الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                                          صفحة جزء
                                                                                                                                                                                          944 - مسألة :

                                                                                                                                                                                          ومن سبي من أهل الحرب من الرجال وله زوجة ، أو من النساء ولها زوج فسواء سبي معها ، أو لم يسب معها ، ولا سبيت معه فهما على زوجيتهما فإن أسلمت انفسخ نكاحها حين تسلم لما قدمنا

                                                                                                                                                                                          وأما بقاء الزوجية فلأن نكاح أهل الشرك صحيح قد أقرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه ، ولم يأت نص بأن سباءهما ، أو سباء أحدهما يفسخ نكاحهما .

                                                                                                                                                                                          فإن قيل : فقد قال الله تعالى : { والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم } قلنا : نعم ، إذا أسلمت حلت لسيدها المسلم ، ولو كانت هذه الآية على عمومها لكان من له أمة ناكح تحل له ; لأنها ملك يمينه ، وهذا ما لا يقوله الحاضرون من خصومنا . [ ص: 382 ]

                                                                                                                                                                                          وقد قال به ابن عباس وغيره : من ابتاع أمة ذات زوج فبيعها طلاقها - ولا نقول بهذا ، لما سنذكره في كتاب النكاح إن شاء الله عز وجل

                                                                                                                                                                                          التالي السابق


                                                                                                                                                                                          الخدمات العلمية