الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
الركن الرابع : السبب الناقل وفي الجواهر هو nindex.php?page=treesubj&link=7249_7250_7253صيغة الإيجاب والقبول الدالة على التمليك بغير عوض ، أو ما يقوم مقامها في الدلالة على ذلك من قول أو فعل قياسا على البيع ; ولأن مقصود الشرع الرضى فأي دل على مقصود الشرع اعتبر لقوله : nindex.php?page=hadith&LINKID=10349439لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفس منه . مفهومه : إذا طابت نفسه حل ، قال ابن يونس : سألك أن تهبه دينارا فقلت نعم ثم بدا لك ، قال مالك : لك ذلك .
تنبيه : مذهب nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي القبول على الفور ، وظاهر مذهبنا يجوز على التراخي لما يأتي بعد ذلك من إرسال الهبة للموهوب قبل القبول و ( ش ) يقول لابد من توكيل الرسول في أن يهب عنه ولم يشترط ذلك مالك ، وقد وقع لأصحابنا أن للموهوب التروي في القبول ، وسيأتي ذلك في الفروع .