الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                          صفحة جزء
                                                                                                          باب غدو الإمام يوم العيد وانتظار الخطبة

                                                                                                          حدثني يحيى قال مالك مضت السنة التي لا اختلاف فيها عندنا في وقت الفطر والأضحى أن الإمام يخرج من منزله قدر ما يبلغ مصلاه وقد حلت الصلاة

                                                                                                          قال يحيى وسئل مالك عن رجل صلى مع الإمام هل له أن ينصرف قبل أن يسمع الخطبة فقال لا ينصرف حتى ينصرف الإمام

                                                                                                          التالي السابق


                                                                                                          7 - باب غدو الإمام يوم العيد وانتظار الخطبة .

                                                                                                          من إضافة المصدر لمفعوله ؛ أي : انتظار الناس سماع الخطبة .

                                                                                                          ( قال مالك : مضت السنة التي لا اختلاف فيها عندنا ) بالمدينة ( في وقت الفطر والأضحى أن الإمام يخرج من منزله قدر ما يبلغ مصلاه وقد حلت الصلاة ) بارتفاع الشمس قيد رمح ، ويزاد على ذلك قليلا لاجتماع الناس ومجيء من بعد ، وآخر وقتها زوال الشمس لا وقت لها غيره ، قاله الباجي .

                                                                                                          قال ابن بطال : أجمع الفقهاء على أن العيد لا تصلى قبل طلوع الشمس ولا عند طلوعها ، وإنما تجوز عند جواز النافلة لحديث عبد الله بن بسر : خرج مع الناس يوم فطر أو أضحى فأنكر إبطاء الإمام وقال : إن كنا مع النبي - صلى الله عليه وسلم - قد فرغنا ساعتنا هذه ؛ وذلك حين التسبيح ، رواه أحمد وأبو داود والحاكم وصححه وعلقه البخاري .

                                                                                                          قال الحافظ : ودلالته على المنع ليست بظاهرة ، ويعكر على حكاية الإجماع إطلاق من أطلق أن أول وقتها عند طلوع الشمس ، واختلف هل يمتد وقتها للزوال أم لا ؟

                                                                                                          ( قال يحيى : وسئل مالك عن رجل صلى مع الإمام هل له أن ينصرف قبل أن يسمع الخطبة ؟ فقال : لا ينصرف حتى ينصرف الإمام ) أي : يكره ذلك لمخالفة السنة .




                                                                                                          الخدمات العلمية