الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                                            الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

                                                                                                                                            الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            مسألة : قال الشافعي رضي الله عنه : " ولو ارتد المدبر أو لحق بدار الحرب ثم أوجف المسلمون عليه فأخذه سيده فهو على تدبيره " .

                                                                                                                                            قال الماوردي : وهذا صحيح : إذا ارتد المدبر ، لم يزل ملك سيده عنه لبقائه على رقه بعد الردة ، وكان على تدبيره بعدها يعتق بموت سيده كما يعتق بموته في إسلامه ، فإن لحق بدار الحرب ، أو سباه أهل الحرب لم يملكوه بالسبي ، ووافقنا أبو حنيفة على أنهم لا يملكون المدبر ولا أم الولد ، وإن جعلهم مالكين لغيرهما من أموال المسلمين ، وعند الشافعي لا يملكون شيئا غنموه من أموال المسلمين بحال . فإن أوجف المسلمون على دار الحرب ، وسبوا هذا المدبر منها وهو على ردته ، لم يملكوه بالسبي ، ولم يجز أن يقسم في المغنم لبقائه على ملك مسلم ولسيده أخذه قبل القسمة ، وبعدها فإن قسم بين الغانمين قبل أخذه ، عوض عنه من حصل في سهمه بقيمته من بيت المال لا من مال سيده ، فإن تعذر أخذ قيمته من بيت المال نقضت القسمة وأخرج منها واستؤنف قسم ما سواه بينهم لخروجه من الغنيمة ، وكان على تدبيره يعتق متى مات سيده ولو كان سيده قد مات ، وهو في دار الحرب قبل سبيه عتق ، ولم يملكه الغانمون إذا سبوه وإن كان حرا لأن عليه ولاء لمسلم فلم يجز أن يبطل ولاؤه بالاسترقاق .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية