الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                                        صفحة جزء
                                                                                                                                                                                        باب فيمن تزوج أمة هل يضمها إليه وفي ملك أحد الزوجين الآخر؟

                                                                                                                                                                                        ومن تزوج أمة لم يضمها إليه إلا بشرط؛ لأن الأمة ذات منافع، فباعه صنفا واحدا وبقي الاستخدام والغلة إن كانت ذات صنعة، فلو ضمها سقط حق السيد فيما لم يبع، وعلى الزوج أن يأتيها عند أهلها، وليس على السيد أن يرسلها إليه.

                                                                                                                                                                                        ومن باع شيئا في داره فعلى مشتريه أن يأتي لقبضه.

                                                                                                                                                                                        وقال ابن الماجشون: ترسل إليه ليلة بعد ثلاث، فتكون عنده تلك الليلة، ويأتيها زوجها عند أهلها فيما بين ذلك، وللسيد أن يسافر بها، ويبيعها ممن يسافر بها، وكذلك إن شرط الزوج أن تأوي إليه في الليل.

                                                                                                                                                                                        وإن شرط أن تكون عنده كالحرة لم يكن للسيد أن يسافر بها. والقياس ألا يجوز البيع إذا اشترط الزوج أن تكون منقطعة عنده كالحرة؛ لأن المشتري اشترى ما لا منفعة له فيه، والمدبرة والمعتقة إلى أجل كالأمة ليس للزوج أن يضمهما إليه إلا بشرط؛ لأن خدمتهم للسيد، وأم الولد كالحرة، يضمها إليه من غير شرط؛ لأنه لا خدمة للسيد فيها، ولا يمنعها، وإنما له الاستمتاع، وقد باعه من الزوج. [ ص: 2007 ]

                                                                                                                                                                                        وللزوج أن يضم المكاتبة إليه؛ لأنها لا خدمة للسيد فيها، ولا يمنعها الزوج من السعي حسب ما كانت قبل تزويجها، فإن عجزت كانت عند مواليها. وللسيد أن يسافر بها إن سافر سفر انتقال قبل عجزها، ويتبعها الزوج، وله أن يضم المعتق نصفها في يومها دون يوم سيدها، إلا أن يشترط على من له فيها الرق أن يضمها إليه.

                                                                                                                                                                                        وقال ابن القاسم: وإن باعها سيدها في موضع لا يقدر الزوج على جماعها كان على الزوج الصداق للسيد البائع، إلا أن يطلق فيكون عليه النصف. قال: ويقال للزوج: إن منعوك منها فخاصم فيها. وفي كتاب محمد فيمن زوج أمته ثم قتلها قبل البناء فله على الزوج الصداق. ويلزم على قوله: لو كانت حرة فقتلت نفسها - ألا يسقط عن الزوج. والقياس في جميع هذا ألا شيء على الزوج؛ لأن البائع إن منع المبيع، فلا يستحق الثمن، وبمنزلة لو كانت حية فمنعت نفسها وطلبت الصداق.

                                                                                                                                                                                        التالي السابق


                                                                                                                                                                                        الخدمات العلمية