِهِ ; لِأَنَّ حُسْنَ الصَّوْتِ مِمَّا يُوجِبُ الْخُشُوعَ وَرِقَّةَ الْقُلُوبِ وَيَدْعُو إلَى الْخَيْرِ ، وَقَدْ قِيلَ فِي قَوْله تَعَالَى {
nindex.php?page=tafseer&surano=35&ayano=1يَزِيدُ فِي الْخَلْقِ مَا يَشَاءُ } حُسْنُ الصَّوْتِ انْتَهَى .
ص ( كَوُقُوفِ ذَكَرٍ عَنْ يَمِينِهِ )
ش : قَالَ
الْجُزُولِيُّ فِي الْكَبِيرِ اُنْظُرْ لَوْ
nindex.php?page=treesubj&link=1730_1731أَقَامَ الْإِمَامُ الصَّلَاةَ مَعَ رَجُلٍ وَاحِدٍ ، ثُمَّ أَتَاهُ آخَرُ هَلْ الْإِمَامُ يَتَقَدَّمُ أَمْ الرَّجُلُ يَتَأَخَّرُ ، قَالَ رَأَيْنَا بَعْضَ أَهْلِ الْفَضْلِ صَلَّى مَعَهُ رَجُلٌ ، ثُمَّ أَتَى رَجُلٌ آخَرُ فَأَخَّرَهُ عَنْ يَمِينِهِ انْتَهَى
ص ( وَنِسَاءٌ خَلْفَ الْجَمِيعِ )
ش : قَالَ
الشَّبِيبِيُّ فِي شَرْحِ الرِّسَالَةِ فِي مَرَاتِبِ الْمَأْمُومِ مَعَ الْإِمَامِ : الثَّالِثَةُ أَنْ يَكُونَ مَعَهُ امْرَأَةٌ أَوْ نِسَاءٌ فَيَقِفْنَ وَرَاءَهُ إلَّا أَنَّهُ
nindex.php?page=treesubj&link=1736يُكْرَهُ لَهُ إنْ كَانَ أَجْنَبِيًّا مِنْ النِّسْوَةِ أَنْ يَؤُمَّهُنَّ لِلْخَلْوَةِ بِهِنَّ ، وَهُوَ مَعَ الْوَاحِدَةِ أَشَدُّ كَرَاهَةً ، وَقَالَ
ابْنُ نَافِعٍ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=16867مَالِكٍ لَا بَأْسَ أَنْ يَؤُمَّ الرَّجُلُ النِّسَاءَ لَا رِجَالَ مَعَهُنَّ إذَا كَانَ صَالِحًا انْتَهَى .
( فَرْعٌ ) ، قَالَ
ابْنُ نَاجِي فِي شَرْحِهِ عَلَى الرِّسَالَةِ
nindex.php?page=treesubj&link=1731 : وَالْخُنْثَى يَكُونُ بَيْنَ صُفُوفِ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ انْتَهَى . وَنَقَلَهُ
ابْنُ عَرَفَةَ فِي غَيْرِ مَوْضِعٍ مِنْ مُخْتَصَرِهِ
ص ( وَرَبُّ الدَّابَّةِ أَوْلَى بِمُقَدَّمِهَا )
ش : قَالَهُ فِي الصَّلَاةِ الْأُوَلِ مِنْ الْمُدَوَّنَةِ وَلَفْظِ الْأُمِّ
[ ص: 130 ] قَالَ
ابْنُ الْقَاسِمِ ، قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=16867مَالِكٌ : يُقَالُ أَوْلَى بِمُقَدَّمِ الدَّابَّةِ صَاحِبُهَا
nindex.php?page=showalam&ids=16308عَبْدُ الْحَقِّ جَاءَتْ هَذِهِ وَاَلَّتِي بَعْدَهَا دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ الْأَفْقَهَ أَوْلَى مِنْ طَرِيقِ الْمَعْنَى أَنَّ صَاحِبَ الدَّابَّةِ أَعْلَمُ بِطِبَاعِهَا وَمَوَاضِعِ الضَّرْبِ مِنْهَا ، وَكَذَلِكَ صَاحِبُ الدَّارِ أَعْلَمُ بِقِبْلَتِهَا وَغَيْرِ ذَلِكَ فَكَانَ أَوْلَى بِالْإِمَامَةِ ، وَيُؤْخَذُ مِنْهُ أَنَّهُ إذَا تَنَازَعَ فِيهَا رَجُلَانِ وَكِلَاهُمَا رَاكِبُهَا فَإِنَّهُ يُقْضَى بِهَا لِمُقَدَّمِهَا نَصَّ عَلَى ذَلِكَ
ابْنُ رُشْدٍ انْتَهَى . وَيُتَصَوَّرُ النِّزَاعُ فِي ذَلِكَ فِيمَا إذَا اكْتَرَى شَخْصٌ مِنْ صَاحِبِ دَابَّةٍ حَمَلَهُ عَلَيْهَا مَعَهُ وَلَمْ يَشْتَرِطْ التَّقَدُّمَ فَيُقَالُ رَبُّ الدَّابَّةِ أَوْلَى بِمُقَدَّمِهَا ، وَاَللَّهُ أَعْلَمُ .