الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
nindex.php?page=treesubj&link=1403الإمام تعرض له الحاجة بعد الإقامة
616 642 - حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=15304أبو معمر عبد الله بن عمرو : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16501عبد الوارث : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16377عبد العزيز بن صهيب ، عن nindex.php?page=showalam&ids=9أنس ، قال : nindex.php?page=hadith&LINKID=667044nindex.php?page=treesubj&link=32793_32760أقيمت الصلاة والنبي - صلى الله عليه وسلم - يناجي رجلا في جانب المسجد ، فما قام إلى الصلاة حتى نام القوم .
هذا الحديث : فيه دليل على أن nindex.php?page=treesubj&link=1403_1406الإمام له أن يؤخر الدخول في الصلاة بعد إقامة الصلاة ، إذا كانت له حاجة ، وقد كان nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر إذا أقيمت الصلاة وقام مقامه لا يكبر حتى يأتيه الرجل الذي كان وكله بإقامة الصفوف ، فيخبره بإقامتها ، وأما إذا لم يكن له حاجة فالأولى المسارعة إلى الدخول في الصلاة عقب الإقامة .
وفي ( تهذيب المدونة ) للبرادعي المالكي : وينتظر الإمام بعد الإقامة قليلا قدر ما تستوي الصفوف ، وليس في سرعة القيام للصلاة بعد الإقامة وقت ، وذلك على قدر طاقة الناس .
ومتى nindex.php?page=treesubj&link=23457_32793طال الفصل بين الإقامة والصلاة ، فقال بعض أصحابنا ، وأصحاب nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : يعتد بتلك الإقامة ، ويكون كمن صلى بغير إقامة .
وسيأتي من حديث nindex.php?page=showalam&ids=15603ثابت ، عن nindex.php?page=showalam&ids=9أنس ما يدل على خلاف ذلك .
وظاهر حديث nindex.php?page=showalam&ids=9أنس يدل على أن الإقامة لم تعد كذلك .
وقد خرج nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم حديث nindex.php?page=showalam&ids=16377عبد العزيز بن صهيب ، عن nindex.php?page=showalam&ids=9أنس هذا ، ولفظه : nindex.php?page=hadith&LINKID=657573أقيمت الصلاة والنبي - صلى الله عليه وسلم - يناجي رجلا ، فلم يزل يناجيه حتى نام أصحابه ، ثم جاء فصلى بهم .
[ ص: 606 ] وظاهر هذه الرواية يدل على أنه صلى بالإقامة السابقة ، واكتفى بها .
فإن زعم زاعم أن النبي - صلى الله عليه وسلم - فعل ذلك ليبين للناس جواز الصلاة بدون إقامة .
قيل : ليس في هذا بيان لذلك ؛ فإنه إنما يتبادر إلى الأفهام أنه اكتفى بالإقامة المتقدمة ، فلو كان حكمها قد بطل لأمر بإقامة ثانية ، أو بين بقوله أن تلك الإقامة لم تبق معتبرة ، وإنما يصلي بغير إقامة بالكلية لئلا يظن أنه صلى بتلك الإقامة الماضية ، فإن هذا هو المتبادر إلى الأفهام . والله أعلم .
وقد روي عن طائفة من السلف ما يدل على أن الإقامة وإن تقدمت على الصلاة بزمن طويل فإنها كافية .
فروي عن nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن ، nindex.php?page=showalam&ids=14577والشعبي ، nindex.php?page=showalam&ids=12354والنخعي ، nindex.php?page=showalam&ids=16879ومجاهد ، nindex.php?page=showalam&ids=16584وعكرمة ، nindex.php?page=showalam&ids=16561وعروة ، ومحمد بن علي بن حسين ، وغيرهم : أن من دخل مسجدا قد صلي فيه فإنه لا يؤذن ، ولا يقيم .
ومنهم من علل بأنه يجزئه إقامة أهل المسجد التي صلوا بها ، روي ذلك صريحا عن nindex.php?page=showalam&ids=16561عروة .
وسئل nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد عن ذلك ، فقال : إن شاءوا أقاموا ، والأمر عنده واسع - : نقله عنه حرب .
وهذا يشعر بأن لهم الاكتفاء بالإقامة الأولى .
ونقل حرب عن nindex.php?page=showalam&ids=12418إسحاق فيمن nindex.php?page=treesubj&link=32818فاتته الصلاة يوم الجمعة مع الإمام - صلاة الجمعة - قال : لا بد أن يقيم الصلاة للظهر ؛ لأن الأذان والإقامة يومئذ لم تكن للظهر ، إنما كانت للجمعة .
وهذا يدل على أنه يكتفي بالإقامة الأولى لمن صلى تلك الصلاة التي أقيمت لأجلها .
[ ص: 607 ] وقد ذكرنا هذه المسائل مستوفاة في ( أبواب الأذان ) ، وإنما المقصود : أن الإقامة وإن طال الفصل بينها وبين الدخول في الصلاة يكتفي بها عند كثير من العلماء .
وروى nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع في ( كتابه ) حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16688عمران بن حدير ، عن أبي مجلز ، قال : أقيمت الصلاة ، وصفت الصفوف ، فانتدب رجل nindex.php?page=showalam&ids=2لعمر فكلمه ، فأطال القيام حتى ألقيا إلى الأرض ، والقوم صفوف .