المسألة السابعة : إذا
nindex.php?page=treesubj&link=17093أحرم وفي ملكه صيد : ففيه قولان : أحدهما : لا يحل له إمساكه ويلزمه إرساله .
والآخر يمسكه حتى يحل في تفصيل بيانه في كتب المسائل .
nindex.php?page=showalam&ids=13790وللشافعي قولان مثلهما .
وجه القول بإرساله قوله تعالى : {
nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=96وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما } .
[ ص: 202 ]
وهذا عام في [ منع ] الملك والتصرف كله .
وجه القول بإمساكه أنه معنى يمتنع مع ابتداء الإحرام ، فلا يمتنع من استدامة ملكه ; أصله النكاح .
الْمَسْأَلَةُ السَّابِعَةُ : إذَا
nindex.php?page=treesubj&link=17093أَحْرَمَ وَفِي مِلْكِهِ صَيْدٌ : فَفِيهِ قَوْلَانِ : أَحَدُهُمَا : لَا يَحِلُّ لَهُ إمْسَاكُهُ وَيَلْزَمُهُ إرْسَالُهُ .
وَالْآخَرُ يُمْسِكُهُ حَتَّى يَحِلَّ فِي تَفْصِيلٍ بَيَانُهُ فِي كُتُبِ الْمَسَائِلِ .
nindex.php?page=showalam&ids=13790وَلِلشَّافِعِيِّ قَوْلَانِ مِثْلُهُمَا .
وَجْهُ الْقَوْلِ بِإِرْسَالِهِ قَوْله تَعَالَى : {
nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=96وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرُمًا } .
[ ص: 202 ]
وَهَذَا عَامٌّ فِي [ مَنْعِ ] الْمِلْكِ وَالتَّصَرُّفِ كُلِّهِ .
وَجْهُ الْقَوْلِ بِإِمْسَاكِهِ أَنَّهُ مَعْنَى يَمْتَنِعُ مَعَ ابْتِدَاءِ الْإِحْرَامِ ، فَلَا يَمْتَنِعُ مِنْ اسْتِدَامَةِ مِلْكِهِ ; أَصْلُهُ النِّكَاحُ .