الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                              1599 [ ص: 335 ] (باب نسخ القيام للجنازة)

                                                                                                                              وذكره النووي في الكتاب المتقدم.

                                                                                                                              (حديث الباب)

                                                                                                                              وهو بصحيح مسلم \ النووي ص 30 ج 7 المطبعة المصرية

                                                                                                                              [عن محمد بن المنكدر، قال: سمعت مسعود بن الحكم يحدث عن علي قال: رأينا رسول الله صلى الله عليه وسلم قام فقمنا. وقعد فقعدنا. يعني: في الجنازة] ].

                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                              (الشرح)

                                                                                                                              (عن علي) رضي الله عنه (قال: رأينا رسول الله صلى الله عليه وسلم قام) .

                                                                                                                              يعني: للجنازة حين مرت به. (فقمنا، وقعد فقعدنا. يعني: في الجنازة)

                                                                                                                              قال عياض : اختلف الناس في هذه المسألة؛ فقال مالك، وأبو حنيفة، والشافعي: القيام منسوخ.

                                                                                                                              وقال أحمد، وإسحاق، وابن حبيب، وابن الماجشون: هو مخير.

                                                                                                                              واختلفوا في قيام من يشيعها عند القبر:

                                                                                                                              فقال جماعة من الصحابة، والسلف: لا يقعد حتى توضع.

                                                                                                                              [ ص: 336 ] قالوا: والنسخ، إنما هو في قيام من مرت به. وبهذا قال الأوزاعي، وإسحاق، ومحمد بن الحسن.

                                                                                                                              قال: واختلفوا في القيام على القبر، حتى تدفن؛ فكرهه قوم، وعمل به آخرون. روي ذلك عن عثمان، وعلي، وابن عمر، وغيرهم. انتهى.

                                                                                                                              قلت: وقد رجح الشوكاني (رحمه الله) نسخ القيام للجنازة، في مختصره.

                                                                                                                              انظر شرحه (الدراري) ، يتضح عليك حكم المسألة.

                                                                                                                              وصنيع المنذري هنا، يدل على نسخه أيضا. وعلى أنه قائل بذلك.

                                                                                                                              وظاهر حديث الباب يشهد له، فتعين المصير إليه.




                                                                                                                              الخدمات العلمية