الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
فصل يسن nindex.php?page=treesubj&link=1141التكبير ليلة الفطر ( هـ nindex.php?page=showalam&ids=16867م ) وإظهاره ، نص عليه . ومن الخروج ( و ) إلى فراغ الخطبة وعنه : إلى خروج الإمام ( و nindex.php?page=showalam&ids=13790ق ) وعنه : إلى وصوله المصلى .
nindex.php?page=treesubj&link=1141_1142والتكبير فيه آكد من الأضحى ، نص عليه ، nindex.php?page=treesubj&link=1141_1145ولا يكبر عقيب المكتوبة في الأشهر ( و ) ويسن المطلق في عشر ذي الحجة ( هـ nindex.php?page=showalam&ids=16867م ) ولو لم ير بهيمة الأنعام ( nindex.php?page=showalam&ids=13790ش ) nindex.php?page=treesubj&link=1144ويرفع صوته به ، قاله nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ، وفي الغنية والكافي وغيرهما : يسن إلى آخر التشريق أيضا وأيام العشر الأيام المعلومات ( و هـ nindex.php?page=showalam&ids=13790ش ) وأيام التشريق المعدودات ( و ) وعنه : عكسه ، وعنه : المعلومات يوم النحر ويومان بعده ( و nindex.php?page=showalam&ids=16867م ) وعنه : يوم النحر وأيام التشريق ، nindex.php?page=treesubj&link=1141ويكبر في خروجه إلى المصلى ( و ) ويسن فيه المقيد وهو [ ص: 147 ] للمحل ، وعنه : حتى المنفرد ( و nindex.php?page=showalam&ids=16867م nindex.php?page=showalam&ids=13790ش ) من مصلاه لا من صلاة فجر يوم عرفة ( هـ ) هو كالمحرم من صلاة الظهر يوم النحر ( و nindex.php?page=showalam&ids=16867م nindex.php?page=showalam&ids=13790ش ) لا من فجر عرفة ( هـ ) nindex.php?page=treesubj&link=1142وينتهي تكبيرهما عقب عصر آخر أيام التشريق لا عصر يوم النحر ( هـ ) ولا صلاة فجر آخر أيام التشريق ( nindex.php?page=showalam&ids=16867م nindex.php?page=showalam&ids=13790ش ) ونقل جماعة : مثله لمحرم ، اختاره الآجري ، nindex.php?page=treesubj&link=1144ويكبر إمام [ إلى ] القبلة في ظاهر نقل ابن القاسم ، اختاره nindex.php?page=showalam&ids=13439الشيخ كغيره ، والأشهر يستقبل الناس وقيل يخير وإن nindex.php?page=treesubj&link=1145قضى فيها مكتوبة من غير أيامها كبر في رواية ( و هـ nindex.php?page=showalam&ids=13790ش ) كأيامها ( و ) في عامها قيل في حكم المقضي كالصلاة وقيل أداء لأنه تعظيم وقيل : أداء ; لأنه تعظيم للزمان ، وعنه : لا يكبر ( م 4 و 5 ) ( و nindex.php?page=showalam&ids=13790ق ) nindex.php?page=treesubj&link=1145ولا يكبر بعد [ ص: 148 ] أيامها ، لأنه سنة فات وقتها ، قال nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل : باطل بالسنن الراتبة ، فإنها تقضى مع الفرائض ، أشبه التلبية ، nindex.php?page=treesubj&link=1145_1140ولا يكبر عقيب نافلة خلافا للآجري ( nindex.php?page=showalam&ids=13790ق ) ولا عقيب الأضحى والفطر إن قيل فيه مقيد ، نقله الجماعة ( nindex.php?page=showalam&ids=13790ق ) يكبر اختاره جماعة منهم ، أبو بكر nindex.php?page=showalam&ids=13372وأبو الوفاء ، وقال : هو الأشبه بالمذهب وأحق لأنه nindex.php?page=treesubj&link=1139_24439ليس لنا صلاة لا يتعقبها ذكر . nindex.php?page=treesubj&link=24439_1153_1605_1144ولا تجهر به امرأة ، وتأتي به كالذكر عقب الصلاة : تكبر تبعا للرجال فقط ( و هـ ) nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : لا تكبر كالأذان ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي : هذا النهي يرجع إلى الجهر ، كما حملنا حذف السلام في الثانية على الجهر ، وفي الترغيب : nindex.php?page=treesubj&link=1153_1144هل يسن لها التكبير ؟ فيه روايتان .
[ ص: 147 ] nindex.php?page=treesubj&link=1141 ( مسألة 4 ) قوله ، وإن قضى فيها مكتوبة من غير إيامها كبر في رواية كأيامها ، في عامها ، قيل : في حكم المقضي ، كالصلاة ، وقيل : أداء ; لأنه تعظيم للزمان ، nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : لا يكبر ، انتهى ، ذكر المصنف مسألتين :
( المسألة الأولى ) إذا nindex.php?page=treesubj&link=1140قضى في أيام التكبير صلاة مكتوبة من غير أيامها ، فذكر فيها روايتين : إحداهما يكبر ، وهو الصحيح ، جزم به في المغني ، والشرح وشرح nindex.php?page=showalam&ids=13168ابن رزين ، والرواية الثانية : لا يكبر ، قال nindex.php?page=showalam&ids=13028المجد في شرحه ، الأقوى عندي أنه لا يكبر ، وقدمه في الرعاية الصغرى والحاويين ( قلت ) : والنفس تميل إليه .
( المسألة الثانية 5 ) .
إذا nindex.php?page=treesubj&link=1140قضى صلاة من أيام التكبير في أيام التكبير في عامها فإنه يكبر لها ، إذا علمت ذلك فقال المصنف : قيل : في حكم المقضي ، كالصلاة ، [ ص: 148 ] وقيل أداء ; لأنه تعظيم للزمان ، nindex.php?page=treesubj&link=1140هل يوصف التكبير بالقضاء كالصلاة أو لا يوصف ، وإن وصفت الصلاة به لأنها تعظيم للزمان ؟ قال في المغني وتبعه في الشرح : وإذا nindex.php?page=treesubj&link=1140_1145فاتته صلاة من أيام التشريق فقضاها فيها فحكمها حكم المؤداة في التكبير ; لأنها صلاة في أيام التشريق ، انتهى .
قلت : الصواب أنه تبع للصلاة فهو في حكم المقضي ، والله أعلم ، وقال في الرعاية الكبرى : ومن قضى زمن التكبير صلاة فائتة فيه كبر ، بلى ، وقيل : nindex.php?page=treesubj&link=1142هل يسن التكبير للقضاء في أيام التشريق مما تركه من غيرها ؟ فيه وجهان ، وقيل : من فاتته صلاة من أيام التشريق فقضاها فيها كالمؤداة في أيام التشريق في التكبير وعدمه ، انتهى .