الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                      معلومات الكتاب

                                                                                                                      كشاف القناع عن متن الإقناع

                                                                                                                      البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                      ( فصل : ومن شهد بنكاح أو غيره من العقود فلا بد من ذكر شروطه ) لاختلاف الناس في بعض الشروط فربما يكون ترك شرطا يرى الشاهد صحته بدونه دون الحاكم ( وتقدم في ) باب ( طريق الحكم ) وصفته وكذا الدعوى فيعتبر في نكاح أن يشهد أنه تزوجها برضاها بولي مرشد وشاهدي عدل وأنها حين العقد كانت خلية من الموانع .

                                                                                                                      ( وإن شهد برضاع فلا بد من ذكر عدد الرضعات وأنه شرب من ثديها أو من لبن حلب منه ) لأن الناس يختلفون في عدد الرضعات وفي الرضاع المحرم ولا بد أن يشهد أنه ارتضع ( في الحولين ) لأن الرضاع بعدهما غير محرم ( فلا يكفي أن يشهد ) الشاهد ( أنه ابنها من الرضاع ) لاختلاف الناس فيما يصير به ابنها .

                                                                                                                      ( وإن شهد بقتل احتاج أن يقول ضربه بسيف أو غيره أو جرحه فقتله أو مات من ذلك وإن قال ) الشاهد ( جرحه فمات لم يحكم به ) لجواز أن يكون مات بغير هذا ( وإن شهد بزنا ذكر المزني بها ) لئلا تكون ممن تحل له ( وأين ) أي في أي مكان ( وكيف ) زنى بها من كونهما نائمين أو جالسين أو قائمين ( وفي أي زمان ) زنى بها لتكون [ ص: 411 ] الشهادة منهم على فعل واحد لجواز أن يكون ما شهد به أحدهما غير ما شهد به الآخر ( وأنه رأى ذكره في فرجها ) لأن اسم الزمان يطلق على ما لا يوجب الحد وقد يعتقد الشاهد ما ليس بزنا زنا فاعتبر ذكر صفته واعتبر ذكر المرأة لئلا تكون ممن تحل له أو له في وطئها شبهة وتقدم في الزنا لا يعتبر ذكر المزني بها ولا مكانه مع ما فيه .

                                                                                                                      ( وإن شهد بسرقة اشترط ذكر المسروق منه و ) ذكر ( النصاب و ) ذكر ( الحرز و ) ذكر ( صفة السرقة ) مثل أن يقول خلع الباب ليلا وأخذ الفرس أو زال رأسه عن ردائه وهو نائم في المسجد أو نحو ذلك لتمييز السرقة الموجبة للقطع من غيرها ( وإن شهد بالقذف ذكر المقذوف وصفة القذف ) بأن يقول قال له يا زاني أو يا لوطي أو نحو ذلك ليعلم كونه يوجب الحد أو لا .

                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                      الخدمات العلمية