الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                                                        صفحة جزء
                                                                                                                                                                                                        باب شهادة المرضعة

                                                                                                                                                                                                        4816 حدثنا علي بن عبد الله حدثنا إسماعيل بن إبراهيم أخبرنا أيوب عن عبد الله بن أبي مليكة قال حدثني عبيد بن أبي مريم عن عقبة بن الحارث قال وقد سمعته من عقبة لكني لحديث عبيد أحفظ قال تزوجت امرأة فجاءتنا امرأة سوداء فقالت أرضعتكما فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت تزوجت فلانة بنت فلان فجاءتنا امرأة سوداء فقالت لي إني قد أرضعتكما وهي كاذبة فأعرض عني فأتيته من قبل وجهه قلت إنها كاذبة قال كيف بها وقد زعمت أنها قد أرضعتكما دعها عنك وأشار إسماعيل بإصبعيه السبابة والوسطى يحكي أيوب

                                                                                                                                                                                                        التالي السابق


                                                                                                                                                                                                        قوله ( باب شهادة المرضعة ) أي وحدها ، وقد تقدم بيان الاختلاف في ذلك في كتاب الشهادات . وأغرب ابن بطال هنا فنقل الإجماع على أن شهادة المرأة وحدها لا تجوز في الرضاع وشبهه ، وهو عجيب منه فإنه قول جماعة من السلف حتى إن عند المالكية رواية أنها تقبل وحدها لكن بشرط فشو ذلك في الجيران .

                                                                                                                                                                                                        قوله ( علي بن عبد الله ) هو ابن المديني ، وإسماعيل بن إبراهيم هو المعروف بابن علية ، وعبيد بن أبي مريم مكي ما له في الصحيح سوى هذا الحديث ، ولا أعرف من حاله شيئا إلا أن ابن حبان ذكره في ثقات التابعين ، وقد أوضحت في الشهادات بيان الاختلاف في إسناده على ابن أبي مليكة ، وأن العمدة فيه على سماع ابن أبي [ ص: 57 ] مليكة له من عقبة بن الحارث نفسه ، وتقدم تسمية المرأة المعبر عنها هـنا بفلانة بنت فلان وتسمية أبيها ، وأما المرضعة السوداء فما عرفت اسمها بعد .

                                                                                                                                                                                                        قوله ( فأعرض عني ) في رواية المستملي " فأعرض عنه " وفيه التفات .

                                                                                                                                                                                                        قوله ( دعها عنك ، وأشار بإصبعيه السبابة والوسطى يحكي أيوب ) يعني يحكي إشارة أيوب ، والقائل علي والحاكي إسماعيل ، والمراد حكاية فعل النبي صلى الله عليه وسلم حيث أشار بيده وقال بلسانه " دعها عنك " فحكى ذلك كل راو لمن دونه . واستدل به على أن الرضاعة لا يشترط فيها عدد الرضعات وفيه نظر لأنه لا يلزم من عدم ذكرها عدم الاشتراط لاحتمال أن يكون ذلك قبل تقرير حكم اشتراط العدد ، أو بعد اشتهاره فلم يحتج لذكره في كل واقعة ، وقد تقدم بيان الاختلاف في ذلك . ويؤخذ من الحديث عند من يقول إن الأمر بفراقها لم يكن لتحريمها عليه بقول المرضعة بل للاحتياط أن يحتاط من يريد أن يتزوج أو يزوج ثم اطلع على أمر فيه خلاف بين العلماء كمن زنى بها أو باشرها بشهوة أو زنى بها أصله أو فرعه أو خلقت من زناه بأمها أو شك في تحريمها عليه بصهر أو قرابة ونحو ذلك ، والله أعلم




                                                                                                                                                                                                        الخدمات العلمية