الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                          صفحة جزء
                                                                                                                          والحامل والمرضع إذا خافتا على أنفسهما أفطرتا وقضتا ، وإن خافتا على ولديهما أفطرتا وقضتا ، وأطعمتا لكل يوم مسكينا

                                                                                                                          التالي السابق


                                                                                                                          ( والحامل والمرضع إذا خافتا ) الضرر ( على أنفسهما ) كره لهما الصوم ، ويجزئ فإن ( أفطرتا قضتا ) بغير خلاف نعلمه كالمريض إذا خاف على نفسه ولقدرتهما عليه بخلاف الكبير . قال أحمد : أقول بقول أبي هريرة لا بقول ابن عمر ، وابن عباس في منع القضاء . وظاهره أنه لا إطعام معه ;لأنه فطر أبيح لعذر فلم يجب به كفارة كالمريض ، وذكر بعضهم رواية ( وإن خافتا على ولديهما أفطرتا ) لأن خوفهما خوف على آدمي أشبه خوفهما على أنفسهما ( وقضتا ) لعموم قوله - تعالى - فعدة من أيام أخر ، وكسائر المرضى ( وأطعمتا لكل يوم مسكينا ) ما يجزئ في الكفارة لظاهر قوله وعلى الذين يطيقونه فدية الآية ، وهو قول ابن عمر [ ص: 17 ] وابن عباس . ولا يعرف لهم مخالف ، ولأنه إفطار بسبب نفس عاجزة عن الصوم من طريق الخلقة كالشيخ الهرم ، ويلحق بهذا : الظئر التي ترضع ولد غيرها . ذكره الأصحاب ;لأن السبب المبيح يستوي فيه كالسفر لحاجته ، وحاجة غيره وفي " الرعاية " قول لا تفطر الظئر إذا خافت على رضيعها ، والإطعام على الأم جزم به في " الوجيز " لأنه تبع لها ، ولهذا وجب كفارة واحدة ، ويحتمل أنه بينها ، وبين من تلزمه نفقته من قريب أو من ماله لأن الإرفاق لهما . والمذهب أن الإطعام على من يمونه ، ويصرف إلى مسكين واحد جملة واحدة . وظاهره أنه على الفور لوجوبه ، وهو أقيس ، وذكر المجد : أنه إن أتى به مع القضاء جاز لأنه كالتكملة له .

                                                                                                                          تنبيه : لا يسقط الإطعام بالعجز ذكره في " المستوعب " وهو ظاهر كلام أحمد اختاره المجد كالدين . وذكر ابن عقيل ، والمؤلف أنه يسقط ، وذكر القاضي وجماعة أنها تسقط في الحامل والمرضع ككفارة الوطء ، بل أولى للعذر هنا ، ولا يسقط عن الكبير والمأيوس ;لأنها بدل عن نفس الصوم الواجب الذي لا يسقط بالعجز فكذا بدله ، وكذا إطعام من أخر قضاء رمضان وغيره ، غير كفارة الجماع .




                                                                                                                          الخدمات العلمية