الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                      معلومات الكتاب

                                                                                                                      كشاف القناع عن متن الإقناع

                                                                                                                      البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                      [ ص: 344 ] فصل ( ولا تصح الدعوى إلا محررة تحريرا يعلم به المدعي ) لأن الحاكم يسأل المدعى عليه عما ادعاه المدعي ، فإن اعترف به ألزمه ولا يمكنه أن يلزمه مجهولا ( إلا فيما نصححه مجهولا كوصية وإقرار و ) عوض ( خلع وعبد من عبيده في مهر ) وكذا فرس من خيله وثوب من ثيابه ونحوه كما تقدم فيجوز الدعوى بذلك مع جهالته لصحته ويبتدأ من عليه ( ويعتبر التصريح بالدعوى فلا يكفي قوله ) أي المدعي ( لي عند فلان كذا حتى يقول وأنا الآن مطالب به ) ليوجد التصريح ( وظاهر كلام جماعة يكفي الظاهر ) لدلالة الحال عليه ( و ) يعتبر أيضا ( أن تكون ) الدعوى ( متعلقة بالحال ) أي إذا كانت بدين فلا بد أن يكون حالا .

                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                      الخدمات العلمية