إسلام ويب - التلخيص الحبير - كتاب البيوع - باب خيار المجلس والشرط- الجزء رقم3
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
1184 - ( 1 ) - حديث nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر : { nindex.php?page=hadith&LINKID=15106nindex.php?page=treesubj&link=22919_22884_22892المتبايعان كل واحد منهما بالخيار على صاحبه ما لم يتفرقا ، إلا بيع الخيار }. متفق عليه بهذا اللفظ ، وله عندهم ألفاظ أخرى ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=16418ابن المبارك : هو أثبت من هذه الأساطين ، وله في الصحيحين والسنن طرق ، ورواه أبو داود nindex.php?page=showalam&ids=13933والبيهقي من حديث nindex.php?page=showalam&ids=13عبد الله بن عمرو بن العاص وزاد : { nindex.php?page=hadith&LINKID=74633لا يحل له أن يفارق صاحبه خشية أن يستقيله }.
( تنبيه ) :
لم يبلغ nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر النهي المذكور ، فكان إذا بايع رجلا فأراد أن يتم بيعه قام فمشى هنيهة ، ثم رجع إليه . وقد ذكره الرافعي أيضا ، وهو متفق عليه أيضا ، وللترمذي : فكان nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر إذا ابتاع بيعا وهو قاعد ; قام ليجب له ، nindex.php?page=showalam&ids=12070وللبخاري قصة nindex.php?page=showalam&ids=12لابن عمر مع nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان في ذلك . [ ص: 48 ] وفي الباب عن nindex.php?page=showalam&ids=137حكيم بن حزام ; أخرجه الخمسة . وعن nindex.php?page=showalam&ids=88أبي برزة ; أخرجه أبو داود . وعن سمرة ; أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=15395النسائي . وعن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ; أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=13053ابن حبان ، nindex.php?page=showalam&ids=14070والحاكم ، nindex.php?page=showalam&ids=13933والبيهقي من طريق أخرى . وعن nindex.php?page=showalam&ids=36جابر ; أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=13863البزار ، وصححه nindex.php?page=showalam&ids=14070الحاكم وغيره .
1185 - ( 2 ) - حديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة : { nindex.php?page=hadith&LINKID=62512لن يجزي ولد عن والده إلا أن يجده مملوكا فيشتريه ، فيعتقه }. nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم بلفظ : { nindex.php?page=hadith&LINKID=74634لا يجزي }.
1186 - ( 3 ) - حديث الخيار في بعض الروايات : أو يقول أحدهما للآخر : اختر ، متفق عليه من حديث nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر بهذا اللفظ .