الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                                                                                                              [ ص: 161 ] المسألة الموفية عشرين : قوله تعالى { أو تحرير رقبة } :

                                                                                                                                                                                                              سمعت ، عن البائس أنه قال : يجزئ المعيب ، فإن أراد به العيب اليسير الذي لا يفسد جارحة ، ولا معظم منفعتها ، كثلاثة أصابع من كف ، فلا بأس به . وإن أراد العيب المطلق فقد خسرت صفقته ; لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال : { ما من امرئ مسلم يعتق امرأ مسلما إلا كان فكاكه من النار ، كل عضو منه بعضو حتى الفرج بالفرج } ; ولأنا لا نسلم أن المعيب رقبة مطلقة . المسألة الحادية والعشرون : ولا تكون كافرة ، وإن كان مطلق اللفظ يقتضيها ; لأنها قربة واجبة ، فلا يكون الكافر محلا لها كالزكاة . وقد بيناها في التلخيص ، وهي طيولية فلتنظر هناك .

                                                                                                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                                                                                                              الخدمات العلمية