الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
nindex.php?page=treesubj&link=25351_906_929شرط الجمعة : وقوع كلها بالخطبة وقت الظهر للغروب ، وهل إن أدرك ركعة [ ص: 425 ] من العصر ؟ وصحح ، أو لا : رويت عليهما :
في بيان شروط الجمعة وسننها ومندوباتها ومكروهاتها ومسقطاتها وما يناسبها nindex.php?page=treesubj&link=25351_908 ( شرط ) صحة صلاة ( الجمعة ) بضم الميم وحكي إسكانها وفتحها ، وكسرها ( وقوع ) ها ( كلها ) فكل توكيد لمحذوف ، فاندفع ما قيل إن كلا المضاف للضمير يلزم الابتداء أو التوكيد ولا يتأثر بعامل لفظي ، وحذف المؤكد بالفتح أجازه nindex.php?page=showalam&ids=14248الخليل nindex.php?page=showalam&ids=16076وسيبويه والصفار ، وإن منعه الأخفش و nindex.php?page=showalam&ids=13042ابن جني و ابن مالك لمنافاة الحذف التوكيد .
وأما الجواب بأن العامل في المضاف إليه الإضافة فنخلص من ضعيف بضعيف أي جميعها ( بالخطبة ) بضم الخاء المعجمة أي معها والمراد جنسها المتحقق في خطبتين ، وصلة وقوع ( وقت الظهر ) من الزوال ( للغروب ، وهل ) محل صحتها إن وقعت مع خطبتيها وقت الظهر ( إن أدرك ) أي بقي بعد صلاة الجمعة قبل الغروب ما يدرك فيه ( ركعة [ ص: 425 ] من العصر ) فإن nindex.php?page=treesubj&link=26195_25351لم يبق له ما يسع ركعة من العصر فلا تصح الجمعة وتتعين صلاة الظهر .
( وصحح ) هذا القول ، وهي رواية عيسى عن ابن القاسم ، بضم الصاد ، وكسر الحاء المهملتين مثقلا أي صححه عياض ، وهو ضعيف قاله العدوي ، وعليه فقوله للغروب أي لقربه بناء على المشهور من أن الوقت إذا ضاق اختص بالأخيرة ( أو لا ) يشترط بقاء ركعة للعصر قبل الغروب ، وهي رواية nindex.php?page=showalam&ids=17098مطرف وابن الماجشون عن nindex.php?page=showalam&ids=16867الإمام مالك رضي الله عنهم ، وهو الراجح . فقوله لغروب على هذا أي حقيقة ، وهذا على عدم اختصاص الوقت إذا ضاق بالأخيرة وصدر به المصنف لكونه المعتمد .
ثم حكى الخلاف كما هو إصلاحه ، أو أنه استعمل قوله للغروب في حقيقته ومجازه بناء على جواز الجمع بينهما ، وهو مذهب الأصوليين . وعلى كل لا يقال جزمه به أولا ينافي حكاية الخلاف بعده والجمعة في الوقت المذكور كالظهر في المختار والضروري ، فليس جميعه مختارا لها في جواب الاستفهام قولان ( رويت ) بضم فكسر وسكون تاء التأنيث أي نقلت المدونة ( عليهما ) أي القولين المفهومين من سياق الكلام ، ففي رواية ابن عتاب لها ، وإذا nindex.php?page=treesubj&link=908_911أخر الإمام الصلاة حتى دخل وقت العصر فليصل الجمعة ما لم تغب الشمس ، وإن كان لا يدرك العصر إلا بعد الغروب . وفي رواية غيره ، وإذا أخر الإمام الصلاة حتى دخل وقت العصر فليصل الجمعة ما لم تغب الشمس ، وإن كان لا يدرك بعض العصر إلا بعد الغروب . عياض هذا أصح ، وأشبه برواية ابن القاسم عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك رضي الله تعالى عنهما .
وظاهر ما تقدم أنها لا تصح بإدراك ركعة بسجدتيها قبل الغروب ، والمعول عليه صحتها أبو بكر التونسي فإن nindex.php?page=treesubj&link=911_26195عقد ركعة بسجدتيها قبل الغروب فخرج وقتها أتمها جمعة ، وإن لم يعقد ذلك بنى ، وأتمها ظهرا ، وهذا إذا دخل معتقدا اتساع الوقت لركعتين أو لثلاث ، أما لو دخل على أنه لا يسع إلا ركعة بعد الخطبة فإنه لا يعتد بها ولا يتمها جمعة بعد الغروب ، هذا الذي ارتضاه مصطفى .