الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
( 1186 ) فصل : ويصح nindex.php?page=treesubj&link=1727ائتمام المتوضئ ، بالمتيمم لا أعلم فيه خلافا ; لأن nindex.php?page=showalam&ids=59عمرو بن العاص صلى بأصحابه متيمما ، وبلغ النبي صلى الله عليه وسلم فلم ينكره . وأم nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس أصحابه متيمما ، وفيهم nindex.php?page=showalam&ids=56عمار بن ياسر ، في نفر من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم ينكروه . ولأنه متطهر طهارة صحيحة ، فأشبه المتوضئ . ولا يصح nindex.php?page=treesubj&link=1722ائتمام الصحيح بمن به سلس البول ، ولا nindex.php?page=treesubj&link=1722غير المستحاضة بها : لأنهما يصليان مع خروج الحدث من غير طهارة له ، بخلاف المتيمم . فأما من كانت عليه نجاسة ، فإن كانت على بدنه فتيمم لها ، جاز للطاهر الائتمام به عند nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي ; لأنه كالمتيمم للحدث .
وعلى قياس قول nindex.php?page=showalam&ids=11851أبي الخطاب لا يجوز الائتمام به ; لأنه أوجب عليه الإعادة . وإن كانت على ثوبه ، لم يصح الائتمام به ; لأنه تارك لشرط . nindex.php?page=treesubj&link=1335_1727ولا يجوز ائتمام المتوضئ ولا المتيمم بعادم الماء والتراب ، واللابس بالعاري ، ولا القادر على الاستقبال بالعاجز عنه ; لأنه تارك لشرط يقدر عليه المأموم ، فأشبه المعافى بمن به سلس البول . ويصح ائتمام كل واحد من هؤلاء بمثله ; لأن العراة يصلون جماعة ، وقد سبق هذا .