الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
              فصل .

              وهذا الذي ذكرناه من الإشارة إلى حكمة بيع الغرر وما يشبه ذلك يجمع اليسر في هذه الأبواب ، فإنك تجد كثيرا ممن تكلم في هذه الأمور إما أن يتمسك بما بلغه من ألفاظ يحسبها عامة أو مطلقة ، أو بضرب من القياس المعنوي ، أو الشبهي . فرضي الله عن أحمد حيث يقول : " ينبغي للمتكلم في الفقه أن يجتنب هذين الأصلين : المجمل ، والقياس " ، وقال أيضا : " أكثر ما يخطئ الناس من جهة التأويل والقياس " ، ثم هذا التمسك يفضي إلى ما لا يمكن اتباعه ألبتة .

              ومن هذا الباب : بيع الديون ، دين السلم وغيره ، وأنواع من [ ص: 256 ] الصلح والوكالة وغير ذلك . ولولا أن الغرض ذكر قواعد كلية تجمع أبوابا لذكرنا أنواعا من هذا .

              التالي السابق


              الخدمات العلمية